اللقطة ؟ المال المغصوب ؟ ( بين الأجر و الضمان )
* إذا تاب الغاصب و أراد إرجاع المال المغصوب ، ولم يجد صاحب المال ،
1) _ هل يتصدق به أم لا ؟
2)_ فإن تصدق به ، وجاء صاحب المال ، فهل يخير بين الأجر و الضمان ؟
* ولمن وجد لقطة وقام بالتعريف بها ولم يجد صاحبها ،
1)_ فهل تحل لمن يجدها أن يأخذها له أم يتصدق بها ؟
2)_ فإن أخذها أو تصدق بها ، وجاء صاحب المال ، فهل يخير بين الأجر و الضمان ؟
رد: اللقطة ؟ المال المغصوب ؟ ( بين الأجر و الضمان )
رد: اللقطة ؟ المال المغصوب ؟ ( بين الأجر و الضمان )
بالنسبة للسؤال الأول : ذكر أهل العلم أن الحقوق على قسمين حق لله ، وحق للعبد فحق العبد لا يسقط إلا برضاه وعليه فإن الغاصب للمال إذا تاب فعليه أن يرجع الحقوق العينية إلى أصحابها ولا تسقط عنه إلا برضاهم، فإن لم يجد صاحبها تصدق بها ، وإن وجد صاحبها بعد التصدق به، فيخبره بفعله فإن رضي فله وإن لم يرض فيعطى حقه . والله أعلى وأعلم
أما ما يتعلق بالسؤال الثاني : فأصل الحديث عن اللقطة ما في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها و إلا فشأنك بها.
و أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أن يعرفها ثلاث سنين.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم فشأنك بها يفيد إباحة الاستمتاع بها بإذن شرعي فإن وجد صاحبها بعدما يعرفها فلا ضمان عليه لإذن الشرع في الانتفاع بها . والله أعلى وأعلم
رد: اللقطة ؟ المال المغصوب ؟ ( بين الأجر و الضمان )
رد: اللقطة ؟ المال المغصوب ؟ ( بين الأجر و الضمان )