النهي عن بيع الدّار أو العقار ثم لا يجعل ثمنه في مثله؟؟؟
عن سعيد بن حُريث رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله(ص) يقول:( من باع دارا أو عقارا لم يجعل ثمنه في مثله، كان قمنا أن لا يبارك فيه) أحمد ، البخاري في التاريخ وابن ماجة السسلسلة الصحيحة رقم2327.
قال محمد بن عبدالهادي السندي رحمه الله تعالى: ( أي من باع دارا ينبغي أن يشتري بثمنها مثلها، أي دارا بعد أن باع داره كان حقيقا أن لا يبارك له فيه. وقوله (قمنا) أي جديرا، وخلقا ) حاشية السندي على سنن ابن ماجة 2/97
لمن له علم في الموضوع
رد: النهي عن بيع الدّار أو العقار ثم لا يجعل ثمنه في مثله؟؟؟
معناه : أن الرجل إذا كان له ملك دار أو عقار فباعه و لم يجعل ثمن البيع في مثل تلك الدار أو ذلك العقار فهو جدير ألاَّ يبارك له الله في ماله ذلك .
سئل شيخُنا أبو عبد المعزِّ - حفظه الله تعالى - عن رجل باع دارا له هل يجوز أن يأخذ جزءا من أموالها ليتاجرَ بها فأجاب شيخنا - أعزَّه الله تعالى - :"إن كانت الدارُ أو الأرض التي يريد بيعَها زائدةً عن حوائجه الأصليةِ حيث يمكن الاستغناء عنها بغيرها أو يجعل ثمنها في مثلها فلا حرج في ذلك، أمَّا إذا كانت حاجته إلى أرضه أو داره قائمةً وَمُلحَّة ثمَّ باعها وجعل ثمنها في تجارة فلا يبارك الله له في هذه التجارة، كما أخبر النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حيث قال: «مَنْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا»، وفي حديثٍ آخر قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أو عقارًا فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَالٌ قَمِنٌ أَنْ لاَ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ»، قال المناوي: «لأنَّ الإنسان يُطلب منه أن يكون له آثار في الأرض فلمَّا محى أثره ببيعها رغبة في ثمنها جوزي بفواته» والظاهر أنَّ الحكم لا يلحق المضطرَّ لاختلاف الأحكام العادية والاضطرارية، والتجارة بجزءٍ من ثمنها عند الحاجة لا يدخل في الحكم مراعاةً لشرط الضرورة التي تقدَّر بقدرها، وقد جاء في معنى هذا الحكم حديثُ معقل بن يسار في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ عقْرَدَارٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ سَلَّطَ اللهُ عَلَى ثَمَنِهَا تَالِفًا يُتْلِفُهُ»، والحديث وإن ضعَّفه أهل العلم إلاَّ أنه يشهد للمضطرِّ عمومُ النصوص الشرعية الواردة في باب الضرورة.اهـ كلامه .
فلعلَّه بهذا يتضح معنى الحديث من حيث أصل الحكم و من حيث الحالة الاضطراريَّة التي تعترض المسلم في حياته و أمواله .