إذا أتلف شيء بفتوى غير محررة فهل يضمن المفتي؟
في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير المالكي 3/444:
لا شيء على مجتهد أتلف شيئاً بفتواه .
أمّا غير المجتهد ، فيضمن إن نصّبه السّلطان أو نائبه للفتوى ، لأنّها كوظيفة عمل قصّر فيها .
وإن لم يكن منتصباً للفتوى ، وهو مقلّد ، ففي ضمانه قولان ، مبنيّان على الخلاف في الغرور القوليّ : هل يوجب الضّمان ، أو لا ؟ والمشهور عدم الضّمان .
والظّاهر – كما نقل الدّسوقيّ – أنّه إن قصّر في مراجعة النّقول ، ضمن ، وإلاّ فلا ، ولو صادف خطؤه ، لأنّه فعل مقدوره ، ولأنّ المشهور عدم الضّمان بالغرور القوليّ .
ونصّ السّيوطيّ في الأشباه والنظائر ص 145 على أنّه : لو أفتى المفتي إنساناً بإتلاف ، ثمّ تبيّن خطؤه كان الضّمان على المفتي .
وهذا ما يوجب على المفتي أن يتأنى في الإفتاء بالإتلاف قبل حكمه، أسأل الله للجميع التوفيق
رد: إذا أتلف شيء بفتوى غير محررة فهل يضمن المفتي؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد
وهذا ما يوجب على المفتي أن يتأنى في الإفتاء بالإتلاف قبل حكمه
بارك الله فيكم يا شيخ عبدالعزيز