هل للتجارة حد في الربح وما حكم التسعيرة؟
السؤال: هل للتجارة حد في الربح وما حكم التسعيرة؟
الجواب
الشيخ: الربح ليس له حد فإنه من رزق الله عز وجل والله تعالى قد يسوق الرزق الكثير للإنسان فأحياناً يربح الإنسان في العشرة مائة أو أكثر يكون قد اشترى الشيء بزمن فيه الرخص ثم ترتفع الأسعار فيربح كثيراً كما أن الأمر كذلك يكون بالعكس قد يشتريها في زمن الغلاء وترخص رخصاً كثيراً فلا حد للربح الذي يجوز للإنسان أن يربحه نعم لو كان هذا الإنسان هو الذي يختص بإيراد هذه السلع وتسويقها وربح على الناس كثيراً فإنه لا يحل له ذلك لأن هذا يشبه بيع المضطر يعني البيع على المضطر لأن الناس إذا تعقلت حاجتهم بهذا الشيء ولم يكن موجوداً عند شخصاً معيناً فإنه في حاجة للشراء منه وسوف يشتروا منه ولو زادت عليهم الأثمان ومثل هذا يجوز التسعير عليه وأن تتدخل الحكومة أو ولاة الأمر فيضربون له ربحاً مناسباً لا يضره نقصه ويمنعونه من الربح الزائد الذي يضر غيره ومن هنا نعرف أن التسعير ينقسم إلى قسمين قسم يلجأ إليه ولاة الأمور لظلم الناس واحتكارهم وهذا لا بأس به لأنه من السياسة الحسنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحتكر ألا خاطئ والخاطئ من ارتكب الخطأ العمد وإذا كان خاطئاً فإنه يجب أن يصحح مساره عن طريق ولاة الأمر فإذا احتكر الإنسان هذه السلعة ولم تكن عند غيره والناس في حاجة إليها فإن على ولاة الأمور أن يتدخلوا في هذا وأن يضربوا له الربح الذي لا يتضرر به البائع وينتفع به المشتري أما إذا كان رفع الأسعار ليس صادر عن ظلم بل هو من الله عز وجل إما لقلة الشيء أو لسبب من الأسباب التي تؤثر في الاقتصاد العام فإن هذا لا يحل التسعير فيه لأن هذا ليس إزالة ظلم من هذا الشخص الذي رفع السعر فإن الأمور بيد الله عز وجل ولهذا لما غـلى السعر في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإن لأرجو أن ألقى الله عز وجل وما احد منكم أن يطلبني بمظلمة في دم ولا مال فأمتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم لأن هذا الغلاء ليس من فعلهم وصنيعهم وبهذا نعرف أن التسعير على قسمين إن كان سببه إزالة الظلم فلا بأس به وإن كان ظلماً هو بنفسه بحيث يكون الغلاء ليس من ظلم الإنسان فإن التسعير حينئذ يكون ظلماً ولا يجوز نعم.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5746.shtml
رد: هل للتجارة حد في الربح وما حكم التسعيرة؟
السلام عليكم
لا توجد نسبة محددة في الربح لكن على التاجر الا يبيع بثمن فاحش جدا واما التعيسر فقد طلب من النبي صلى عليه وسلم و لم يسعر للناس لكن الفقهاء قالوا اذا كان هناك ربح فاحش من التجار فولي الامر عليه التدخل و وضع سعر معتدل لضبط السوق وعدم التلاعب بالاسعار
والسلام عليكم
رد: هل للتجارة حد في الربح وما حكم التسعيرة؟