الكتاب الثاني في السنة
565. قَوْلُ النَّبِي وَالْفِعْلُ وَالتَّقْرِيرُ ... سُنَّتُهُ وَهَمُّهُ الْمَذْكُورُ
566. الْأَنْبِيَاءُ كُلُّهُمْ ذُو عِصْمَةِ ... فَلَمْ يَقَعْ مِنْهُمْ وَلَوْ بِالْغَفْلَةِ
567. ذَنْبٌ وَلَوْ صَغِيرَةً فِي الْأَظْهَرِ ... فَلَا يُقِرُّ الْمُصْطَفَى مِنْ مُنْكَرِ
568. وَالصَّمْتُ عَنْ فِعْلٍ وَلَوْ مَا اسْتَبْشَرَا ... وَقِيلَ لَا مِمَّنْ بِالِانْكَارِ اجْتَرَا
569. وَقِيلَ لَا مِنْ كَافِرٍ وَذِي نِفَاقْ ... وَقِيلَ لَا الْكَافِرِ غَيْرِ ذِي النِّفَاقْ
570. دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ لِلْفَاعِلِ مَعْ ... سِوَاهُ وَالْقَاضِي لِغَيْرِهِ مَنَعْ
571. قُلْتُ عَلَى الْأَوَّلِ قَدْ دَلَّ عَلَى ... إِبَاحَةٍ لَا نَدْبًا اوْ حَتْمًا جَلَا
572. وَإِنْ يَكُنْ فِي عَصْرِهِ وَمَا عُلِمْ ... مِنْهُ اطِّلَاعٌ فِيهِ خُلْفٌ مُنْتَظِمْ
573. وَغَيْرُ حَظْرٍ فِعْلُهُ لِلْعِصْمَةِ ... وَغَيْرُ ذِي كَرَاهَةٍ لِلنُّدْرَةِ
574. فَإِنْ يَكُنْ عَادِيًّا او يَخْتَصُّ بِهْ ... أَوْ لِبَيَانِ مُجْمَلٍ لَا يَشْتَبِهْ
575. وَمَا لِعَادِيٍّ وَشَرْعٍ يَرِدُ ... كَالْحَجِّ رَاكِبًا بِهِ تَرَدُّدُ
576. وَمَا سِوَاهُ إِنْ تَبَدَّتْ صِفَتُهْ ... فَمِثْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ أُمَّـتُهْ
577. وَعُلِمَتْ بِنَصٍّ اوْ تَسْوِيَـتِهْ ... بِآخَرٍ إِذْ لَا خَفَا فِي جِهَتِهْ
578. وَبِوُقُوعِهِ بَيَانًا وَامْتِثَالْ ... لِمَا عَلَى الْوُجُوبِ أَوْ سِوَاهُ دَالّْ
579. وَخُصَّ حَتْمًا وَسْمُهُ كَالنَّذْرِ ... وَكَوْنُهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ ذَا حَظْرِ
580. كَقَرْنِهِ الصَّلَاةَ بِالْأَذَانِ ... وَالثَّانِ مِثْلُ الْحَدِّ وَالْخِتَانِ
581. وَالنَّدْبَ قَصْدُ الْقُرْبَةِ الْمُجَرَّدُ ... وَكَونُهُ قَضَاءَ نَدْبٍ يُعْهَدُ
582. أَوْ جُهِلَتْ فَلِلْوُجُوبِ وَخُذِ ... لِلنَّدْبِ وَالتَّخْيِيرِ وَالْوَقْفِ بِذِي
583. وَفِي سِوَى التَّخْيِيرِ مُطْلَقًا وَفِي ... ذَيْنِ مَتَى مَا قَصْدُ قُرْبَةٍ يَفِي
584. إِنْ يَتَعَارَضْ قَوْلُهُ وَالْفِعْلُ ... وَمُقْتَضَى الْقَوْلِ لَهُ يَدُلُّ
585. بِأَنَّ فِيهِ يَجِبُ التَّكْرِيرُ ... وَخَصَّهُ فَالنَّاسِخُ الْأَخِيرُ
586. إِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ فِيهِ خُلْفُ ... ثَالِثُهَا وَهْوَ الْأَصَحُّ الْوَقْفُ
587. أَوْ خَصَّنَا فَفِيهِ لَا تَعَارُضَا ... ثُمَّ الْأَخِيرُ نَاسِخٌ لِمَا مَضَى
588. فِي حَقِّنَا حَيْثُ دَلِيلٌ جَا عَلَى ... الِاقْتِدَا وَإِنْ أَخِيرٌ جُهِلَا
589. ثَالِثُهَا الْأَصَحُّ بِالقَوْلِ العَمَلْ ... وَإِنْ يَكُنْ لَنَا وَلِلْهَادِي شَمَلْ
590. فَالْآخِرُ النَّاسِخُ إِنْ لَمْ يُعْرَفِ ... صَحِّحْ لَنَا القَوْلَ وَلِلْهَادِي قِفِ
591. فَإِنْ يَكُنْ شُمُولُهُ لَا نَصَّا ... بَلْ ظَاهِرًا فَالْفِعْلُ مِنْهُ خَصَّا
الكلام في الأخبار
592. اللَّفْظُ ذُو التَّرْكِيبِ إِمَّا مُهْمَلُ ... وَلَيْسَ مَوْضُوعًا، وَقَوْمٌ أَبْطَلُوا
593. وُجُودَهُ أَيْضًا وَمِنْهُمُ الْإِمَامْ ... والتَّاجُ، أَوْ مُسْتَعْمَلٌ وَهْوَ الْكَلَامْ
594. وَحَدُّهُ قَوْلٌ مُفِيدٌ يُقْصَدُ ... لِذَاتِهِ وَوَضْعُهُ الْمُعْتَمَدُ
595. حَقِيقَةً أُطْلِقَ فِي النَّفْسَانِي ... ثَالِثُهَا فِيهِ وَفِي اللِّسَانِي
596. وَهْوَ مَحَلُّ نَظَرِ الْأُصُولِي ... فَإِنْ أَفَادَ طَلَبَ التَّحْصِيلِ
597. لِلْكَفِّ عَنْ مَاهِيَّةٍ أَوْ فِعْلِ ذِي ... نَهْيٌ وَأَمْرٌ لَوْ مِنَ الْأَدْنَى خُذِ
598. أَوْ ذِكْرِهَا بِالْوَضْعِ فَاسْتِفْهَامُ ... أَوْ لَيْسَ فِيهِ طَلَبٌ يُرَامُ
599. وَلَا احْتِمَالُ الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ ظَهَرْ ... تَنْبِيهٌ انْشَاءٌ وَإِلَّا فَخَبَرْ
600. قَوْمٌ أَبَوْا تَعْرِيفَهُ بِرَسْمِ ... كَعَدَمٍ وَضِدِّهِ وَالْعِلْمِ
601. وَقَدْ يُقَالُ مَا بِهِ قَدْ يَحْصُلُ ... مَدْلُولُهُ فِي خَارِجٍ فَالْأَوَّلُ
602. وَمَا لَهُ خَارِجُ صِدْقٍ أَوْ كَذِبْ ... فَخَبَرٌ قَبْلَ الْكَلَامِ مُنْتَسِبْ
603. تَطَابُقُ الْوَاقِعِ صِدْقُ الْخَبَرِ ... وَكِذْبُهُ عَدَمُهُ فِي الْأَشْهَرِ
604. وَقِيلَ بَلْ تَطَابُقُ اعْتِقَادِهِ ... وَلَوْ خَطًا، وَالْكِذْبُ فِي افْتِقَادِهِ
605. فَفَاقِدُ اعْتِقَادِهِ لَدَيْهِ ... وَاسِطَةٌ وَقِيلَ لَا عَلَيْهِ
606. الْجَاحِظُ الصِّدْقُ الَّذِي يُطَابِقُ ... مُعْتَقَدًا وَوَاقِعًا يُوَافِقُ
607. وَفَاقِدٌ مَعَ اعْتِقَادِهِ الْكَذِبْ ... وَغَيْرُ ذَا لَيْسَ بِصِدْقٍ أَوْ كَذِبْ
608. وَوَافَقَ الرَّاغِبُ فِي الْقِسْمَيْنِ ... وَوَصَفَ الثَّالِثَ بِالْوَصْفَيْنِ
609. وَالْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ مَدْلُولُ الْخَبَرْ ... دُونَ ثُبُوتِهَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَبَرّْ
610. وَمَوْرِدُ الصِّدْقِ بِهِ وَالْكَذِبِ ... هُوَ الَّذِي ضُمِّنَهُ مِنْ نِسَبِ
611. لَا غَيْرُهَا كَقَائِمٍ فِي الْجُمْلَةِ ... زَيْدُ بْنُ عَمْرٍو قَامَ لَا الْبُنُوَّةِ
612. مِنْ ثَمَّ قَالَ مَالِكٌ مَنْ شَهِدَا ... فِي ذَا بِتَوْكِيلٍ فَعَنْهُ مَا عَدَا
613. إِلَى انْتِسَابٍ وَإِمَامُنَا ذَهَبْ ... وَكَالَةً أَصْلًا وَضِمْنًا بِالنَّسَبْ
مسألة
614. بِالْكِذْبِ قَطْعًا خَبَرٌ قَدْ يَتَّسِمْ ... كَمَا خِلَافُهُ ضَرُورَةً عُلِمْ
615. أَوْ بِدَلِيلٍ كَادِّعَا الرِّسَالَهْ ... بَعْدَ النَّبِي أَوْ قَبْلَهُ وَمَا لَهْ
616. مُعْجِزَةٌ أَوْ صَادِقٌ يُصَدِّقُ ... وَغَيْرَ مَوْجُودٍ حَدِيثٌ يُطْلَقُ
617. بَعْدَ شَدِيدِ الْفَحْصِ عِنْدَ أَهْلِهِ ... وَمَا الدَّوَاعِي انْبَعَثَتْ لِنَقْلِهِ
618. فَجَاءَ آحَادًا وَفِي الثَّلَاثَةِ ... خُلْفٌ وَبَعْضُ السُّنةِ الْمَرْوِيَّةِ
619. وَكُلُّ مَا أَوْهَمَ بَاطِلًا وَلَا ... يَقْبَلُ تَأْوِيلًا فَكِذْبُهُ جَلَا
620. أَوْ مِنْهُ مَا يُزِيلُ وَهْمَهُ سَقَطْ ... وَسَبَبُ الْوَضْعِ افْتِرَاءٌ أَوْ غَلَطْ
621. وَمِنْهُ مَا بِالصِّدْقِ قَطْعًا يُوسَمُ ... كَخَبَرِ الصَّادِقِ أَوْ مَا يُعْلَمُ
622. ضَرُورَةً قَطْعًا أَوِ اسْتِدْلَالَا ... عَلَى قِيَاسِ مَا مَضَى إِبْطَالَا
623. وَبَعْضِ مَنْسُوبٍ إِلَى مُحَمَّدِ ... وَذِي تَوَاتُرٍ بِذِكْرِ عَدَدِ
624. يَمْتَنِعُ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى الْكَذِبْ ... عَنْ مُدْرَكٍ بِالْحِسِّ لَوْ مَعْنًى نُسِبْ
625. ثُمَّ حُصُولُ الْعِلْمِ آيَةُ اجْتِمَاعْ ... شُرُوطِهِ وَمَا كَفَى فِيهِ رُبَاعْ
626. عَلَى الأَصَحِّ وَسِوَاهَا صَالِحُ ... مِنْ غَيْرِ ضَبْطٍ وَلِوَقْفٍ جَانِحُ
627. فِي الْخَمْسِ قَاضِيهِمْ، وَلِلْإِصْطَخْر ِي ... -وَهْوَ اخْتِياري- حدُّهُ مِنْ عَشْرِ
628. وَالْقَوْلُ بِاثْنَيْ عَشْرَ أَوْ عِشْرِينَا ... يُحْكَى وَأَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَا
629. أَوْ بِضْعَ عَشْرٍ وَثلَاثَمِائَةِ ...دُونَ اشْتِرَاطِ فَقْدِ جَمْعِ بَلْدَةِ
630. أَوْ فَقْدِ كُفْرٍ فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا ... وَالْعِلْمُ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ انْتَمَى
631. وَابْنُ الْجُوَيْنِي قَالَ وَالْكَعْبِيُّ ... بَلْ نَظَرِيٌّ لَكِنِ الْمَعْنِيُّ
632. عِنْدَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ الْوَقْفُ لَهْ ... حَقًّا عَلَى مُقَدِّمَاتٍ حَاصِلَهْ
633. لَا الِاحْتِيَاجِ بَعْدَهُ لِلنَّظَرِ ... وَالْآمِدِيُّ الوَقْفُ لِلتَّحَيُّرِ
634. إِنْ عَنْ عِيَانٍ أَخْبَرُوا وَإِلَّا ... فَمَا شَرَطْنَاهُ يَعُمُّ الْكُلَّا
635. ثُمَّ الْأَصَحُّ أَنَّ عِلْمَهُ ائْتَلَفْ ... لِعُظْمِ جَمْعٍ وَالْقَرَائِنِ اخْتَلَفْ
636. وَأَنَّ الِاجْمَاعَ عَلَى وَفْقِ خَبَرْ ... لَيْسَ يُفِيدُ صِدْقَهُ لَوْ مَا ظَهَرْ
637. وَهَكَذَا بَقَاءُ نَقْلِ خَبَرِ ... حَيْثُ دَوَاعِي الرَّدِ ذُو تَوَفُّرِ
638. وَلَا افْتِرَاقُ الْعُلَمَاءِ الْكُمَّلِ ... مَا بَيْنَ مُحْتَجٍّ وَذِي تَأَوُّلِ
639. وَأَنَّهُ إِنْ أَجْمَعُوا عَلَى الْقَبُولْ ... يَدُلُّ قَطْعًا لَا إِلَى ظَنٍّ يَؤُولْ
640. وَهَكَذَا الْمُخْبِرُ فِي جَمْعٍ وَلَمْ ... يُكَذِّبُوا وَلَيْسَ فِيهِمْ مُتَّهَمْ
641. أَوْ مُخْبِرٌ بِمَسْمَعٍ مِنَ النَّبِي ... وَلَيْسَ لِلتَّقْرِيرِ أَوْ لِلْكَذِبِ
642. مِنْ حَامِلٍ ثَالِثُهَا فِي الدُّنْيَوِي ... يَدُلُّ لَا الدِّينِيِّ وَالْعَكْسُ رُوِي
643. وَمِنْهُ مَا يُظَنُّ صِدْقُهُ البَهِي ... كَخَبَرِ الْآحَادِ مَا لَمْ يَنْتَهِ
644. إِلَى تَوَاتُرٍ وَمِنْهُ الْمُسْتَفِيضْ ... مَا شَاعَ عَنْ أَصْلٍ وَلَيْسَ ذَا نَقِيضْ
645. مَشْهُورِنَا بَلْ رِدْفُهُ وَالدَّانِي ... أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ لَا اثْنَانِ
646. وَخَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ ... عِلْمًا بِلَا قَرِينَةٍ تَشِيدُ
647. وَالْأَكْثَرُون َ مُطْلَقًا لَمْ يُفِدِ ... وَمُطْلَقًا يُفِيدُ عِنْدَ أَحْمَدِ
648. وَالْمُسْتَفِيض َ قَدْ رَأَى ابنُ فُورَكِ ... يُفِيدُ عِلْمًا نَظَرِيَّ الْمَسْلَكِ
649. وَفِي الْفَتَاوَى وَالشَّهَادَةِ الْعَمَلْ ... حَتْمٌ بِهِ قَطْعًا بِإِجْمَاعِ النِّحَلْ
650. وَهَكَذَا سَائِرُ أَمْرِ الدِّينِ ... بِالسَّمْعِ لَا الْعَقْلِ وَقِيلَ ذَيْنِ
651. وَنَجْلُ دَاوُدَ وَجُوبَهُ نَفَى ... وَالْبَعْضُ فِيمَا فِعْلُ جُلٍّ خَالَفَا
652. وَالْمَالِكِيُّ فِعْلُ أَهْلِ يَثْرِبِ ... وَآخَرُونَ فِي ابْتِدَاءِ النُّصُبِ
653. وَالْحَنَفِي فِيمَا تَعَمُّ الْبَلْوَى ... أَوْ خَالَفَ الرَّاوِيهِ بَعْدُ يُرْوَى
654. أَوْ عَارَضَ الْقِيَاسَ وَالثَّالِثُ إِنْ ... تَعْلِيلُهُ بِرَاجِحٍ نَصًّا زُكِنْ
655. وَوُجِدَتْ فِي الْفَرْعِ قَطْعًا يُعْتَبَرْ ... أَوْ ظُنَّ فَالْوَقْفُ وَإِلَّا فَالْخَبَرْ
656. وَمَنَعَ الْكَرْخِيُّ فِي الْحَدِّ وَقَالْ ... بِاثْنَيْنِ أَوْ يُعْضَدُ بَعْضُ ذِي اعْتِزَالْ
657. وَبَعْضُهُمْ بِأَرْبَعٍ لَدَى الزِّنَا ... وَقِيلَ بَلْ لِغَيْرِهِ وَوُهِّنَا
مسألة
658. الْمُرْتَضَى كَمَا رَأَى السَّمْعَانِي ... وَصَاحِبُ الْحَاوِي مَعَ الرُّويَانِي
659. -وَخَالَفَ الْأَكْثَرُ- أَنَّ الْأَصْلَا ... إِنْ كَذَّبَ الْفَرْعَ وَرَدَّ النَّقْلَا
660. لَا يَسْقُطُ الَّذِي رَوَى وَمِنْ هُنَا ... لَوْ شَهِدَا شَهَادَةً لَمْ يَهُنَا
661. أَوْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ وَفَرْعُهُ يَقُولْ ... جَزْمًا وَلَا جَرْحَ فَأَوْلَى بِالْقَبُولْ
662. وَوَافَقَ الْأَكْثَرُ ثُمَّ الْأُولَى ... إِنْ عَادَ لِلْإِقْرَارِ خُذْ قَبُولَا
663. وَاقْبَلْ مَزِيدَ الْعَدْلِ إِنْ لَمْ يُعْلَمِ ... لِلْمَجْلِسِ اتَّحَادٌ اوْ عِلْمٌ نُمِي
664. فَالثَّالِثُ الْوَقْفُ وَقِيلَ إِنْ بَدَا ... سِوَاهُ لَا يَغْفُلُ عُرْفًا ارْدُدَا
665. وَالْأَشْبَهُ الْمَنْعُ هُنَا وَإِنْ عَلَى ... نَقْلٍ تَوَفَّرَتْ دَوَاعٍ لِلْمَلَا
666. فَإِنْ يَكُ السَّاكِتُ عَنْهَا حَافِظَا ... تَعَارَضَا كَأَنْ نَفَاهَا لَافِظَا
667. وَإِنْ تَكُنْ مِنْ وَاحِدٍ كَمَا مَضَى ... أَوْ غَيَّرَتْ إِعْرَابَهُ تَعَارَضَا
668. أَوْ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ قَدِ انْفَرَدْ ... يُقْبَلْ وَفِي الثَّلَاثِ خُلْفٌ لَا يُرَدْ
669. وَكَالْمَزِيدِ أَرْسَلُوا وَأَسْنَدَا ... أَوْ وَقَفُوا وَهْوَ إِلَى الرَّفْعِ غَدَا
670. وَجَائِرٌ حَذْفُكَ بَعْضَ الْخَبَرِ ... إِنْ لَمْ يُخِلَّ الْبَاقِي عِنْدَ الْأَكْثَرِ
671. ثُمَّ الصَّحَابِيُّ إِذَا مَا حَمَلَا ... قِيلَ أَوِ التَّابِعُ مَرْوِيًا عَلَى
672. أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ ذِي التَّنَافِي ... نَتْبَعُهُ فِيهِ عَلَى خِلَافِ
673. أَوْ لَا تَنَافِي فَهْوَ كَالْمُشْتَرَكِ ... فِي حَمْلِهِ لِمَعْنَيَيْهِ فَاسْلُكِ
674. وَحَمْلُهُ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ ... يَتْبَعُهُ قَوْمٌ مِنَ الْأَكَابِرِ
675. وَالْحَقُّ لَا وَقِيلَ إِنْ يُحْمَلْ عَلَيْهْ ... لِعِلْمِهِ بِقَصْدِ هَادِينَا إِلَيْهْ
بعض التنبيهات:
579. وفي نسخة: (رسمه)
580. في ط.ابن تيمية: (والْخَتَان)!
591. في ط.ابن تيمية: (خُصَّا)، لكن قال الشيخ-حفظه الله- في ط.ابن الجوزي: بالبناء للفاعل. اهـ
628. في ط.ابن تيمية: (عشَر)!
630. في ط.ابن تيمية: (الأصَّح)!
633. في ط.ابن تيمية: (لا الاحتياجِ)، لكن قال الشيخ-حفظه الله- في ط.ابن الجوزي: بالرفع عطفا على (الوقف).اهـ
636. في المطبوع: (بِقَيْدِ صدقِهِ)!، فما رأي مشايخنا ؟!
670. في المطبوع: (حذفَك)!
675. في ط.ابن تيمية: (بقصدها دينا إليه) لكن قال الشيخ-حفظه الله-: كان في نسخة الطبعة الأولى قد وقع ما لفظه: (بقصدها دينا إليه) بإضافة (قصد) إلى (ها)، و(دينا) منفصل عنهما، فشرحته بناء عليه مع ركاكة حله، ولكن مَنَّ الله عليَّ فوجدتُ نسخةً على الصواب الذي حققتُه آنفا، والحمد لله أولا وآخرا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. اهـ
أنتظر التصحيحَ والتوضيحَ من مشايخِنا -جزاهم الله عنا خيرا-