«إذا سمع أحدكم النِّداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه».
قال ابن أبي حاتم: (سألت أبي عن حديث رواه روح بن عبادة، عن حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إذا سمع أحدكم النِّداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه».
قلت لأبي: وروى روح أيضا عن حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه: «وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر».
قال أبي: هذان الحديثان ليسا بصحيحين، أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح).اهـ
قال صاحب «كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يُفت بها الفقهاء» ص266، تعليقا على كلام أبي حاتم:
( ... مذهب أبي حاتم وجماعة من الحفاظ معه كثيرون: الاقتصار على أقل ما في الروايات، يحكمون بذلك دائما حيث لا مرجِّح).اهـ
ما رأيكم في هذا التعليق ؟!
رد: «إذا سمع أحدكم النِّداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه».
هذا التعليق في تصوري خطأ ...
فإنَّ:
الأصل: الترجيح.
ولا يصار إلى الترجيح إلا بدلائل وقرائن.
وعند عدم اهتداء الناقد على المرجِّح، فإنه يتوقف.
وقد يكون التوقف = هو الترجيح بعينه.
والله أعلم.
رد: «إذا سمع أحدكم النِّداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه».
أما أنّ النَّاقِد يرجِّح الأقل حيث لا مرجِّح، كذا بإطلاق، فهذا عجيب ...
رد: «إذا سمع أحدكم النِّداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه».
حديث «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة» اختُلف في رفعه ووقفه، واختلف الأئمة في الترجيح، فمنهم من رجَّح رفعه، ومنهم من رجَّح وقفه، وتوقف فيه يحيى بن معين، فقال: (يرفعه قوم، ويوقفه قوم، جميع الذين رووه ليس بهم بأس). وقال ابن رجب: (وإنما لم يخرِّجه البخاري لتوقفه. أو: لترجيحه وقفه). ينظـر: «فتح الباري» لابن رجب، (6/55).
رد: «إذا سمع أحدكم النِّداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه».
قولي: (هذا التعليق في تصوري خطأ ...).
أعني نسبة هذا الصنيع أو المسلك الذي ذكره صاحب «كتاب الانتهاء» إلى أبي حاتم وجماعة من الحفاظ معه كثيرون، والله أعلم.