؟؟
عرض للطباعة
؟؟
/// الحمدلله، وبعد
ابتداءً فإنَّ جماهير أهل المذاهب -المالكيَّة والشَّافعيَّة والمذهب عند الحنابلة- على أنَّه لا حصر إلَّا بالعدوِّ.
/// ومذهب الكوفيين -أبي حنيفة وغيره- ومعهم جملة كبيرة من السَّلف ورواية عند الحنابلة ومذهب جمع من الفقهاء كأبي عبيد والظاهريَّيَن وأبي ثور وغيرهم... ومن المتأخرين الشيخ ابن باز = على أنَّ الحصر يكون بكلِّ مانعٍ ولو كان غير العدوِّ.
/// أمَّا الكلام عن حصر الحيض في العمرة أوالحج ففيه تفصيلٌ أنقله من فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله:
س: إذا خشيت المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم هل تشترط في العمرة ؟
ج: لها ذلك ، لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها ، أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار .
للفائدة
يقول الشيخ ابن عثيمين
والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قول الله تعالى: {{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}} [البقرة: 196] أي عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو.
وأما قوله تعالى: ((فإذا أمنتم))، فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص، وهذه القاعدة مرت بنا أنه إذا ذكر حكم عام، ثم عطف عليه حكم يختص ببعض أفراده، فإنه لا يقتضي التخصيص، ألم تروا إلى قول الله تعالى: {{وَالْمُطَلَّقَ اتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنّ َ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}} [البقرة: 228]
هل هذا الحكم يشمل كل المطلقات أو بعضاً منهن؟
الجواب: يشمل الرجعية مع أن المطلقة طلاقاً رجعياً أو غير رجعي تتربص ثلاثة قروء، وهذه القاعدة تنتقض على المذهب أيضاً بمثال آخر، وهو قول جابر ـ رضي الله عنه ـ: «قضى النبي صلّى الله عليه وسلّم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»[(458)].
فالحديث أوله عام في كل ما لم يقسم، فكل مشترك لم يقسم ففيه الشفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا حكم لا يتعلق بكل شيء، وإنما يتعلق بالعقار، والفقهاء ـ رحمهم الله ـ خصوا الشفعة بالعقار ولم ينظروا إلى عموم أول الحديث، وهذا ينتقض عليهم في مسألة المطلقات.
وكذا في الحصر خصوه بالعدو؛ لقوله: {{فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}}، قالوا: فهذا إشارة إلى أن الحصر في قوله: {{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}} يراد به حصر العدو.
ولكن الصحيح أنه يشمل الحصر عن إتمام النسك بعدو أو بغير عدو.
مسألة: إذا حُصِرَ عن واجب، وليس عن ركن كأن يمنع من الوقوف في مزدلفة فلا يتحلل؛ لأنه يمكن جبره بالدم، فلا حاجة إلى التحلل، فنقول تبقى على إحرامك، وتجبر الواجب بدم.
وقوله: «بقي محرماً إن لم يكن اشترط» ، فإن اشترط فإنه يحل بدون شيء.
مسألة: حكم قضاء المحصر: الصحيح أن القضاء ليس بواجب إن كان الحج أو العمرة تطوعاً، وأن عمرة القضاء ليس معناها العمرة المقضية، وإنما معنى القضاء المقاضاة، وهي المصالحة التي حصلت بين النبي صلّى الله عليه وسلّم وبين قريش[(459)]، والنبي صلّى الله عليه وسلّم لم يلزم الناس بالقضاء، لأن الله لم يفرض الحج والعمرة في العمر إلا مرة، فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا العمرة أو الحج مرتين أو ثلاثاً أو أكثر.
الشرح الممتع 7/450
أخي الكريم آل عامر ..
الشيخ ابن عثيمين كلامه عام هنا. وإلا هو يرى أن الحيض لا يعتبر إحصارًا، بل يرى أن على الحائض أن تمكث حتى تطهر، وإن كانت تخاف فوات رفقتها ويصعب عليها العودة فلها أن تأخذ برأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهي أن تطوف بالبيت بعد أن تتزر، على أنه شدد في أكثر من فتوى إذا أمكنها العودة أن تبقى محرمة وتعود.
هذا في العمرة ، وفي الحج من باب أولى .
/// بارك الله فيكم ونفع بكم..
نعم.. الفرق بين كلام الشَّيخين في التَّطبيق فقط لا في أساس القول بعدم انحصار الإحصار في حصر العدوِّ.
/// إذ لا شكَّ أنَّه ليس كلُّ عذرٍ يكون محصِراً.
/// أمَّا ما ذكرته -أخي الكريم- من أولويَّة دخول الحجِّ في قول من منع كون الحيض محصِرًا فلا يظهر ذلك لازمًا للفريقين كليهما، إذ غالب أعمال الحجِّ لا تتوقَّف على الطُّهر، كالوقوف والإفاضة للمزدلفة وأعمال يوم العيد، غير الطَّواف الذي يمكن تأخيره بعد الطُّهر، إلَّا أن تكون المرأة محبوسة مع رفقة كحالها في عمرتها.
زادكم الله علمًا ونفعًا
الأولوية أعني بها لرأي الشيخ ابن عثيمين، لأن فتوى الشيخ التي ذكرتُها كانت في العمرة، ورأيه في الحج من باب أولى. وبالتأكيد كلام الشيخ يدور حول ما قلتَ أنت -أدام الله مودتك- ( غير الطَّواف الذي يمكن تأخيره بعد الطُّهر، إلَّا أن تكون المرأة محبوسة مع رفقة كحالها في عمرتها.)
واعتبار الحيض محصراً نصَّ عليه الشافعية في قول.