هل إجماع الصحابة "متحقق" في أن الدخول على المرأة يوجب المهر والعدة وإن لم يطأ ؟
فقد احتج الحنابلة في المشهور بالإجماع المذكور.
رد: هل إجماع الصحابة "متحقق" في أن الدخول على المرأة يوجب المهر والعدة وإن لم يطأ ؟
قال ابن قدامة فيما ذكرتَ :
وَهَذِهِ قَضَايَا تَشْتَهِرُ ، وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ أَحَدٌ فِي عَصْرِهِمْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا .
احتج بالإجماع السكوتي وأظنك تعلم الخلاف فيه ..
رد: هل إجماع الصحابة "متحقق" في أن الدخول على المرأة يوجب المهر والعدة وإن لم يطأ ؟
جزاكم الله خيرا. نعم وقد تبعه على ذلك تلميذه بهاء الدين في شرح العمدة. ولكن المشكلة أن الإجماع الذي استندوا إليه أثر مروي من طريق زرارة ابن أوفى ، وقد أعله البيهقي بالإرسال - ويقصد الانقطاع - وأنه لم يلق أحد من الخلفاء الراشدين ، ولكن مع ذلك قبله الحنابلة ، مع أنه يروى عن أحمد رواية أنه لا يرى الدخول على المرأة مؤثراً ، وروي عن ابن عباس وابن عمر أنهما لم يريا ذلك ، ومع ذلك ضعف أحمد الأثر عن ابن عباس ، قال عن الليث الرواي له: ليس بالقوي. ولكن الطريقة التي رد بها أحمد المروي عن ابن عباس رد بها البيهقي ما احتجوا به من أثر ابن أوفى ، بل علة الأخير هذا أقوى. ولذلك فحتى الإجماع السكوتي غير متحقق فيما يظهر. والله أعلم.