-
من هو المحصن ؟
السؤال: هل من ماتت زوجته يظل محصنا أو طلقها يبقى محصنا
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
المحصن : هو من تزوج وجامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران .
فشروط الإحصان إجمالاً :
1. التكليف : أي أن يكون الواطئ عاقلا بالغا .
2 .الحرية .
3 . الوطء في نكاح صحيح .
قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (10/172) : " قوله ( والمحصن : من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح ) ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها ( وهما بالغان عاقلان حران ) هذا المذهب بهذه الشروط " انتهى .
وقد سبق وأنا بيننا في الموقع شروط الإحصان كما في جواب السؤال رقم : (120913) فراجعه للفائدة .
ثانياً :
لا يلزم في إقامة حد الرجم أن يكون - الرجل أو المرأة - متزوجاً حال فعل الزنا ، فمن طلق أو ماتت زوجته بعد الدخول بها ، فإنه محصن إذا توفرت فيه بقية الشروط ، وكذا من طلقت أو مات زوجها ، فإنها محصنة .
جاء في الموسوعة الفقهية (2/227) : " وَمِمَّا تَجْدُرُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَقَاءُ النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الْإِحْصَانِ , فَلَوْ نَكَحَ فِي عُمُرِهِ مَرَّةً ثُمَّ طَلَّقَ وَبَقِيَ مُجَرَّدًا , وَزَنَى رُجِمَ " انتهى .
وقال الشيخ سيد سابق رحمه الله : " ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الاحصان ، فلو تزوج مرة زواجا صحيحا ، ودخل بزوجته ، ثم انتهت العلاقة الزوجية ، ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم ، وكذلك المرأة إذا تزوجت ، ثم طلقت فرنت بعد طلاقها ، فإنها تعتبر محصنة وترجم " انتهى من "فقه السنة" (2/410) .
والله أعلم
https://islamqa.info/ar/145102
-
جزاكم الله خيرا،، ما هي قصة اليهوديين، التي ذكرها ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم:
" وروي من حديث جابر قصة رجم اليهوديين "؟
-
تقصدون هذا ؟
ورُوِيَ من حديث جابر قصَّةُ رجم اليهوديين، وفي حديثه قال: فأنزل الله:
{فَإِنْ جَاءوكَ فَاحْكُمْ بَينهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم} إلى قوله: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط}. اهــ
الحديث أخرجه الحميدي في مسنده :
1294 - حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن جابر بن عبد الله : قال زنا رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك الى أناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه فسألوه عن ذلك فقال أرسلوا الى أعلم رجلين فيكم فجاءوا برجل أعور يقال له بن صوريا وآخر فقال لهما النبي صلى الله عليه و سلم أنتما أعلم من قبلكما فقالا قد نحانا قومنا لذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم لهما أليس عند كما التوراة فيها حكم الله تعالى قالا بلى فقال النبي صلى الله عليه و سلم فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وظل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل ما تجدون في التوراة من شأن الرجم فقال أحدهما للآخر ما نشدت بمثله قط ثم قالا نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية والقبل زنية فإذا أشهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم فقال النبي صلى الله عليه و سلم هو ذاك فأمر به فرجم فنزلت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط الآية .
وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد.
ولكن صح من حديث ابن عمر عند الشيخين ، بلفظ :
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا فَقَالَ لَهُمْ مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيَةَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ فَأُتِيَ بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلاَمٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلاَطِ فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا.
-
-
وجزاكم خيرا أختنا الفاضلة .