أفيدوني: أسقطت دين لي على أخ من زكاة مالي دون أن أقبضه المال.
بسم الله الرحمن الرحيم
المشائخ الأكارم
طلبة العلم الأعزاء
الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو افادتي لحالتي هذه:
في رمضان الماضي حلت عليَّ زكاة المال، فعند حسابها وجدتها تساوي مبلغ دين لي على أخ من الأخوة المحتاجين، فقلت له ان لي عليك دينا المبلغ الفلاني فقال لي نعم، فقلت له: لا ترده لي لأنه سيكون من زكاة مالي، وأنت محتاج فهو لك.
طبعا أخوتي أنا قرأت في كتاب فقه السنه للسيد سابق رحمه الله أن هذه المسأله محل خلاف وقد أجازها الحسن البصري وعطاء:
(اسقاط الدين عن الزكاة قال النووي في المجموع : " لو كان على رجل معسر دين ، فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له : جعلته عن زكاتي فوجهان : أصحهما ، لا يجزئه ، وهو مذهب أحمد ، وأبي حنيفة ، لان الزكاة في ذمته ، فلا يبرأ إلا بإقباضها . والثاني : يجزئه ، وهو مذهب الحسن البصري . وعطاء ، لانه لو دفعه إليه ، ثم أخذه منه جاز ، فكذا إذا لم يقبضه . كما لو كانت له دراهم وديعة ، ودفعها عن الزكاة ، فإنه يجزئه ، سواء قبضها ، أم لا .)فقه السنة -السيد سابق.
ومنذ يومين سمعت فتوى للشيخ الراجحي في برنامج نور على الدرب بأنه لا يجوز اخراج الزكاة بأن تكون اسقاط الدين عن المدين.
والسؤال اخوتي:
ما حكم الزكاة التي أخرجتها؟ وهل علي اعادة اخراجها مرة أخرى؟ وهل أرجع دَيني للشخص المدين الذي تركت له ديني على أنها من مال الزكاة.
أفيدوني مأجورين.
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رد: أفيدوني: أسقطت دين لي على أخ من زكاة مالي دون أن أقبضه المال.
بارك الله فيك ، الذي يظهر أن هذا لا يصح ، فإن هذه الطريقة تفقد الزكاة الحكمة من شرعيتها ، واسأل نفسك هل أخرجت زكاة مالك ؟ الجواب لا لم تخرجه ، وإنما حفظت مالك ، فلا بد في الزكاة من التمليك ، وقد بين ابن القيم رحمه الله عدم صحة ذلك ، وذكره من الحيل ، والله أعلم .
رد: أفيدوني: أسقطت دين لي على أخ من زكاة مالي دون أن أقبضه المال.
رد: أفيدوني: أسقطت دين لي على أخ من زكاة مالي دون أن أقبضه المال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي محب التوحيد ، وبياك
للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - كلام جميل في الشرح الممتع يوافق ماذكر لك أخي الحبيب -وفقه الله-عبدالمحسن
لعل الله ييسر لي نقله لك هنا
رد: أفيدوني: أسقطت دين لي على أخ من زكاة مالي دون أن أقبضه المال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إسقاط الدين من الزكاة
المفتي عطية صقر مايو 1997
المبادئ القرآن والسنة
السؤال
اقترض منى رجل مبلغا من المال ثم عجز عن أدائه ، هل يجوز أن أسقط عنه هذا الدين وأجعله من الزكاة الواجبة علىَّ ؟
الجواب
يقول النووى فى كتابه "المجموع ": لو كان على رجل معسر دين ، فأراد الدائن أن يجعله من زكاته وقال له : جعلته عن زكاتى فهناك وجهان صحيحان ، أصحهما أنه لا يجزئه ، وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة ، لأن الزكاة فى ذمة صاحبها فلا يبرأ إلا بإقباضها ، والوجه الثانى يجزئه ، وهو مذهب الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح ، لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز، فكذلك إذا لم يقبضه . كما لو كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه ، سواء قبضها أم لم يقبضها .
وإذا دفع إليه الزكاة وشرط عليه أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة، ولا يصح قضاء الدين بذلك ، لكن لو نويا ذلك ولم يشترطاه جاز وأجزأه عن الزكاة ، وإذا رده إليه عن الدين برىء هذا ، وهذه الصورة هى من صور الغارمين الذين لهم سهم فى الزكاة وقد مر توضيحها فى سؤال سابق
رقم الفتوى 2040 لا تبرأ ذمتك بإسقاط الدين من الزكاة الواجبة عليك
تاريخ الفتوى : 09 شوال 1422
السؤال
لي صديق وقد استدان مني بعض المال وهو غير قادر على أدائه الآن وعليه ديون كثيرة فهل يجوز أن أسقط هذا الدين عنه وأعتبره من الزكاة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الصورة وهي (إسقاط الدين ) واعتباره من الزكاة ولا تجزيء في دفع الزكاة. والعلة في ذلك - والله أعلم - أن الزكاة يشترط عند دفعها إلى مستحقيها النية، وهذا المال الذي أعطيته صديقك إنما أعطيته إياه على وجه القرض لا على وجه الزكاة. والأمر الثاني: أن الزكاة فيها معنى الأخذ والإعطاء كما يستنبط من قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). وهذه الصورة إنما هي مجرد إسقاط دين فليس فيها صورة الإعطاء منك والأخذ من صديقك ـ ثم إن في هذا حماية لمالك ، فالحاصل أنك إن كنت تحب أن تسقطها عنه بنية التخفيف فهذا أمر مستحب وأجرك فيه عند الله، لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ). [ البقرة :280 ] ، وإن أسقطتها على أنها جزء من الزكاة فإن ذمتك لم تبرأ، ويجب دفع الزكاة مرة أخرى إليه أو إلى غيره من مستحقيها. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
إسقاط الدين واعتباره من الزكاة
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1422
السؤال
أنا أعمل فى التجارة وقد أقرضت صديقي مبلغاً من المال ثم توفي في حادث ، ومن ثم تبين لي أن عليه ديناً كبيراً وأنا أخرج زكاة مالي كل عام هل أعتبر المبلغ الذي في ذمته من قيمة الزكاة ولا أطالب أهله بالدين أم هذا غيرجائز؟ والسلام عليكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس لك أن تسقط عن صديقك ما في ذمته لك من دين وتعتبر ذلك من زكاة مالك، فإن فعلت ذلك لم يجزئ عن الزكاة، وكانت باقية في ذمتك حتى تخرجها على الوجه الذي أمر الله به، وتصرفها لمستحقيها الذين عينهم الله وحددهم في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة ِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] ووجه عدم جواز ذلك أن الزكاة حق الله تعالى في المال، فلا يجوز للمرء أن يصرفها في نفع نفسه واستيفاء حقه، وأنت إذا أسقطت الدين عن مدينك واعتبرت ذلك زكاة لمالك، فقد استوفيت بها حقك، ووقيت بها مالك من الضياع، والذي عليك أن تفعله تجاه ما لك على صديقك من دين هو أحد أمرين:
الأول: أن تفعل ما أرشدك إليه ربك ورغبك فيه، وهو أن تتصدق عليه بهذا الدين، وخاصة أنك ذكرت أنه مدين لغيرك بدين كثير، فأنت أحق من يعفو عنه للصداقة التي كانت بينكما في حياته، يقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280].
الثاني: أن تحاص الغرماء فيما ترك من مالٍ إن كان قد ترك شيئاً.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
منقول عن فتاوي الأزهر و فتاوي الشبكة الإسلامية
رد: أفيدوني: أسقطت دين لي على أخ من زكاة مالي دون أن أقبضه المال.
مسألة: إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة.
صورتها: رجل له مدين فقير يطلبه ألف ريال، وكان على هذا الطالب ألف ريال زكاة، فهل يجوز أن يسقط الدائن عن المدين الألف ريال الذي عليه بنية الزكاة؟
الجواب: أنه لا يجزيء، وذلك لوجوه هي:
الأول: أن الزكاة أخذ وإعطاء قال تعالى: {{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}} وهذا ليس فيه أخذ.
الثاني: أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب قال تعالى: {{وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}} ووجه ذلك :
أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين.
فعندي مثلاً أربعون ألفاً، وزكاتها ألف ريال، وفي ذمة فقير لي ألف ريال، والذي في حوزتي هو أربعون ألف ريال، وهي في يدي وتحت تصرفي، والدين الذي في ذمة المعسر ليس في يدي.
ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس، فكأني أخرج رديئاً عن جيد وطيب فلا يجزئ.
الثالث: أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده؛ لأنه الآن سيسلم من تأدية ألف ريال.
الشرح الممتع 6/236