مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة
بسم الله الرحمن الرحيم
من درر كلام شيخنا العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس العاصمي - أعزه الله تعالى - في دفاعه عن لباس المرأة الإسلامي الذي شرعه الله في كتابه و دعا إليه النبي (ص) نساء المؤمنين - آنذاك - و هن الفاضلات العفيفات السيدات النجيبات - رضي الله عنهن جميعا - و فيه ردّ أيضا على بعض أنصاف الفقهاء الذين يفسدون و لا يصلحون - كشرار الناس عياذا بالله - زعم هذا (النِصْفُ) أن الجلباب الذي تلبسه الملتزمات في يومنا هذا : ليس أنموذجا للحجاب العصري الذي يتصوره هذا ( النصف ) مجرد لباس يعم غالب البدن دون الشروط الشرعية الثابتة كعدم شفافيته و عدم شبهه بلباس الكوافر و الفاسقات و لا لباس الرجال ، وصف للحجاب يبيح للفتاة أن تكون ممن قال فيهم نبيها الكريم (ص) :" كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة و لا يَرَحْنَ ريحها " و الله المستعان على حوادث الزمان ...
قال السائل :
يقول بعضُ من تصدَّر لإرشادِ النّاسِ في هذه الأيّامِ: إنَّ مفهومَ الحجابِ راجعٌ إلى العُرفِ، والمقصودُ منه تحقيقُ السِّترِ، وعلى هذا، فإنَّ الجلبابَ أوِ الثّوبَ الذي يستوعب جميعَ البدنِ ليس نموذجَ الحجابِ الواجبِ في هذا الزّمانِ، وإنّما فَرَضه عُرْفُ الصّحابةِ، ولسنا مُلْزَمين باتّباعِ أعرافِهم، فلو لَبِسَتِ المرأةُ تَنُّورَةً وقميصًا أو فستانًا أو غيرَ ذلك ممَّا يُعَدُّ ساترًا فإنّها تكون مرتديةً للحجابِ الذي أوجبه اللهُ فما مدى صِحَّةِ هذا الكلامِ؟
فأجاب شيخنا - في كلمته الشهرية لشهر شعبان - :
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فقد اعتمد صاحبُ المقالةِ في تأسيسِ مفهومِ الحجابِ على السِّترِ المطلقِ وربَطه بعُرْفِ الصّحابةِ رضي الله عنهم، وهذه النّظرةُ التّأسيسيّةُ لا تنتهض للاستدلالِ من جهتين:
الأولى: أنَّ المفهومَ الشّرعيَّ للسّترِ المتوخَّى من وراءِ فرضِ الحجابِ إنّما هو السِّترُ المقيَّدُ بجملةٍ منَ الشّروطِ اللاّزمةِ له، مستوحاةً من نصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ حتّى تُضْفِيَ على لباسِ المرأةِ المسلمةِ الصّفةَ الشّرعيّةَ المطلوبةَ، فمِنَ الشّروطِ الشّرعيّةِ التي ينبغي مراعاتُها في لباسِ المرأةِ ما يأتي:
- أن يستوعبَ اللّباسُ جميعَ ما هو عورةٌ من بدنِها فتسترُه عنِ الأجانبِ، ولذلك سُمِّيَ حجابًا لأنّه يحجب شخْصَه أو عيْنَه عنِ الأجانبِ(١)، وأمَّا محارمُها فلا تكشف المرأةُ لهم سوى مواضعِ الزّينةِ. والاستيعابُ يشمَل:
* الخمارَ الذي تُغَطّي به رأسَها وعُنُقَهَا وأُذُنيها وصدْرَها سَدْلاً وإرخاءً وَلَيًّا لقولِه تعالى: ﴿وَلْيَضْرِب نَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
* الجلبابَ أوِ الرّداءَ أوِ المِلْحفةَ وهو المُلاءة التي تشتمل بها المرأةُ فتلبَسُها فوقَ خِمارِها ودِرعِها أو قميصِها لتغطِّيَ بها جميعَ ما هو عورةٌ من بدنِها من رأسِها إلى قدميها، ويدلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأََزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59].
وتفريعًا عليه، فإنَّ المقدارَ الشّرعيَّ لطولِ ثوبِ المرأةِ يُرَاعى فيه حالان: حالُ استحبابٍ وهو يزيد على الكعبين بقدرِ شِبْرٍ، وحالُ جوازٍ بقدرِ ذراعٍ(٢.)، ويدلُّ عليه حديثُ أمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أنّها قالت لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حين ذكر الإزارَ: «فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟»، قال: «تُرْخِي شِبْرًا»، فقالت أمُّ سلمةَ: «إِذَنْ يَنْكَشِفُ عَنْهَا»، قال: «فَذِرَاعًا لاَ تزِيدُ عَلَيْهِ»(٣).
- أن يكونَ اللّباسُ واسعًا فضفاضًا لئلاًّ يَصِفَ شيئًا من بدنِها، ذلك لأنَّ اللّباسَ الضَّيِّقَ المحجِّمَ لا يحقِّق السَّترَ المطلوبَ شرعًا، فهو يُحدِّد تفاصيلَ الجسمِ ويُبرزه للنّاظرين، وقد ورد النّهيُ الشّرعيُّ عنِ اللّباسِ الضّيِّقِ في حديثِ أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنه، قال: «كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَى لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَكَ لاَ تَلْبَسُ القُبْطِيَّةَ؟» فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ! كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي»، فَقَالَ:«مُرْهَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهَا غِلاَلَةً(٤)، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا»(٥)، والمعلومُ أنَّ الثّوبَ ولو كان كثيفًا فلا تمنع كثافتُه من وصفِ حجمِ الجسدِ أو أعضائِه ما دام ضَيِّقًا.
- أن يكونَ اللّباسُ كثيفًا غيرَ شفَّافٍ لئلاَّ يصِفَ لونَ بَشَرةِ المرأةِ، فقَدْ ورد النّهيُ عنه في حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا»(٦).
ففي الحديثِ دلالةٌ ظاهرةٌ على تحريمِ لُبْسِ الثّوبِ الرّقيقِ الذي يَشِفُّ ويَصِفُ لونَ بدنِ المرأةِ، قال ابنُ عبدِ البرِّ -رحمه الله-: «أراد (النّساءَ) اللّواتي يَلْبَسْنَ مِنَ الثّيابِ الشّيءَ الخفيفَ الذي يصِفُ ولا يستر، فهنَّ كاسياتٌ بالاسمِ عارياتٌ في الحقيقةِ»(٧). وقال ابنُ تيميّةَ -رحمه الله-: «وقد فُسِّرَ قوله: «كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» بأنْ تكتسِيَ ما لا يسترها، فهي كاسيةٌ وهي في الحقيقةِ عاريةٌ، مثلَ مَنْ تكتسي الثّوبَ الرّقيقَ الذي يصِفُ بَشَرَتَها، أو الثّوبَ الضّيِّقَ الذي يُبْدي تقاطيعَ خَلْقِها مثلَ عَجِيزَتِها وساعدِها ونحوِ ذلك، وإنّما كسوةُ المرأةِ ما يسترها فلا يُبْدي جسمَها ولا حجمَ أعضائِها لكونِه كثيفًا واسعًا»(٨.).
- وأن لا يكونَ لباسُ المرأةِ لباسَ شهرةٍ سواء بالنّفيسِ أو الخسيسِ لقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ، ثُمَّ تُلْهَبُ فِيهِ النَّارُ»(٩). قال ابن تيميّةَ -رحمه الله-: «وتُكْرَهُ الشُّهرةُ من الثّيابِ، وهو المترفِّعُ الخارجُ عن العادةِ والمنخفِضُ الخارجُ عن العادةِ، فإنَّ السّلفَ كانوا يكرهون الشّهرتين: المترفِّعَ والمنخفِضَ، وفي الحديث: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ»(١٠ )، وخيارُ الأمورِ أوساطُها»(١١).
- ومن هذا القبيلِ -أيضًا- ألاَّ يكونَ لباسُ المرأةِ زينةً تَلْفِتُ الأنظارَ وتَجْلِبُ الانتباهَ سواء في هيئةِ لباسِها أوِ الألوانِ الفاتحةِ أو البرَّاقةِ اللاّمعةِ، أو المادّةِ المصنوعِ منها، أو النّقوشِ والوشيِ التي عليه، تفاديًا أن تكونَ من المتبرِّجاتِ بزينةٍ. قال الألوسيُّ -رحمه الله- : «ثمَّ اعلمْ أنَّ عندي ممَّا يُلْحَقُ بالزّينةِ المنهيِّ عن إبدائِها ما يلبَسه أكثرُ مُتْرَفَاتِ النّساءِ في زمانِنا فوق ثيابِهنَّ ويتستَّرْنَ به إذا خرجْنَ من بيوتِهنَّ، وهو غطاءٌ منسوجٌ من حريرٍ ذي عدّةِ ألوانٍ، وفيه من النّقوشِ الذّهبيّةِ أو الفضيّةِ ما يَبْهَرُ العيونَ، وأرى أنّ تمكينَ أزواجِهنَّ ونحوِهم لهنَّ من الخروجِ بذلك ومَشْيِهنّ به بين الأجانبِ من قِلَّةِ الغَيْرَةِ، وقد عمَّتْ البلوى بذلك»(١٢).
- أن لا يكونَ اللّباسُ شبيهًا بلباسِ الرّجلِ فقَدْ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِي نَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّه َاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»(١٣)، كما «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المَرْأَةِ وَالمَرْأَةَ تَلْبَسَ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»(١٤)، و«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ»(١٥). والمقصودُ بالتّشبُّهِ المنهيِّ عنه بين الرّجالِ والنّساءِ التّشبُّهُ في اللّباسِ والزّينةِ والكلامِ والمشيِ، وهو حرامٌ للقاصدِ المختارِ قولاً واحدًا. قال ابنُ حجرٍ -رحمه الله-: «وتَشَبُّهُ النّساءِ بالرّجالِ والرّجالِ بالنّساءِ مِنْ قاصدٍ مختارٍ حرامٌ اتّفاقًا»(١٦).
- أن لا يكونَ اللّباسُ شبيهًا بلباسِ أهلِ الكفرِ وأزيائِهم وعاداتِهم لقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١٧).
ولا يخفى أنَّ جملةَ شروطِ لباسِ المرأةِ وضوابطِه أُخِذَ من نصوصٍ شرعيّةٍ صحيحةٍ تُفْصِحُ عن حقيقةِ السّترِ المطلوبِ شرعًا، وإطلاقُ مفهومِ السّترِ من غيرِ ملاحظةٍ لهذه الشّروطِ خطأٌ بَيِّنٌ ظاهرُ الفسادِ.
الثانية: أنّ ربْطَ صاحبِ المقالةِ مفهومَ الحجابِ بعُرْفِ الصّحابةِ رضي الله عنهم يحتاج إلى تفصيلٍ: فإنْ كان مقصودُه أنَّ هذا اللّباسَ -ممَّا اعتاده الصّحابةُ رضي الله عنهم في ألبستِهم وأزيائِهم وعادتِهم- لا يُوجَدُ في نفيِه ولا في إثباتِه دليلٌ شرعيٌّ كما هو شأنُ العرفِ في الاصطلاحِ فلا شكَّ في بطلانِ هذا القولِ، يردُّه ما تقدَّم بيانُه مِنَ النّصوصِ الشّرعيّةِ والإجماعِ وعملِ الصّحابةِ رضي الله عنهم، فقَدْ ذكرتْ أمُّ سلمةَ رضي الله عنها أنّه: «لَمَّا نَزَلَتْ ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: 59]، خَرَجَتْ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الأَكْسِيَةِ»(١٨)، وقالتْ عائشةُ رضي الله عنها: «يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ، لَمَّا أنزل اللهُ: ﴿وَلْيَضْرِب نَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بها»(١٩)، وهذا وغيرُه يدلُّ على أنّهم كانوا في عوائدَ جاريةٍ فانقلبوا -استجابةً لنداءِ الشّرعِ- إلى عوائدَ شرعيّةٍ.
أمَّا إنْ كان مقصودُه أنَّ مفهومَ الحجابِ فَرَضَه عُرْفُ الصّحابةِ رضي الله عنهم مِنْ مُنْطَلَقِ عوائدَ شرعيّةٍ أقرَّها الدّليلُ الشّرعيُّ الصّحيحُ فهذا حقٌّ، لكنْ يجب اتّباعُه في وصْفِه وشرْطِه.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 12 ربيع الثاني 1431ﻫ
الموافق ﻟ: 28 مارس 2010م
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ
١- «التّعريفات الفقهيّة» للبركتي: (76).
٢- «فتح الباري» لابن حجر: (10/259).
٣- أخرجه أبو داود في «اللّباس»، باب في قدر الذّيل: (4117)، والنّسائيّ في «الزّينة»، باب ذيول النّساء: (5339)، وابن ماجه في «اللّباس»، باب ذيل المرأة كم يكون: (3580)، وأحمد في «مسنده»: (6/ 293)، من حديث أمّ سلمة رضي الله عنها، والحديث صحّحه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة»: (1/ 227).
٤- الغلالة: شعار يُلْبَسُ تحت الثّوبِ وتحت الدّرع أيضًا. [«مختار الصّحاح» للرّازيّ: (479)].
٥- أخرجه أحمد في «مسنده»: (5/ 205)، والبيهقيّ في «السّنن الكبرى»: (2/ 234)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. قال الهيثميّ في «مجمع الزّوائد» (5/ 240): «فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات»، وحسّنه الألبانيّ في «جلباب المرأة المسلمة»: (131).
٦- أخرجه مسلم: (2/ 1021) في «اللّباس والزّينة» رقم (2128)، وأحمد في «مسنده»: (2/ 355)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٧- «التّمهيد» لابن عبد البرّ: (13/204).
٨- «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة: (22/146).
٩-أخرجه أبو داود في «اللّباس» باب في لبس الشّهرة: (4029)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسّنه الألباني في «صحيح الجامع» (6526).
١٠- أخرجه أبو داود: (4030)، وابن ماجه في «اللّباس» باب مَنْ لَبِسَ شهرة من الثّياب: (3606)، وأحمد في «مسنده»: (2/ 92). والحديث حسّنه السّخاويّ في «المقاصد الحسنة»: (427)، والألبانيّ في «جلباب المرأة المسلمة»: (213).
١١- «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة: (22/138).
١٢- «روح المعاني» للألوسيّ: (18/146).
١٣- أخرجه البخاريّ كتاب «اللّباس»، باب المتشبّهون بالنّساء والمتشبّهات بالرّجال: (3/ 194)، من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما.
١٤- أخرجه أبو داود كتاب «اللّباس» باب لباس النّساء: (4098)، وأحمد: (2/ 325)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صحّحه الألبانيّ في «صحيح الجامع»: (5095).
١٥- أخرجه أبو داود في «اللّباس» باب لباس النّساء: (4099)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صحّحه الألبانيّ في «صحيح الجامع»: (5096).
١٦- «فتح الباري» لابن حجر: (9/ 336).
١٧- أخرجه أبو داود كتاب «اللّباس»، باب في لباس الشّهرة: (4033)، وأحمد في «مسنده»: (2/ 50)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث صحّحه العراقيّ في «تخريج الإحياء»: (1/ 359)، وحسّنه ابن حجر في «فتح الباري» (10/ 288)، والألبانيّ في «الإرواء»: (5/ 109).
١٨- أخرجه أبو داود كتاب «اللّباس»، باب في قول الله تعالى ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ﴾: (4101)، من حديث أمّ سلمة رضي الله عنها. والحديث صحّحه الألبانيّ في «غاية المرام»: (282).
١٩- أخرجه البخاريّ في «التّفسير» باب ﴿وَلْيَضْرِب نَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ (2/ 561)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
رد: مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة
السلام عليكم شكرا لموضوعكم الذي أوضح لنا بالأدلة القاطعة مفهوم الحجاب وجزاكم الله خير الجزاء
رد: مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة
ما رأيكم في التي تضع الجوارب والقفازات وتغطي وجهها كله باللون الأسود؟ هل هذا ما دعا اليه الاسلام ؟
رد: مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة
لا يختلفون في جوازه أي : تغطية الكفية و الوجه بالسواد ، أما أنه واجب و فريضة على نساء المسلمين تغطية هذه المواضع فلا ، بل مضى عمل سيدات هذه الأمة المكرمة : نساء الصحابة و التابعين على كشف هذه المواضع و هو شيء معروف للناظر في التاريخ الإسلامي .
و بالله التوفيق ،،،
رد: مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد
لا يختلفون في جوازه أي : تغطية الكفية و الوجه بالسواد ، أما أنه واجب و فريضة على نساء المسلمين تغطية هذه المواضع فلا ، بل مضى عمل سيدات هذه الأمة المكرمة : نساء الصحابة و التابعين على كشف هذه المواضع و هو شيء معروف للناظر في التاريخ الإسلامي .
و بالله التوفيق ،،،
عن عائشة رضي الله عنها قالت : رحم الله تعالى نساء الأنصار، لما نزلت: ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ) الآية شَقَقن مُرُوطهن، فاعتجرن بها، فصَلَّين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما على رءوسهن الغربان . رواه ابن مردويه .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها . رواه البخاري في صحيحه .
والاعتجار : هو الاختمار، فمعنى: فاعتجرن بها، واختمرن بها: أي غطين وجوههن.
وقال الشيخ بكر أبو زيد في حراسة الفضيلة:
الوجه الأول : لما نزلت هذه الآية -آية الحجاب- حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وحجب الصحابة نساءهم، بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة، واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين، هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين.
و قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في " الفتح " : (9/224) : لم تزل عادة النساء قديما وحديثا أن يسترن وجوههن عن الأجانب " انتهى.
فمعلوم أن النساء إستمررن على تغطية النساء وجوههن وما عرف أن النساء كشفن وجوههن إلا بعد دخول الإحتلال الصليبي لدول المسلمين.
رد: مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عائشة س ب ع
ما رأيكم في التي تضع الجوارب والقفازات وتغطي وجهها كله باللون الأسود؟ هل هذا ما دعا اليه الاسلام ؟
أجمع العلماء على جوازه - مع إختلافهم بين الإستحباب والوجوب- ولا عبرة لمن يقول أنه عادة جاهلية وبدعة وغيرها من التهرات.
رد: مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة
جزاك الله خيرا كثيرا عبد الرحمن التونسي وأنصح أخونا الصياد عدم التسرع في اصدار مثل هذه الاحكام والانسان يدوا دائما لما هو أحسن بغض النظر عن الصواب والخطأ فمسألة ستر الوجه مشروع بالإجماع ولم يخاف فيها لا بعض الناس من الشيعة وأعداء الاسلام ووقع الاختلاف في الوجوب والسنية والله أعلم .*
رد: مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن التونسي
أجمع العلماء على جوازه - مع إختلافهم بين الإستحباب والوجوب- ولا عبرة لمن يقول أنه عادة جاهلية وبدعة وغيرها من التهرات.
بوركت يا أخانا التونسي ،،
أما قول أخينا أبي عبد المهيمن السلفي إن الاعتجار هو الاختمار و الاختمار هو تغطية الوجوه فمن أين له هذه النتيجة ؟ بل الاعتجار في اللغة هو تغطية الرأس كما في الصحاح و التاج ، و بنحوه الاختمار ، و معروف أن الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها لا غير ، و أسأله سؤالا : هل يسمى النقاب خمارا ؟
و أما الضرب بالخُمُر على الجيوب فهو إسدالها على الصدور و الجيب هو فتحة اللباس في صدر المرأة فيجب عليها تغطيته و إسدال خمارها عليه ، اما قول الشيخ الفقيه الإمام اللغوي بكر بن عبد الله - عليه رحمة الله - بأن ستر نساء الصحابة كان بستر الوجوه فأين دليله ؟
بوركتم جميعًا؟
رد: مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد
بوركت يا أخانا التونسي ،،
أما قول أخينا أبي عبد المهيمن السلفي إن الاعتجار هو الاختمار و الاختمار هو تغطية الوجوه فمن أين له هذه النتيجة ؟ بل الاعتجار في اللغة هو تغطية الرأس كما في الصحاح و التاج ، و بنحوه الاختمار ، و معروف أن الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها لا غير ، و أسأله سؤالا : هل يسمى النقاب خمارا ؟
و أما الضرب بالخُمُر على الجيوب فهو إسدالها على الصدور و الجيب هو فتحة اللباس في صدر المرأة فيجب عليها تغطيته و إسدال خمارها عليه ، اما قول الشيخ الفقيه الإمام اللغوي بكر بن عبد الله - عليه رحمة الله - بأن ستر نساء الصحابة كان بستر الوجوه فأين دليله ؟
بوركتم جميعًا؟
القول أنا نقلته عن الشيخ بكر حفظه الله
ومما يدل على أن قصد عائشة رضي الله عنها بالإختمار هو تغطية الوجه أنها هي نفسها قالت في قصة الإفك لما رأت صفوان بن المعطل " فأقبل عليَّ فعرفني حين رآني وكان قد رآني قبل أن يفرض الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين رآني، قالت: فلما صحوت خمرت وجهي بجلبابي"
رد: مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة
هذا فعل السيدة عائشة رضي الله عنها و أرضاها ، و هو حق أكيد و لكن ليس حجة في الإيجاب ...
رد: مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن التونسي
القول أنا نقلته عن الشيخ بكر حفظه الله
ومما يدل على أن قصد عائشة رضي الله عنها بالإختمار هو تغطية الوجه أنها هي نفسها قالت في قصة الإفك لما رأت صفوان بن المعطل " فأقبل عليَّ فعرفني حين رآني وكان قد رآني قبل أن يفرض الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين رآني، قالت: فلما صحوت خمرت وجهي بجلبابي"
أخي الفاضل ليس دليلا هذا على أن الخمار تغطية الوجه
فالعبارة كمن يقول: فخمرت وجهي بشماغي فهل الشماغ للوجه
الخمار في اللغة تغطية الرأس لا الوجه
بالمناسبة : لماذا لا نرى هذه التسميات بدلا من الحجاب؟
لماذا لا نقول جلباب وخمار بدلا من حجاب وعباءة !!
فحجاب وعباءة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة !
لماذا نغيّر المسمّيات ؟
رد: مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة
قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في حراسة الفضيلة :
الخمار : مفرد جمعه: خُمُر، ويدور معناه على: السَّتر والتغطية، وهو: ما تغطي به المرأة رأسها ووجها وعنقها وجيبها.
فكل شيءٍ غطَّـيْتَه وستَـرْتـَهُ فقد خَـمَّرته.
ومنه الحديث المشهور: (خـمِّروا آنيتكم) أي: غطُّوا فُوَّهتها ووجهها.
ومنه قول النميري :
الحجاب: مصدر يدور معناه لغة على: السَّتر والحيلولة والمنع . وحجاب المرأة شرعًا: هو ستر المرأة جميع بدنها وزينتها، بما يمنع الأجانب عنها من رؤية شيء من بدنها أو زينتها التي تتزين بها، ويكون استتارها باللباس وبالبيوت. إنتهى
أما السنة فقد ورد في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، احجب نساءك. قالت عائشة: فأنزل الله آية الحجاب. وفيهما أيضاً: قال عمر: يا رسول الله، لو أمرتَ أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب.
وأيضا في قصة الإفك لما قالت عائشةرضي الله عنها عن صفوان رضي الله عنه " و كان قد رآني قبل أن يفرض الحجاب".
رد: مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة
أنا لم أقصد الإعتجار والأمور الذين ذكرتهم يا أيها الطيب .
أسأل الله أن تكون دائما طيبا .
رد: مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة
أذكر من خلال اطلاعي قديما
بأن الألباني استدل على سنية تغطية الوجه بعشرين دليلا
واستدل على إباحة كشف الوجه بخمس أدلة
هذه مقدمة لما أرمي إليه وهو
قول الشيخ حمود التويجري في ثنايا رده على الألباني رحم الله الجميع وأنقله بالمعنى
يقول
"" عجبت من الألباني يستدل بخمسة أدلة لا تثبت ويترك عشرين حديثا من الأحاديث الثابتة التي تدل على عمل الصحابة في تغطية الوجه""
أو قريبا من هذا المعنى
فالعجيب أن الأحاديث في تغطية الوجه كثيرة وهي تدل على تغير عادة عند نساء الصحابة من حالة قبل الحجاب الى حالة بعد الحجاب
فإذا جمعت هذا مع فهم أدلة الوجوب التي قال بها عدد لا يستهان به من العلماء ممن لهم قدرهم ووزنهم بالعلم والربانية
اطمئن قلبك للقول بالوجوب أكثر منه للقول بالاباحة
والله يهدي للصواب
عموما الذي أعرفه أن جميع العلماء يقول بوجوب تغطية الوجه عند الفتنة فأي فتنة بالنظر لوجه شابة جميلة أو إمرأة فيها نضارة الشباب فأين هذا من عمل من يتحمس للقول بالاباحة ويرد على من يقول بالوجوب مع أن حال الناس يستوجب لحملهم على الوجوب أكثر منه عن فتح الباب لهم بالقول بالاباحة والله الهادي للصواب
رد: مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة
ليس حمل الناس على وجوب أو إباحة أو تحريم مما يُتشَهَّى و يؤخذ بطيب النفس ، و لكنه بالبرهان الصحيح القاطع للدعاوى لا غيرُ ، و ليس في الأدلة الصحيحة ما يدل على إيجاب تغطية الوجه - و إن كان في جملة منها أنه عمل السالفات فإظهار الوجه أيضا من عمل السالفات - رضي الله عنهن جميعا - و عمل الناس ليس بحجة في ندْب فكيف في فرض ؟
و كثير مما يقال في هذا الموضع مكرر ، غير أن بعض الإخوة نزع إلى مأخذ آخر و هو : كثرة الأدلة في حكم كذا و قلتها في حكم كذا ! و هذا عجبٌ ما شئتَ ! لأن حكم الله تعالى يثبت بخبر الواحد الثقة المتصل سنده كذلك إلى النبي عليه السلام ، فلا يجوز أن يطرح مقتضاه إلا بناسخ يقيني مبطل لحكم الأول ، و ما عداه من الاختلاف بين ظواهر الأدلة الصحيحة فإنما يقوَّم بالجمع حسب نوع التعارض و آلة المجتهد ...
و مثال ذلك : أن السحور قد وردت فيه كثير من الأحاديث الدالة على الوجوب و لكن جماهير أهل العلم إنما قالوا باستحبابه و تفضيله فحسبُ ...- من باب التمثيل فقط - ،
رد: مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة
قلت ""و ليس في الأدلة الصحيحة ما يدل على إيجاب تغطية الوجه""
هذا عندك وإلا نتيجة تخطيء فيها كل من يرى وجوبا في تلك الأدلة ؟