حكم ولاية تارك الصلاة في التزويج
حكم ولاية تارك الصلاة في التزويج
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,
شيوخنا الكرام سمعت فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله مفادها أن الرجل إذا كان تاركا للصلاة لا يمكنه أن يكون وليا لابنته في عقد القران, فهل هذه الفتوى صحيحة؟؟؟
و هل هناك خلاف في المسألة كخلافهم على تارك الصلاة هل كفر كفرا مخرجا من الملة أم كفر دون كفر؟؟
السائل: أبومرهب الشامي
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
ليس للكافر على المسلمة ولاية بأي حال من الأحوال ولا تصح ولايته وتزويجه
قال ابن قدامه في المغني : (أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم منهم مالك و الشافعي و أبو عبيد وأصحاب الرأي وقال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ) لقول الله تعالى :( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )
وأما ولاية الفاسق على المسلمة، اختلف أهل العلم فيها على قولين:
القول الأول : أن العدالة شرط لثبوت الولاية : وهو أحد قولي الشافعي ورواية عند الإمام أحمد لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه : ( لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ) البيهقي في السنن
القول الثاني : أن العدالة ليست بشرط في الولي ويصح العقد وهو قول مالك و أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، قال ابن قدامه في المغني : (وهو قول مالك و أبي حنيفة و أحد قولي الشافعي لأنه يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل ولأن سبب الولاية القرابة وشرطها النظر وهذا قريب ناظر فيلي كالعدل )
والقول الثاني الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن الفسق لايسقط الولاية أقرب إلى الصواب لأن شفقة الأب وان كان فاسقا تدعوه إلى النظر وتغليب مصلحة ابنته .
و تارك الصلاة بالكلية كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم ، والخلاف في ذلك معروف يرجع فيه إلى كتب الفقه ، وعليه ؛ فلا يصح أن يكون وليا في النكاح ؛ لأن الكافر لا يلي نكاح المسلمة بالإجماع .
وهذا القول هو اختيار ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب حيث قال : ( إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد من بناته ، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسداً ؛ لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون مسلماًَ )
لكن لابد من تنبيهات :
أولا : أن كفر تارك الصلاة أمر مختلف فيه بين أهل العلم وهو الأهم .
ثانيا : أن جمهور أهل العلم أثبتوا الولاية للفاسق وهو ما رجحناه
ثالثا : أن معصية ترك الصلاة من الأمور التي عمت وانتشرت ، لدرجة أن بعض النساء تكاد لا تجد أبا أو جدا أو أخا أو عما يصلي ، والى الله المشتكى
رابعا : أن المفاسد التي تترتب على المرأة من جراء إبطال ولاية أبيها ومن يليه ، خطيرة وعظيمة قد تؤدي إلى تدمير حياتها بالكامل وخاصة في مجتمعاتنا العربية
خامسا : أن مدار الولاية على النظر والاحتياط
سادسا : أن المحاكم في بلادنا لا تسقط ولاية تارك الصلاة
والذي يترجح لدي أنه يحق للمرأة أن تسقط ولاية آبيها إذا كان تاركا للصلاة و تنتقل الولاية لمن يليه من الرجال ، لكن إن رضيته وليا لها فان العقد صحيح وتترتب عليه جميع آثاره ولا ينبغي الطعن في نكاح المسلمات وأعراضهن وأنساب ذراريهن لأجل هذا ..
والله تعالى أعلم
أجابه، عضو اللجنة الشرعية :
الشيخ أبو محمد الشامي