السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد فرقا مختصرا سهلا لطيفا بين قاعدتي :
النهي يقتضي التحريم.
وقاعدة النهي يقتضي الفساد.
وأجزل المولى لكم المثوبة .
عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد فرقا مختصرا سهلا لطيفا بين قاعدتي :
النهي يقتضي التحريم.
وقاعدة النهي يقتضي الفساد.
وأجزل المولى لكم المثوبة .
السلام عليكم:
هذه االمسألة من المسائل الكبيرة في أصول الفقه:
وقد أفردها العلائي بمؤلف متقل سماه: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد وهو مطبوع محقق.
وخلاصة الكلام في هذه المسألة:
1- النهي عن لشيء لذاته: لا خلاف بين اهل العلم أنه يقتضي البطلان مثاله: بيع الكلب، بيع الخنزير، بيع النجاسات...
2- النهي عن الشيء لوصف لازم له: فهذا يقتضي الفساد عند جمهور العلماء، مثاله: النهي عن صوم يوم العيد، عن بيوع الربا......
3- النهي المتعلق بأمر خارج عن المأمور به، فهذا لا يقتضي الفساد عند أكثر العلماء، ويقتصيه عند الإمام احمد في رواية، وعند الظاهرية مثاله: الصلاة في الأرض المغصوبة، الدبح بسكين معصوب، الوقوف بعرفة بجمل مغصوب....
أما بخصوص النهي يقتضي التحريم: هو النهي الذي صحبته قرينة تدل على التحريم يحمل على التحريم باتفاق، مثاله: قول الله تعالى: " و لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة واء سبيلا" فوفه بأنه فاحشة وأه طريق بلغ الغاية في السوء، دليل على تحريمه، والله أعلم وأحكم وأجل والسلام عليكم