فائدة نفيسة من كلام شيخ الإسلام لكيفية قضاء الحائض الصلاة
قال شيخ الإسلام :"ولهذا كان عند جمهور العلماء : كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعًا, وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعًا كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس ؛ لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر, فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر, وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر ؛ فتصليها قبل العشاء". مجموع الفتاوى 21/434 .
وقال أيضًا:"وقد عُرِف عن الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا في الحائض: إذا طَهُرتْ قبلَ غروب الشمس تصلي الظهر والعصر، وإذا طَهُرتْ قبل طلوع الشمس (1) صلَّت المغرب والعشاء. ولم يُعرَف عن صحابي خلافُ ذلَك، وبذلك أخذ الجمهور كمالك والشافعي وأحمد. وهذا مما يدلُّ على أنه كان الصحابة [يرون] أن الليل عند العذر مشترك بين المغرب والعشاء وإلى الفجر، والنصف الثاني من النهار مشترك عند العذر بين الظهر والعصر من الزوال إلى الغروب، كما دلَّ على ذلك السنة، والقرآن يدلُّ على ذلك، قال الله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ) ، فالطرف الأول صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر من النهار، كما قد نصّ على ذلك أحمد، فإن الصائم يصوم النهار، وهو يصوم من طلوع الفجر، والوتر يصلَّى بالليل. وقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "صلاةُ الليل مَثْنى مَثْنى، فإذا خفتَ الصبحَ فأوترْ بركعة".جامع المسائل6/342 , وقال محقق الكتاب:(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "الفجر". وانظر هذه الآثار في "شرح العمدة" (كتاب الصلاة) للمؤلف (ص 230) .
قوله:ولم يُعرَف عن صحابي خلافُ ذلَك...هل يعني أن في المسئلة إجماع؟
رد: فائدة نفيسة من كلام شيخ الإسلام لكيفية قضاء الحائض الصلاة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أحسن الله إليك أخي.
أولا يرجى تصحيح عنوان المقال لأنه لا قضاء على الحائض إنما ذلك تأدية لها في وقتها الشرعي حسب ما أفتى به أهل العلم قديما رحمهم الله تعالى و لا تقضي ما فاتها حسب النص الشرعي.
ثم مسألة الإجماع على هذ القول، هناك من يعتبر عدم وجود المخالف إجماعا و الله الموفق إلى سواء السبيل.