استدلالٌ لطيفٌ من كمال الدين ابن الزَّملكاني في تولي المرأةِ القضاءَ !
سئل الإمام قاضي حلب كمال الدين ابن الزملكاني : ما الدليل على أن المرأة لايجوز أن تكون قاضياً ؟
فأجاب : الدليل على ذلك قوله تعالى : أومن ينشؤا في الحلية وهو في الخصام غير مبين [ الزخرف : 18 ] . لأن من كان في الخصام لنفسه غير مبين ، فلا يصلح لفصل خصومات غيره بطريق الأولى !
اللباب في أصول الفقه [ ص 160 ] نقلاً عن تاريخ ابن الوردي ( 2/403)
رد: استدلالٌ لطيفٌ من كمال الدين ابن الزَّملكاني في تولي المرأةِ القضاءَ !
جزاك الله خيرا
وابن الزملكاني كان من أذكياء أهل زمانه كما قال الذهبي وكان يضرب بذكائه المثل كما في الدرر الكامنة
ذكر له التاج السبكي في طبقاته بعض فوائده واختياراته أذكر منها واحدة :
قال في الطبقات : ومن فوائد الشيخ كمال الدين
في تفسير قوله تعالى ( التائبون العابدون الحامدون السائحون ) الآية في الجواب عن السؤال المشهور وهو
أنه كيف ترك العطف في جميع الصفات وعطف النهي عن المنكر على الأمر بالمعروف بالواو
قال عندي فيه وجه حسن وهو أن الصفات تارة تنسق بحرف العطف وتارة تذكر بغيره ولكل مقام معنى يناسبه
فإذا كان المقام مقام تعداد صفات من غير نظر إلى جمع أو انفراد حسن إسقاط حرف العطف
وإن أريد الجمع بين الصفتين أو التنبيه على تغايرهما عطف بالحرف وكذلك إذا أريد التنويع بعدم اجتماعهما أتي بالحرف أيضا
وفي القرآن الكريم أمثلة تبين ذلك قال الله تعالى ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ) فأتى بالواو بين الوصفين الأخيرين لأن المقصود بالصفات الأول ذكرها مجتمعة والواو قد توهم التنويع فحذفت وأما الأبكار فلا يكن ثيبات والثيبات لا يكن أبكارا فأتى بالواو لتضاد النوعين
وقال تعالى ( حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ) فأتى بالواو في الوصفين الأولين وحذفها في الوصفين الأخيرين لأن غفران الذنب وقبول التوب قد يظن أنهما يجريان مجرى الواحد لتلازمهما فمن غفر الذنب قبل التوب فبين الله سبحانه وتعالى بعطف أحدهما على الآخر أنهما مفهومان متغايران ووصفان مختلفان يجب أن يعطى كل واحد منهما حكمه وذلك مع العطف أبين وأوضح
وأما شديد العقاب وذو الطول فهما كالمتضادين فإن شدة العقاب تقتضي إيصال الضرر والاتصاف بالطول يقتضي إيصال النفع فحذف ليعرف أنها مجتمعان في ذاته وأن ذاته المقدسة موصوفة بهما على الاجتماع فهو في حالة اتصافه بشديد العقاب ذو الطول وفي حال اتصافه بذي الطول شديد العقاب فحسن ترك العطف لهذا المعنى
وفي هذه الآية التي نحن فيها يتضح معنى العطف وتركه مما ذكرناه لأن كل صفة مما لم ينسق بالواو مغايرة للأخرى والغرض أنهما في اجتماعهما كالوصف الواحد لموصوف واحد فلم يحتج إلى عطف فلما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما متلازمان أو كالمتلازمين مستمدان من مادة واحدة كغفران الذنب وقبول التوب حسن العطف ليبين أن كل واحد معتد به على حدته قائم بذاته لا يكفي منه ما يحصل في ضمن الآخر بل لا بد أن يظهر أمره بالمعروف بصريح الأمر ونهيه عن المنكر بصريح النهي فاحتاج إلى العطف
وأيضا فلما كان النهي والأمر ضدين أحدهما طلب الإيجاد والآخر طلب الإعدام كانا كالنوعين المتغايرين في قوله تعالى ( ثيبات وأبكارا ) فحسن العطف بالواو ا.هـ
وهذا تنقيب حسن بديع
وذكر له الصفدي في الوفيات جوابا في النحو
رد: استدلالٌ لطيفٌ من كمال الدين ابن الزَّملكاني في تولي المرأةِ القضاءَ !
شكر الله لك أخي الفاضل أمجد على مرورك ،، وعلى مشاركتك الرائعة ..
أخوك .