هل هذا يلزم الشافعية " استنباط معنى من النص يعود عليه بالبطلان " ؟؟
ذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز أن يستنبط معنى من النص يعود علي النص بالبطلان , واستدلوا بذلك على الحنفية إنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة بدعوى أن المعنى المستنبط هو إغناء الفقير وهو يعود على النص بالبطلان , وهو كلام صحيح في الجملة .
لكن في النهي عن البيع ساعة النداء يوم الجمعة وعن الصلاة في الحمام , قالوا العلة في الأول الإنشغال عن الصلاة وهو يحصل بالبيع وغيره لذا قالوا البيع صحيح ساعة النداء فقالوا أن النهي عن الإنشغال لا البيع , وفي الثاني النجاسة وهو يحصل في الحمام وغيره لذا قالوا الصلاة صحيحة يسقط الفرض بها في الحمام فقالوا أن النهي عن مكان النجاسة لا الحمام , أليس هذا استنباط معنى يعود على النص بالبطلان ؟؟ أم فهمي خطأ ؟؟
وجزاكم الله خيرا
رد: هل هذا يلزم الشافعية " استنباط معنى من النص يعود عليه بالبطلان " ؟؟
بالنسبة لمسألة الصلاة في الحمام أخي الكريم فكلام الشافعية فيها واضحٌ أيدك الله، ولم يصرحوا بصحتها على الإطلاق بالمرة، وعليه فلا تدخل هذه المسألة فيما فهمته منها رحمك الله. فليس فيها استنباط معنى يعود على النص بالبطلان.. بل غايته عندهم أنهم جعلوا الدليل منزلٌ على ما إذا تحققت النجاسة فقط، خشيية التلوث بها أو الصلاة عليها.. فلذلك قالوا: (وإن تحقق طهارته فالصلاة صحيحة لأن المنع لا يعود إلى الصلاة).
وغاية المذهب عندهم الآتي:
- الصلاة في الحمام لا تجوز عندهم، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
- ثم اختلفوا رحمهم الله في السبب والمعنى الذي من أجله منعت الصلاة فيها على معنيين:
1) مُنِعَت لأنه يغسل فيه النجاسات. فعلى هذا إذا صلى في موضع تحقق طهارته صحت صلاته، وإن صلى في موضع تحقق نجاسته لم تصح، وإن شك فعلى قولين كالمقبرة.
2) مُنِعَت لأنه مأوى الشياطين، لما يكشف فيه من العورات. فعلى هذا تكره الصلاة فيه وإن كان المكان طاهراً.. وهذا أصح وأظهر المعنيين عندهم.
فلذلك خرج بعضهم وجهاً: أنه لا يكره الصلاة بالحمام الجديد الذي لم يستخدم بعد؛ لأنه لا يصير مأوى للشياطين والحالة هذه، وليس عرضة للنجاسة.
رد: هل هذا يلزم الشافعية " استنباط معنى من النص يعود عليه بالبطلان " ؟؟
وبالنسبة لمسألة البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة فالمذهب هو التحريم. فلذا لم يبطل النص.
لكن لم يقولوا بفساد البيع لأن النهي لأمر خارج عن صلب العقد.
والله أعلم
رد: هل هذا يلزم الشافعية " استنباط معنى من النص يعود عليه بالبطلان " ؟؟
تكميل:
يعني لم يبطل النص لأن النص متوجه إلى معنى مقارن للبيع لا لذات البيع
فهو متوجه إلى الاشتغال عن الجمعة
بدليل الإتفاق على أن غير البيع من سائر الشواغل عن الجمعة كالبيع في النهي عن الاشتغال بها
فلو انشغل عنها بعقد نكاح ونحوه حرم
فدل على أن النهي في الآية عن البيع ليس لذاته ولا لخلل في أركانه وشرائطه بل لكونه سببا لترك الجمعة
ولذلك قالوا لو سعى للجمعة فباع وهو يسعى لم يحرم لأنه لم ينشغل عنها بل هو ساع لها
فلما كان النهي متوجها لمعنى الانشغال عن الجمعة تعلق التحريم به فإذا كان البيع يشغل عنه حرم وإلا فلا
ولما كان النهي موجه لغير ذات البيع أو إلى ركن من أركانه لم يقتض الفساد
فالقول بحرمة البيع عند الانشغال عمل بالنص وليس فيه ما يبطله
والقول بصحة البيع مع حرمته إذا ألهى عن الجمعة مسألة أخرى بنيت على قاعدة النهي يقتضي الفساد إذا توجه لذات المنهي عنه أو إلى ركنه ولا يقتضيه إذا توجه إلى شيء خارج عنه
رد: هل هذا يلزم الشافعية " استنباط معنى من النص يعود عليه بالبطلان " ؟؟
رد: هل هذا يلزم الشافعية " استنباط معنى من النص يعود عليه بالبطلان " ؟؟
ويرد على الشافعية بحسب هذه القاعدة : أنهم أجازوا الاستنجاء بكل ما ينقي المحل ولم يقصروا ذلك على الأحجار.
وكذلك يرد عليهم : أنهم أجازوا استعمال كل ما ينقي المحل كالأشنان عند ولوغ الكلب ولم يقصروا ذلك على التراب.
فإن كان مثلُ هذا إبطالا للنص فهو وارد على قاعدتهم بالإبطال ، وإن لم يكن مثل هذا إبطالا للنص فلا فرق بينه وبين مذهب الحنفية في إجازة القيمة.
والله أعلم.
رد: هل هذا يلزم الشافعية " استنباط معنى من النص يعود عليه بالبطلان " ؟؟
بارك الله فيكم
في الأشنان
المذهب على أن لا يقوم مقام التراب
وفي قول يقوم مقامه واختلفوا في موضع هذا القول على وجهين:
الأول: موضعه عند عدم وجود التراب
الثاني: مع وجوده
فتحصل أن الإلزام يرد على هذا القول أو الوجه الأخير فقط.
ووجه القولين:
تردد هذا الفرع بين أصلين:
الأول: إلحاقه بالتيمم فلا يقوم مقام التراب وهو الأظهر في المذهب
الثاني: إلحاقه بالدباغ والاستنجاء فيقوم مقام التراب
ووجه الإلزام لأصحاب ذلك الوجه:
أنهم قالوا في تعليله: إن التراب في الولوغ مأمور به على طريق المعاونة في الإنقاء وإنما المنصوص وهو الماء فما كان أبلغ من التراب في الإنقاء كان أحق في الاستعمال
فيقول الحنفي: وكذلك إخراج القيمة في الزكاة فالمعنى هو إغناء الفقراء فتترك العين لأجل القيمة
فيجاب عن الاثنين بالقاعدة
والله أعلم