هل يتبع الإمام إذا ترك السنن في الصلاة ؟
كوضع اليدين على الصدر قبل الركوع وبعده ؟
وما توجيه قول الرسول (ص) إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه
عرض للطباعة
هل يتبع الإمام إذا ترك السنن في الصلاة ؟
كوضع اليدين على الصدر قبل الركوع وبعده ؟
وما توجيه قول الرسول (ص) إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه
إنما يتابع الإمام على الأفعال التي يحتاج المأموم إلى متابعته فيها، وعمله تابع لعمله، كالركوع والسجود ....
أما الأعمال الأخرى كهذه السنن فليس فيها متابعة؛ لأنها غير تابعة لأعمال الإمام، وقد بين النبي (ص) في الحديث المقصود من المتابعة بقوله «فإذا كبر فكبروا ...» الحديث . والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا
هل جلسة الاستراحة منها أي من الأفعال التي يحتاج المأموم متابعة الإمام فيها ؟؟
وهل ممكن أن نفهم من ذكر الركوع والسجود والقيام والجلوس في الحديث أن المقصود المتابعة في الهيئة العامة بحيث إذا نظر من هو خارج الصلاة إلى المأموم والإمام لم يجد خلافا بينهم
فلا يدخل في ذلك الكلام وكيفية وضع اليدين والأصابع والهوي إلى السجود ونحو هذه الأشياء التي لا تؤثر على الهيئة العامة ؟؟
بارك الله فيكم ونفع بكم
الذي يظهر لي أن المراد الأفعال والأقوال التي تحصل بها المتابعة، وهي المنصوص عليها في الحديث، وما عداها من الأقوال والأفعال فالأمر فيها واسع.
مع أن جملة منها لا يمكن لأكثر المأمومين العلم بفعل الإمام، كرفع اليدين وتحريك الإصبع، والافتراش، ونحوها.
وقد يكون هذا التعليل من أسباب عدم ذكرها .
والله أعلم.
اقتباس:
هل جلسة الاستراحة منها أي من الأفعال التي يحتاج المأموم متابعة الإمام فيها ؟؟
بارك الله فيك
تحدث الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة وفصّل فيها , وإليك التفصيل :
(( مسألة: إذا كان الإنسان مأموماً فهل الأفضل له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سُنَّة، أو متابعة الإمام أفضل؟
الجواب: أنَّ متابعةَ الإمام أفضل، ولهذا يَتركُ الواجبَ وهو التشهُّد الأول، ويَفعلُ الزَّائدَ؛ كما لو أدرك الإمامَ في الرَّكعةِ الثانية، فإنه سوف يتشهَّدُ في أول ركعة؛ فيأتي بتشهد زائد مِن أجل متابعة الإمام، وسوف يترك التشهُّد الأول إذا قامَ الإمامُ للرابعة، مِن أجل متابعة الإمام، بل يتركُ الإنسانُ الرُّكنَ من أجل متابعة الإمام، فقد قال النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إذا صَلَّى قاعداً فصلُّوا قعوداً» فيترك رُكنَ القيام، ورُكنَ الرُّكوع فيجلس في موضع القيام، ويومئ في موضع الرُّكوع، كلُّ هذا من أجل متابعة الإمام.
فإن قال قائل: هذه الجِلْسة يسيرة، لا يحصُل بها تخلُّف كثير عن الإمام.
فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رَكَعَ فاركعوا وإذا سَجَدَ فاسجدوا » فأتى بالفاء الدَّالة على الترتيب والتعقيب بدون مُهلة، وهذا يدلُّ على أن الأفضل في حَقِّ المأموم ألا يتأخَّر عن الإمام ولو يسيراً، بل يبادر بالمتابعة، فلا يوافق، ولا يسابق، ولا يتأخَّر، وهذا هو حقيقة الائتمام.
فإن كان الأمرُ بالعكس، بأن كان الإمامُ يرى هذه الجِلْسَة وأنت لا تراها، فإن الواجب عليك أن تجلس؛ لأنك لو لم تجلس لقمت قبل إمامك وهذه مسابقة للإمام والمسابقة حرام، لقول النبيِّ عليه الصلاة والسلام: «أما يخشى الذي يرفعُ رأسَه قبل الإمام أن يحوِّلَ اللَّهُ رأسَه رأسَ حِمَارٍ، أو يجعلَ صورتَهُ صورةَ حِمَارٍ» .
وقد يقول: أنا لا أقوم قبله، لكن أتأنَّى في السُّجودِ حتى أظنَّ أنه قام، قلنا: إنك حينئذٍ لم تفعل محرَّماً؛ لكنك تركت سُنَّة وهي المبادرة بمتابعة الإمام، فإذا كنت لا ترى أنها مستحبَّة، والإمام يرى ذلك فاجلسْ مع إمامك؛ كما أنك تجلس معه في التشهُّد الذي ليس في محلِّ تشهُّدك مِن أجل المتابعة.)) / الشرح الممتع على زاد المستقنع / المجلد 3 / عند قول صاحب الزاد (( معتمداً على ركبتيه إن سهل))
والله الموفق
المسألة وقع فيها اختلاف بين العلماء
1 - فذهب قوم إلى وجوب اتباع المأمومين للإمام فيما علموا أنّ الإمام سيفعله في صلاته إذا كان هذا الذي سيفعله اختاره عن اجتهاد جائز أو تقليد جائز (يعني لا يكون عن اتباع للهوى) ونصر هذا القول الشيخ محمّد ناصر الدّين الألباني.
2 - و ذهب قوم إلى وجوب اتباع المأمومين للإمام في الأركان المنصوص عليها في حديث : «فإذا كبر فكبروا ...» و الإنصات إذا جهر الإمام و هؤولاء اختلفوا في جلسة الإستراحة :
* فذهب قوم إلى وجوب ترك جلسة الإستراحة إذا تركها الإمام كالشيخ محمد بن صالح العثيمين
* و ذهب قوم إلى عدم وجوب تركها إذا تركها الإمام كالشيخ علي حسن
3 - وقد وقع الإختلاف بين أهل العلم في حالة ما إذا قام الإمام نسيانا إلى الخامسة في صلاة رباعية أو ثالثة في صلاة ثنائية أو رابعة في صلاة ثلاثية هل يتّبع أما لا :
* فذهب قوم إلى حرمة متابعته،
* و ذهب قوم إلى وجوب متابعته.