رد: العامي واختلاف الفتوى
اقتباس:
وَإِذَا اطَّلَعَ الْمُقَلِّدُ عَلَى خِلَافٍ فِي مَسْأَلَةٍ تَخُصُّهُ وَفِيهَا قَوْلٌ رَاجِحٌ بِشُهْرَةٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ غَيْرِهِمَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عَلَى الرَّاجِحِ
هذا ما أقصده ما الدليل على تعين الاخذ بالقول الراجح طالما ان لكل وجه من السنة
رد: العامي واختلاف الفتوى
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد المرسى
هذا ما أقصده ما الدليل على تعين الاخذ بالقول الراجح طالما ان لكل وجه من السنة
/// كنت كتبت رداً مطولاً ، لكن عندي مشكلة في الموقع والمشاركة فيه ، حيث إني أكتب مشاركة وعند إضافتها يخرج لي ( لا يمكن عرض الصفحة ) ، ويذهب كل ما كتبته !
/// الخلاصة : يمكن إرجاع هذا الاستفسار إلى المسألة الأصولية الشهيرة : هل كل مجتهد مصيب ؟ والله أعلم .
///
رد: العامي واختلاف الفتوى
هذه المسألة لها جانبان :
1- إذا وقعت واقعه فهل المقلِّد يتخير أي قول أو يرجح ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أشهرها ما يأتي :
القول الأول : أن المقلِّد يتخير من المجتهدين ، و لا يلزمه الترجيح بين أعيان المفتين .
و هذا القول قول أكثر الحنفية ( ) ، و أكثر المالكية ( ) ، و أكثر الشافعية ( ) ، و أكثر الحنابلة ( ) .
القول الثاني : أن على المقلِّد الاجتهاد في أعيان المفتين ، و الترجيح بينهم .
و هذا القول نسب للجمهور ( ) ، و به قال بعض الحنفية ( ) ، و بعض المالكية ( ) ، و بعض الشافعية ( ) ، و بعض الحنابلة ( ) .
2- عندما تصل الفتوى للعامي ماذا يصنع ؟
هذه المسألة محل اختلاف ، و أشهر الأقوال :
القول الأول : يتخير المقلد من الأقوال ولا يجب عليه الاجتهاد في أعيان المفتين والترجيح بينهم .
وهو قول لبعض الحنفية ( ) ، و بعض المالكية ( ) ، و وجه عند الشافعية اختاره الأكثر ( ) ، و هو الصحيح من مذهب الحنابلة ( ) .
القول الثاني : يجتهد المقلد و يرجح بين المجتهدين وأقوالهم .
و هذا القول قول بعض الشافعية ( ) ، و بعض الحنابلة ( ) .
القول الثالث : يأخذ المقلِّد بأشد الأقوال و أحوطها .
و هذا القول حكي عن الظاهرية ( ) .
القول الرابع : يأخذ بأيسر القولين .
و هذا القول نسب لبعض الشافعية ( ) ،.
القول الخامس : يأخذ المقلِّد بما شهد له خاطره بصحته .
و هذا القول حكي بلا نسبة ( ) .
القول السادس : يأخذ المقلّد بأسبق القولين وصولاً إليه .
و هذا القول اختاره إمام الحرمين ( ) ، و حكاه بعض الشافعية ( ) .
القول السابع : يترك المقلِّد كلا القولين ، و يأخذ بقول مجتهد ثالث .
و هذا القول نسب لبعض الشافعية ( ) .
رد: العامي واختلاف الفتوى
تأييداً لكلام الشيخ عبدالله المزروع في رجوع المسألة إلى التصويب و التخطئة :
و قال الأستاذ أبو منصور : بل من الخلاف في أن المصيب واحد ، أو كل مجتهد مصيب ، فمن خير بينهما بناه على أن كل مجتهد مصيب ، و من أوجب تقليد الأعلم قال : المصيب واحد ) البحر المحيط 6/315 .
رد: العامي واختلاف الفتوى
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العيدان
تأييداً لكلام الشيخ عبدالله المزروع في رجوع المسألة إلى التصويب و التخطئة :
و قال الأستاذ أبو منصور : بل من الخلاف في أن المصيب واحد ، أو كل مجتهد مصيب ، فمن خير بينهما بناه على أن كل مجتهد مصيب ، و من أوجب تقليد الأعلم قال : المصيب واحد ) البحر المحيط 6/315 .
جزاك الله خيراً ، وبارك فيك ، ونفع بك .
رد: العامي واختلاف الفتوى
اقتباس:
هذه المسألة لها جانبان :
1- إذا وقعت واقعه فهل المقلِّد يتخير أي قول أو يرجح ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أشهرها ما يأتي :
جزاك الله خيرا شيخنا
رد: العامي واختلاف الفتوى
لكن نحتاج لتمييز بين الصحيح والضعيف من هذه الاقوال
رد: العامي واختلاف الفتوى
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
عبدالله المزروع
وجزاك الله عنا خير الجزاء على هذه الإفادة
طلب :
ياشيح أحسن الله إليك..
هلا جعلت هذا المقال في (ملف) وأضفت إليه بعض تعليقات المشايخ المفيدة كي نقوم بتحميله وقراءته والإستفادة منه.
كنت قد نويت أن أسألك بالله في تلبية هذا الطلب. فعدلت عن ذلك حتى لا أجعلك في حرج.
رد: العامي واختلاف الفتوى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا : بداية أشكر الإخوة الأفاضل الذين اثاروا الموضوع وبارك الله في نقولاتهم وفي تحليلاتهم الشخصية أو المنقولة حول الموضوع
ثانيا : بيان الحل من وجهة نظري والله أعلم ينبع من ثلاثة أمور :
1- أن يتعلم العامي أصول الدين التي ليست بشاقة عليه أن يتعلمها وأن يذم لجهله بها فليست الدراية بكثرة التفرعات وإنما الجهل يتأتى من جراء طرح الدين وتعلمه جانبا عند العامة من الناس ، وتعلم أصول الدين تكون بدراسة رسالة ولو واحدة في العقيدة وكذا في أصول التفسير وأصول الفقه يتبين من خلالها لغة أهل العلم ومراتبهم في الأحكام الشرعية ، وليس هذا بعسير علينا أن ندعوهم إليه ونأمرهم به ونأطرهم عليه أطرا .
2- أن يكون المفتي واعيا عند الفتوى ، فعليه أن يبين للسائل أنه إن كان مجيبا فالسائل لن يخلو من حالين إما أن يأخذ بالفتوى مسلما لصحتها بعد أن اعتقد بسلامة مفتيها أو أنه محتمل أن يطرحها جانبا ويسأل غيره اعتقادا منه أنه ليس بالأعلم فإن كانت الأولى فيفته وإن كانت الثانية فلا يفتيه ويأمره بأن يتوجه إلى من يعتقد فيه العلم والسلامة في المعتقد والمنهج .
3- أن يتق الله كل من يستفتي ولا يكن مبتغاه ضرب أقوال المفتين بعضهم ببعض أو الوصول إلى ما يبتغيه وما يوافق هواه وأن يسلم المستفتي دينه من الشبهات التي تودي به إلى المهالك شيئا فشيئا وما الحياة الدنيا إلا لمحة مارة .
هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
رد: العامي واختلاف الفتوى
مقال مفيد جداً .. جزاك الله خيراً و أعانك على طاعته ..
رد: العامي واختلاف الفتوى
بارك الله فيكم ، وفي كل من شارك وأفاد ..
رد: العامي واختلاف الفتوى
جزى الله خيرا الشيخ المزروع
و كل من شارك بإفادة
لي عودة قريبا إن شاء الله
رد: العامي واختلاف الفتوى
جزاكم الله خيرا على هذه المناقشة الطيبه وأخص بالذكر الشيخين المشرفين
ويا حبذا يا شيخ عبد الله أن تجعل هذه المناقشة في ملف وورد مشكولة لتعم الفائدة بتنزيلها
رد: العامي واختلاف الفتوى
صدر للشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني - وفقه الله - كتاب بعنوان : ( اختلاف المفتين ، والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين ) ، والمقصود من الكتاب هو الفصل السادس ، وما قبله ففصول نافعة في أسباب اختلاف العلماء ، وما هو السائغ منها ... إلخ
وخلاصة بحثه - حفظه الله - كالآتي :
( فيقال لهم : الترجيح من بين اختلاف العلماء المعتبرين حسب الترتيب التالي :
1 - ما يرجحه الدليل .
2 - ما عليه الجمهور .
3 - ما قال به الأعلم والأتقى .
4 - الأخذ بالأحوط .
5 - الأخذ بالأيسر . )
رد: العامي واختلاف الفتوى
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد الفارس
قولك: ( وهذه المشكلة بحجمها الحالي – في نظري – حادثة ، وإن كان لها جذور في السابق ؛ فلذا لم أجد كلاماً طويلاً حول هذه المسألة عند القدماء ، وإنما هي إشارات هنا وهناك)
بل المشكلة كانت أكبر في السابق حتى انه كان في المدينة النبوية سبعة مذاهب . لسبعة فقهاء إلا أنه لم تكن صدورهم تضيق بالخلاف ! حتى يتكلموا فيه طويلا ، ولم يحاولوا منعه فيحاولوا مستحيلا . فاكتفوا بإشارات تنير الطريق لمن أراد الوصول
قال الشيخ حاتم العوني - وفقه الله - في كتابه ( اختلاف المفتين ... ) ( ص 7 ) : ( ... فأتاح ذلك لعموم المسلمين ان يلحظوا اختلاف العلماء أكثرَ من أيِّ زمنٍ مضى ، وأن يسمعوا فتاوى متعددة مختلفة في مسألة واحدة ... )