قال ابن قدامة في المغني :
" كما أن النكاح لا يجوز أن يكون معلقا بشرط والطلاق يجوز فيه التعليق "
لماذا لا يجوز تعليق النكاح على شرط بينما يجوز تعليق الطلاق على شرط ؟؟
إن منعنا في أحدهما منعنا في الآخر , وإن أجزنا في أحدهما أجزنا في الآخر
على أن منع تعليق النكاح على شرط هو أحد أدلة من يجعلون الطلاق المعلق على شرط لغو ويستدلون بعدم الفارق بينهما
وجزاكم الله خيرا