[الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
كما في (دقائق المنهاج) للإمام النووي ..
لكن رأيت كثيرًا من أهل العلم يعبرون بذلك ، ولعل نكتة الخلاف أن من منع البطلان يرى أن الباطل ما ليس له أصل صحيح كالعقد على الأمهات ، ومن جوز إطلاقه فباعتبار المآل ، والله أعلم .
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
يقال: انتهى الصوم لأن زمن الانتهاء معروف ابتداء فله بداية وله نهاية، أما الوضوء فليست له نهاية، وإنما ترد عليه عوارض تزيله، فلذا كان التعبير بانتقض لما في التعبير بانتهى من الإيهام.
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
أحسنت يا شيخ (أبا مالك).. وفي حكاية أنه (الأصح) = خطأ.. وأرى أن ينقل كلام الإمام كاملاً خشية أن يكون هناك لبس.
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
ليست مستساغة (انتهى الوضوء)
وهل نقول أيضاً -قياساً على (نواقض الاسلام)- :
انتهى اسلامه.
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
يقال: انتهى الصوم لأن زمن الانتهاء معروف ابتداء فله بداية وله نهاية، أما الوضوء فليست له نهاية، وإنما ترد عليه عوارض تزيله، فلذا كان التعبير بانتقض لما في التعبير بانتهى من الإيهام.
بارك الله فيك ..
لكن يرد عليه أن وصف البداية والنهاية متحقق في الوضوء أيضًا ، فبدايته معروفة وهي أول زمن ينتهي فيه من غسل الأعضاء ، ونهايته التلبس بالحدث ، علمًا أن هذه المدة قد تطول عن مدة الصيام كما إذا صلى الخمس بوضوء واحد .
ولعلك - رحمك الله - تفسر المراد بالإيهام ؛ إذ قد يكون له وجه في الترجيح ؛ فالمسألة ليس فيها نص أو قول للإمام ، بل لأصحاب الوجوه فيها وجهان .والله أعلم .
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
التلبس بالحدث ليس معروفا ابتداء؛ إذ قد يطول الأمد وقد يقصر، أما الصيام فمدته معروفة ابتداء.
والمقصود بالإيهام أنه قد يظن من استعمال لفظ (انتهى) أن الوضوء له غاية مؤقتة مثل المسح على الخفين مثلا.
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي
أحسنت يا شيخ (أبا مالك).. وفي حكاية أنه (الأصح) = خطأ.. وأرى أن ينقل كلام الإمام كاملاً خشية أن يكون هناك لبس.
أخي الكريم
لا لبس إن شاء الله ، ولا ينبغي التسارع في التخطئة في دقائق المسائل ، وهذا كلامه بالنص فأمعن به : [ قوله أسباب الحدث أحسن من قول آخرين باب ما ينقض الوضوء لأن في المسألة وجهين أحدهما كما قاله ابن القاص يبطل الوضوء بالحدث وأصحهما لا يقال بطل بل انتهى وقولهم بطل مجاز كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصيام لا بطل ] ا.هـ ( دقائق المنهاج ، ص 4 ، الناشر : دار ابن حزم ، وانظر حاشية المنهاج ص70 ، دار المنهاج)
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
التلبس بالحدث ليس معروفا ابتداء؛ إذ قد يطول الأمد وقد يقصر، أما الصيام فمدته معروفة ابتداء.
والمقصود بالإيهام أنه قد يظن من استعمال لفظ (انتهى) أن الوضوء له غاية مؤقتة مثل المسح على الخفين مثلا.
بارك الله فيك
هل التأثير في الإطلاق وعدمه ( مطلق المدة ) أم أنها ( المدة المحدد المعروفة )؟؟
وبوجه آخر :
هل العلة ( مطلق المدة ) أم ( المدة المعينة ) ؟
وبالنسبة للإيهام فقد يقال :
إن الوضوء له غاية مؤقتة مطلقة بانفكاك الحدث ، محددة باعتباره .
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
وجاء في المجموع أيضا للنووي:
(( قال أبو العباس بن القاص في التلخيص لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل. قال القفال في شرح التلخيص: قال غير أبي العباس: لا نقول بطلت الطهارة بل نقول انتهت نهايتها فإن أطلقنا لفظ بطلت فهو مجاز. وذكر جماعة غير القفال أيضا الخلاف، وأظهر قول من يقول انتهت ولا يقول بطلت إلا مجازا كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل، وإذا مضت مدة الإجارة يقال انتهت الإجارة لا بطلت وقوله لا يبطل شيء من العبادات بعد انتهائها يستثنى منه الردة المتصلة بالموت فإنها تحبط العبادات بالنص والإجماع والله أعلم ))
وبهذا النقل اتضح المراد من كلام الإمام النووي رحمه الله.
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشجعي
ليست مستساغة (انتهى الوضوء)
وهل نقول أيضاً -قياساً على (نواقض الاسلام)- :
انتهى اسلامه.
لا قياس هنا ، لأنهم لم يطردوه ..
وما الفرق بين قولك انتهى إسلامه أو انتقض إسلامه ؟؟ فالتعبير بهما متساوٍ لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر ..
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن جريج
بارك الله فيك
هل التأثير في الإطلاق وعدمه ( مطلق المدة ) أم أنها ( المدة المحدد المعروفة )؟؟
وبوجه آخر :
هل العلة ( مطلق المدة ) أم ( المدة المعينة ) ؟
وبالنسبة للإيهام فقد يقال :
إن الوضوء له غاية مؤقتة مطلقة بانفكاك الحدث ، محددة باعتباره .
قولنا (انتهى) عائد إلى ماهية الشيء نفسه لا إلى أمر خارج عنه، أما قولنا (انتقض) فهو عائد إلى أمر خارج عن الماهية يسبب هذا النقض.
فالصيام ينتهي بغروب الشمس حتى لو لم يفطر الإنسان، أما الوضوء فلا بد أن يرد عليه شيء خارج عن ماهيته حتى يسبب نقضه.
وسأعطيك مثالا: الميت الذي يغسل متى ينتهي غسله؟
وينبغي أن يعلم أن ما قاله الإمام النووي لم يمش هو نفسه عليه في مصنفاته، بل قد استعمل النقض ومشتقاته كثيرا جدا، ولا تكاد تجده يستعمل (انتهى) بدلا منها، وكذلك سائر العلماء في مصنفاتهم.
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
بارك الله فيك أخي..
ولم نتعجل الكلام بلا علمٍ رحمك الله.. وليس كل ما قيل يقبل ولو من إمام.. ولا تجهلنا دقائق المسائل هذه.. وكان الأحرى بغيرنا التثبت والتأمل والتدقيق قليلاً حتى يتبين هو المراد.
وخروج تعلق الذمة بعبادة ما، لا يلزم منه انتهاء وقتها ومدتها.. بل قد يخرج تعلق الذمة بالعبادة قبل انتهاء وقتها؛ وذلك إذا وجد ما يبطلها.. وهذا فارق ما ذكرته من كلام في الموضوع غفر الله لك.. بدلالة أننا نقول لمن أفسد صومه قبل الغروب: قد نقض صومه وأفسده.
وكذلك بالنسبة لمسألة الوضوء رحمك الله؛ فإنه يبقى صحيحاً ما لم يوجد ناقضه، فإذا وجد فقد انتقضت استدامته والحالة هذه، فلا تصح صلاته ونحوها مما يستلزم الطهارة، ولا يقال انتهت هنا إلا مجازا. فتأمل
فما سبب انتهاء وضوءه؟ = انتقاضه بالناقض. فتنبه
وتحرير محل النزاع في قبول العبادة وردها.. فعندما نقول: انتهت عبادته، فهذا يعني غالباً على الوجه الأصح في العربية أنه أداها على الوجه المطلوب ويبقى القبول إن شاء الله.
أما عندما نقول: انتقضت عبادته ونحوها، فهذا يعني قولاً واحداً حصول ما أفسدها وصرفها وأخرجها عن دائرة القبول. فتأمل
ولا وجه للتعميم رحمك الله.. وخطأ آخر من الإمام رحمه الله في جعل الصيغتين في مثاله الذي ضربه من باب واحد في المجاز.. فليست هي مجازاً في الأول، وإن كانت كذلك في الثاني. فتأمل
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
والاستعمال واضح في الفرق بين (الانتهاء) وبين (الانتقاض والبطلان)، كما تقول: (انتهت صلاتي) أي تمت، وتقول: (انتقضت صلاتي) أي بطلت، ولا يقول أحد: (انتهت صلاتي) بمعنى بطلت.
وكما تقول: (انتهى حجي) إذا تم، و(انتقض حجي) إذا بطل، ولا تقول: (انتهى حجي) بمعنى بطل.
ولو كان استعمال (انتقض) و(بطل) في الانتهاء جائزا من باب المجاز لصح أن يقال: (بطلت صلاتي) بمعنى انتهت، وهو غير صحيح اتفاقا.
والله أعلم.
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
وجاء في المجموع أيضا للنووي:
(( قال أبو العباس بن القاص في التلخيص لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل. قال القفال في شرح التلخيص: قال غير أبي العباس: لا نقول بطلت الطهارة بل نقول انتهت نهايتها فإن أطلقنا لفظ بطلت فهو مجاز. وذكر جماعة غير القفال أيضا الخلاف، وأظهر قول من يقول انتهت ولا يقول بطلت إلا مجازا كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل، وإذا مضت مدة الإجارة يقال انتهت الإجارة لا بطلت وقوله لا يبطل شيء من العبادات بعد انتهائها يستثنى منه الردة المتصلة بالموت فإنها تحبط العبادات بالنص والإجماع والله أعلم ))
وبهذا اقنل اتضح المراد من كلام الإمام النووي رحمه الله.
بارك الله فيك
كلامه هذا يؤيد ما في الدقائق بل هو نفسه ، والواضح أنه يرجح القول بالانتهاء في الطهارة دون البطلان إلا على سبيل المجاز.
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
قولنا (انتهى) عائد إلى ماهية الشيء نفسه لا إلى أمر خارج عنه، أما قولنا (انتقض) فهو عائد إلى أمر خارج عن الماهية يسبب هذا النقض.
فالصيام ينتهي بغروب الشمس حتى لو لم يفطر الإنسان، أما الوضوء فلا بد أن يرد عليه شيء خارج عن ماهيته حتى يسبب نقضه.
وسأعطيك مثالا: الميت الذي يغسل متى ينتهي غسله؟
وينبغي أن يعلم أن ما قاله الإمام النووي لم يمش هو نفسه عليه في مصنفاته، بل قد استعمل النقض ومشتقاته كثيرا جدا، ولا تكاد تجده يستعمل (انتهى) بدلا منها، وكذلك سائر العلماء في مصنفاتهم.
بارك الله فيك
الخارج عن ماهية الشيء لا يتحدد بصورة ، فقد يراد به :
- ألا يدخل تحت جنسه : وهو وارد على الغروب والحدث ، فليس الغروب من جنس الصوم ، ولا الحدث من جنس الوضوء .
- الانفصال بين الشيئين : فالحدث لم ينفصل عن آخر وقت الوضوء ، كما أن الغروب لم ينفصل عن آخر وقت الصوم ، وقد يقال بالعكس فيهما تماما لا فرق ؛ لأنها قضية عقلية مجردة .
-----------------
ولا ترد مسألة الميت هنا ، لأنه لا ناقض لغسله شرعًا حتى يقال انتهى أو انتقض .
-----------------
كونه لم يمش عليه في كتبه لا يقوى على معارضة نص كلامه ، والقاعدة أن النص مقدم على المستنبط ، فينسحب هذا على جميع المواضع التي خالف فيها النص ، لأنه لا يخلو من أمور :
1- إما أنه تبين له ذلك بعد أن لم يكن يعلم .
2- أو أنه متناقض للتعارض الظاهر .
3- أو أنه جوز العمل بالمرجوح - عنده - لمصلحة .
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي
بارك الله فيك أخي..
ولم نتعجل الكلام بلا علمٍ رحمك الله.. وليس كل ما قيل يقبل ولو من إمام.. ولا تجهلنا دقائق المسائل هذه.. وكان الأحرى بغيرنا التثبت والتأمل والتدقيق قليلاً حتى يتبين هو المراد.
وخروج تعلق الذمة بعبادة ما، لا يلزم منه انتهاء وقتها ومدتها.. بل قد يخرج تعلق الذمة بالعبادة قبل انتهاء وقتها؛ وذلك إذا وجد ما يبطلها.. وهذا فارق ما ذكرته من كلام في الموضوع غفر الله لك.. بدلالة أننا نقول لمن أفسد صومه قبل الغروب: قد نقض صومه وأفسده.
وكذلك بالنسبة لمسألة الوضوء رحمك الله؛ فإنه يبقى صحيحاً ما لم يوجد ناقضه، فإذا وجد فقد انتقضت استدامته والحالة هذه، فلا تصح صلاته ونحوها مما يستلزم الطهارة، ولا يقال انتهت هنا إلا مجازا. فتأمل
فما سبب انتهاء وضوءه؟ = انتقاضه بالناقض. فتنبه
وتحرير محل النزاع في قبول العبادة وردها.. فعندما نقول: انتهت عبادته، فهذا يعني غالباً على الوجه الأصح في العربية أنه أداها على الوجه المطلوب ويبقى القبول إن شاء الله.
أما عندما نقول: انتقضت عبادته ونحوها، فهذا يعني قولاً واحداً حصول ما أفسدها وصرفها وأخرجها عن دائرة القبول. فتأمل
ولا وجه للتعميم رحمك الله.. وخطأ آخر من الإمام رحمه الله في جعل الصيغتين في مثاله الذي ضربه من باب واحد في المجاز.. فليست هي مجازاً في الأول، وإن كانت كذلك في الثاني. فتأمل
بارك الله فيك أخي الحبيب
انما قلت لا تتعجل ؛ لأنك أشرت إلي بأني لم أفهم كلامه على مراده ، وليس لأنك تخالفه .
وأما ما ذكرته ، فلا أظن أننا أعلم بالعربية من صاحب تهذيب الأسماء واللغات = النووي ، فالانتهاء غير الإنهاء ، فانتهى الشيء بلغ غايته ونهايته ، وأنهى الشيء إذا قضاه .
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
وفي (الصحاح) :
[ والإنهاءُ: الإبلاغ. وأنْهَيْتُ إليه الخبر فانْتَهَى وتَناهى، أي بلغ ] .
وفي (اللسان) :
[ وانْتَهَى الشيءُ وتَناهَى ونَهَّى بلغ نِهايَتَه ]
انتهت الطهارة أي بلغت نهايتها، وهي ما قبل التلبس بالحدث ، بخلاف الصلاة لأنه ليس لها أمد بعد إنقضائها ، وكلام النووي في الطهارة خاصة ، فلا يصح طرده ..
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
وماذا تقول في الآثار التي ذكر فيها (ينقض الوضوء) ومنها ما ذكره النووي في المجموع وغيره من العلماء، وفي مواضع كثيرة من الاجماعات المروية وخاصة في الأوسط المجلد الأول بعد المائة صفحة الأول؟
وإن كنت تثبت الكلمة لغوياً... فاللغة ليست بعاجزة على أن يكون هناك مرادفات عديدة.
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسـامة
وماذا تقول في الآثار التي ذكر فيها (ينقض الوضوء) ومنها ما ذكره النووي في المجموع وغيره من العلماء، وفي مواضع كثيرة من الاجماعات المروية وخاصة في الأوسط المجلد الأول بعد المائة صفحة الأول؟
وإن كنت تثبت الكلمة لغوياً... فاللغة ليست بعاجزة على أن يكون هناك مرادفات عديدة.
بارك الله فيك
أعلم هذا ، وقد ذكرت ذلك في صدر الموضوع ، وبحثنا دائر بين الأحسن والحسن ، ولا ينكر على من عبر بالنقض إلا جاهل ، وترجيح النووي لقول لا يلغي الآخر ، فتأمل ..
وقد ظن كثير من إخواننا أن النووي ينكر التعبير بالنقض ، وليس ذاكم .
رد: [الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]
غفر الله لك أخي الكريم..
أما هذا:
اقتباس:
لأنك أشرت إلي بأني لم أفهم كلامه على مراده ، وليس لأنك تخالفه
فمشاركتي الأولى التي رددت عليّ بها وقلت لي بأن لا أتعجل لم يأتِ فيها إشارة إلى هذا الكلام إطلاقاً، ولم أقله فيها لا من بعيد ولا من قريب.. إنما أتى ذلك بعد ردك عليّ وطلبك مني ما طلبت.. فهذه نقطة مهمة يحسن الإنصاف فيها رحمك الله.
أما هذه:
اقتباس:
وأما ما ذكرته ، فلا أظن أننا أعلم بالعربية من صاحب تهذيب الأسماء واللغات = النووي
فقد حجرت واسعاً غفر الله لك.. وما كان يحسن أيضاً قول هذا الكلام في طرح علمي يطلب فيه الوقوف على الصواب.. وما الوجه في العربية الذي ذكرْتَهُ بمسعفٍ لك في المسألة. فتأمل
وعلى كلٍ.. ففيما ذكرت وذكر الشيخ أبا مالك خير كثير لمن أراد الصواب.. وما ظننا ما ظننته في أخرة رحمك الله، فكلام الإمام واضح.