كيف الجمع بين أخذ الوليدة بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه لم تمس كفه كف امرأة؟
الحديث الاول
عن أنس قال : كانت الوليدة ( الفتاة ) من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت
الحديث الثاني
قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما
رد: كيف الجمع بين أخذ الوليدة بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه لم تمس كفه كف ام
الاخ متيم الشافعي وفقك الله ..
الاثر في صحيح البخاري دون قوله ( فما ينزع يده من يدها ) , وهذه اللفظة رواها احمد من طريق علي بن زيد بن جدعان عن شعبة به . وهي ضعيفة .
اما رواية البخاري فجاءت بلفظ ( لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت ) , ورواها احمد ايضا بغير طريق ابن جدعان بقريب من هذه اللفظة دون الزيادة السابقة .
وقد افاد العيني والعسقلاني والقسطلاني ان الاخذ باليد يعني الانقياد .
وفقك الله .
رد: كيف الجمع بين أخذ الوليدة بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه لم تمس كفه كف ام
باختصار
روى الحديث عن أنس بن مالك حميد الطويل وعلي بن زيد
1-من طريق ابن جدعان
ان كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت
2-من طريق حميد
ان كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها
السند
الطريق الأول أخرجه أحمد وابن ماجة وأبويعلى وابن أبي الدنيا وفيه ابن جدعان وهو ضعيف .
أما الثاني
فقد وصله أحمد وعلقه البخاري
قال عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم أنبأنا حميد عن أنس بن مالك
وقال أبوعبدالله قال محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل حدثنا أنس بن مالك
ومعلق البخاري لم يصله ابن حجر في التعليق ولا رواه غيره عن محمد بن عيسى
فأغلب الظن أن البخاري تلقاه من شيخه محمد بن عيسى مذاكرة فلذلك علقه
فإذا كان ذلك قدمنا ما ذكره أحمد من صيغ ومنها عنعنة حميد الذي عرف بالتدليس عن أنس .
وكما هو معروف فقد اختلف القوم في قبول عنعته والأخذ بها.
المتن
وعلى العموم فهذا الطريق أفضل من الأول إذ أن حديث ابن جدعان -عموما- يتراوح بين الضعف والترك وهو هنا على ضعفه زاد زيادة منكرة بقوله فلا ينزع يده من يدها فإذا أسقطنا هذه الزيادة أمكن حمل المعنى على ما ذكره ابن حجر قال والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد إلى آخر كلامه .
وهذا أمر اشتهر به صلى الله عليه وسلم فقد كان يمشي في حاجة العبد والأمة والصغير والكبير حتى أن امرأة في عقلها شيء أتته فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال: "يا أمَّ فلان انظري أي السِّكَك شئت حتى أقضي لك حاجتك"، فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها.
نقطة أخرى لابد من الإشارة إليها أن لفظ الوليدة يدل على صغر في السن فيبقى معنى الملامسة في حقها على ظاهره .
كما يمكن حمل هذا الحديث على بعض ما حمل عليه حديث أم حرام.
رد: كيف الجمع بين أخذ الوليدة بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه لم تمس كفه كف ام
أحسن الله إليكم ،،
لكن الباء في قوله : " فتنطلق به حيث شاءت " ظاهرة في إفادة معنى ( الملاصقة ) ، و يؤيد هذا المعنى - طبعًـــا - قوله : " تأخذ بيده .." ،،
أما لفظ الوليدة فيطلق على الصبية حين تولد ، و على الجارية أي : الفتاة الصغيرة ، و على الأمة ، و الأول ممتنع ، فيُحمل على الآخَرَيْنِ ، و الله أعلم .
رد: كيف الجمع بين أخذ الوليدة بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه لم تمس كفه كف ام
جزاك الله خيرا ونفع بك
1- الملاصقة لا يلزم منها إلتصاق الذات بالذات بل قد تكون للقرب وعلى هذا أمثلة كثيرة منها قوله تعالى *تجري بأعيننا*
2- إن كنت أسقطت الأولى لامتناعها عقلا فأسقط الثالثة لامتناعها شرعا -ابتسامة- .
رد: كيف الجمع بين أخذ الوليدة بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه لم تمس كفه كف ام
" تجري بأعيننا " ليست للملاصقة ، فمعناها : على مرأى منا و حفظ ،،،
أما إسقاط الثالثة ( شرعًا ) فلا يمكن لأنه محل التنازع ، فحديث أنس دل على جواز لمس يد المرأة ( الجارية - الأمة ) في قضاء الحاجة ، بينما دل قوله صلى الله عليه وسلم " إني لا أصافح النساء " على منع المصافحة ، لكن لنتنبه أن هذا الحديث فيه ما يلي :
* التكلم بضمير المفرد دون الجمع ، فقد يدل على اختصاصه بذلك و لكن يمنعه " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ..." و لكن هل يحمل على الوجوب ؟ أعني : دوام الترك هل يدل على التحريم ؟ نعم ، هذا هو المعنى المتواجد في النهي المطلق - الذي يدل على التحريم - فصيغته للتحريم غلا لقرينة أو دليل ، و تقتضي الفور و دوام الترك لأن المحرم خبيث شرعًا ، فيجب اجتنابه دائما ، إلا لضرورة أو حاجة - حسب نوع المحرم -،
* ثم هل يلحق بالمصافحة جميع أنواع الملامسة ؟ فأخذ اليد باليد لقضاء حاجة ليس مصافحة قطعا ، لأن في المصافحة معنى التحاب و التآنس ، أمّا قضاء الحاجة فإنما يظهر فيه الاهتمام بحاجة الوليدة دون الاشتغال بيدها ،،،
* بقى حديث معقل بن يسار أن النبيّ صلى الله عليه و سلم قال : " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد ، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " و قد صححه الألباني في صحيح الجامع برقم :5045 و حسنه في غاية المرام ، و هو يدل على تحريم مس المرأة مطلقا ،،و المس ظاهر في مجرد ملاصقة اليد ببعض الجسم دون الجماع ، فالجمع بنه و بين حديث أنس أن يقال - كما سبق نحوه -:
* حديث أنس منسوخ ، لكن يعكر عليه لفظ الاسنمرار الذي حكاه أنس " كانت الوليدة من أهل المدينة تأخذ .."
* خصوصيته بالنبيّ (ص) ،
* أنه خاص بالأمة و الجارية ، فيحمل حديث معقل على الحرة البالغة دون الأمة و الصغيرة ،
* أنه خاص بالحاجة ، و قد يساعده جواز لمسها في حالة الضرورة كإنقاذها من الغرق و نحوه ،
و الله أعلم ..
أرجو المشاركة لتقوية الملكات ،،
رد: كيف الجمع بين أخذ الوليدة بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه لم تمس كفه كف ام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى الطيب الصياد
أما بالنسبة لحديث معقل بن يسار فهو حديث منكر وأليك تخريج الحديث
لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خيرٌ له من أن تمسه امرأة لا تحل له "
حديث منكر .
أخرجه الروياني في " مسنده " ( 2 / 323 / 1283 ) ، والطبراني في " المعجم الكبير " ( 20 / 211 و 212 / 486 و 487 ) .
من طريق شداد بن سعيد الراسبي ، عن يزيد بن عبدالله بن الشخير ، قال : حدثني معقل بن يسار ، مرفوعاً ، مثله .
قال المنذري في " الترغيب " ( 3 / 87 ) : " رواه الطبراني والبيهقي ، ورجال الطبراني رجال الصحيح " .
وقال مثله الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 326 ) ، ولم يعزه إلى البيهقي ، ولم أقف عليه عنده .
قلت : شداد هذا وثقه أحمد ، وابن معين ، والنسائي ، والبزار ، وغيرهم .
ولكن قال العقيلي : " له غير حديث لا يتابع عليه " .
وقال ابن حبان : " ربما أخطأ " .
فيتلخص أن حاله أنه : " صدوق ، في حفظه بعض الشيء " ، كما قال البخاري .
وراجع " تهذيب التهذيب " ( 2 484 ، 485 ) ، و" الضعفاء الكبير " ( 2 / 562 ) .
ولكن خالفه بشير بن عقبة ، فرواه : عن يزيد بن عبدالله بن الشخير ، عن معقل بن يسار قال : " لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي ، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم " .
أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 4 / 15 / 17310 ) .
وبشير بن عقبة أثق منه ، ومن رجال الشيخين ، فالمحفوظ أنه موقوف بهذا اللفظ .
رد: كيف الجمع بين أخذ الوليدة بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه لم تمس كفه كف ام
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته يا أبا ندى ،،،
أنا في هذه الفترة قليل الزاد من الكتب الحديثية ، بعيد الشبح من المكاتب العلمية ، فلا أتمكن من إيراد الحديث محققا موثقا ، فأتكلم على حسب تخريجك :
أما عن شداد بن سعيد فقد اعتبرتَ كلام ابن حبان و العقيلي فيه فجعلتَه صدوقا في حفظه بعض الشيء عازيا هذا إلى البخاري ، أقول لك : هذا ليس بصحيح بل هو ثقة على ما قاله أحمد و ابن معين و النسائي و البزار و مع ثقته فقد يهم - كما يأتي -، و كلام الآخرَيْنِ فيه نظرٌ لأنهما بالتعنت في الجرح معروفان ، حتى إنهما ليجرحان الثقة الضابط المتثبت العدل ، و هذا أمر لا أظنه يخفى عليك ، إلا أن كلام ابن حبان أقرب للواقع لموافقته لحكم إمام الصنعة البخاري ، و بناءً على ذلك رجحت موقوف بشير بن عقبة على مرفوع شداد لأنهما من مخرج واحد ، فأقول لك : هذا ليس بلازم فإنه لا يعل المرفوع بالموقوف إلا بقرائن أقوى ، كالتفاوت البعيد بين درجات التوثيق ، و كثرة العدد ، و الشواهد الحديثية الأخرى ، و سياق القصة ، و لفظ المتن ، و نحوها ، أما بمجرد أن فلانا في حفظه شيء أو يهم بعض الشيء ، فلا علة و الله أعلم ، و الظاهر أن يزيد بن عبد الله حدث بلفظين كلاهما سمعه من معقل ، فهما خبران مستقلان ، و ذلك أن الصحابة كانوا يحدثون فيرفعون تارة و يقفون تارة و يوردون اللفظ حينا و يأتون بالمعنى حينا آخر ، فمع هذا كله لا يقوى تعليل الحديث بما ذكرْتَ ، و الله أعلم و أحكم ...
رد: كيف الجمع بين أخذ الوليدة بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه لم تمس كفه كف ام
أخي الكريم بعيدا عن دوامات المعاني التي أحيانا يصبح الكلام فيها من العبث أو من قبيل تفسير الماء بالماء
إذا قرأت هذه الجملة" فتنطلق به حيث شاءت " فهمت منها الأمرين ثم يكون الترجيح بأمر خارج عنها
وهذا لا يحتاج إلى بحث أو عمليات دماغية معقدة بل هي السليقة .
أخي الكريم الملاصقة في الباء قسمان
حقيقية وهو ما سميناه التصاق الذات بالذات
ومجازية وهو ما يعرف بالقرب
وعلى هذا فإن باء الآية المذكورة هي باء مجازية للقرب تفيد ماذكرت وغيره مما هومذكور في كتب التفسير.
مثال آخر مررت بزيد أي ألصقت مروري بمكان يقرب منه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد
أما إسقاط الثالثة ( شرعًا ) فلا يمكن لأنه محل التنازع ، فحديث أنس دل على جواز لمس يد المرأة ( الجارية - الأمة ) في قضاء الحاجة ، بينما دل قوله صلى الله عليه وسلم " إني لا أصافح النساء " على منع المصافحة
جعلته محلا للنزاع لأنك جزمت بدلالته على الملامسة
بل النزاع هنا في وقوع الملامسة أو عدمها
لكن حتى لو فرضنا وقوع الملامسة
ذكرتَ أن للوليدة ثلاث معان
الرضيعة وهو في حقها ممتنع عقلا
والصغيرة والأمر سيان في حقها .
والكبيرة التي دلت نصوص أخرى على حرمة لمسها .
وبذلك يبقى الحديث محكما فلا نحتاج إلى جمع
فإن توهمنا المخالفة لجأنا إلى الجمع وهو ما أشرت إليه بحديث أم حرام فإن فيه من أوجه الجمع الكثير.
رد: كيف الجمع بين أخذ الوليدة بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه لم تمس كفه كف ام
أولآ أخى الطيب أحيك على أدبك الجم فهكذا يكون طالب العلم
ثانيا أنت تقصد أن تقول أن خلصت القول فى شداد أنة ثقة فلو سلمت لك القول بذالك فهل تخالف فى أن بشير بن عقبة أوثق منة فأنا أثبت أن الحديث منكر وهو بمعنى الشاذ على الصحيح ، فقد سوى بينهما ابن الصلاح في ( علوم الحديث ) ص 64 ، وأقره ابن كثير في ( اختصار علوم الحديث ) ص 50 ، والنووي في ( التقريب ) ج 1 / ص 276 - التدريب ، والعراقي في ( التقييد والإيضاح ) ص 105 ، و ( فتح المغيث ) ص 88 و 89 ، وابن الملقن في ( المقنع ) ج 1 / ص 169 ، والصنعاني في ( توضيح الأفكار ) ج 1 / ص 345 .
وخالف في ذلك ابن حجر في ( نزهة النظر ) ص 42 فخص المنكر بمخالفة الضعيف وكذا في ( هدي الساري ) و ( النكت ) ، وأقره السيوطي - كعادته - في ( تدريب الراوي ) ج 1 / ص 279 ، وانتصر لهذا القول السخاوي في ( فتح المغيث ) ج 1 / ص 235 و 236 ، وهناك تعقبات على ما ذكر ابن حجر في ( هدي الساري ) ، وكذا السخاوي لذكرها موضع آخر .
وصنيع الأئمة المتقدمين الحكم على مثل ذلك بالنكارة سواء كان المخالف ثقة أو ضعيف ، وللمسألة تفصيل وأمثة من كلام الأئمة لذكره موضع آخر
ثالثا الشيخ الآلبانى لم يصحح الحديث بل جود أسنادة
ربعا أما دعوك هذة فأتى لى بدليل عليها
الظاهر أن يزيد بن عبد الله حدث بلفظين كلاهما سمعه من معقل ، فهما خبران مستقلان ، و ذلك أن الصحابة كانوا يحدثون فيرفعون تارة و يقفون تارة و يوردون اللفظ حينا و يأتون بالمعنى حينا آخر ، فمع هذا كله لا يقوى تعليل الحديث بما ذكرْتَ
وجزاك الله خير وأرجو أن يتسع صدرك لى
رد: كيف الجمع بين أخذ الوليدة بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه لم تمس كفه كف ام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبيدة الغريب
أخي الكريم بعيدا عن دوامات المعاني التي أحيانا يصبح الكلام فيها من العبث أو من قبيل تفسير الماء بالماء
.
أخي : هذه عبارات لا يحسن بك ذكرها في محل كريم كهذا ...
و أما قولك : " حتى لو فرضنا وقوع الملامسة ...-ثم قلتَ:- و الكبيرة التي دلت النصوص على حرمة لمسها ...-ثم قلتَ:-و بذلك يبقى الحديث محكما لا نحتاج إلى جمع " كلامك هذا متنافر إلى حد بعيد ، فأنت تفترض وقوع الملامسة ثم تزعم أنك لا تحتاج إلى جمع !!! غريبٌ واللهِ أيها ( الغريبُ) ..
و لا أحتاج إلى جمع بين كلامك هذا و كلامك الأول ، فأنت تعني ما تقول.. و لأنك أشرت إليه في آخر قولك حين قلتَ: " فإن توهمنا المخالفة .." اهـ
رد: كيف الجمع بين أخذ الوليدة بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه لم تمس كفه كف ام
أما أبو ندى ، فجزاه الله خيرًا على حسن ظنه بأخيه الضعيف الذي يهلكه المدح ، فالمدح : ذبح .(ابتسامة)
و مسألة " المنكر " معروفة في كتب المصطلح و كتب العلل و أنهم يطلقون لفظه على إحدى هذه المعاني:
*مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه ، و هذه أشهر و أكثر
*تفرد الضعيف ، و وقع ذلك في كلام أحمد بن حنبل و أحمد بن شعيب النسائي - رحمهما الله تعالى -
*التفرد مطلقا و لو من مقبول الحديث ، و هذه قليلة في الاصطلاح ..
و أيًّا اخترتَ من المعاني لم تُعاتَبْ - ما دام أنك أخذت بكلام أهل العلم - ..
و عن الحديث - حديث معقل - ، فلا يهنأ قلبي عند النظر فيه عبر ( العنكبوتية ) و الكتب ( الإلكترونية ) ، خاصة بعدما اطلعتُ على نصيحة فضيلة الشيخ الأستاذ المحدث أبي عبد الباري عبد الحميد العربي - حفظه الله تعالى - في ذلك الأمر ، فلذا سوف أرجئ البحث حتى يتسنى لي الذهاب إلى العاصمة لانتياب مكتباتها العامرة ، و " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " .
و جزاك الله خيرا على تجويد قلمك بالترصيف ، و إعماله بالتثقيف ..
رد: كيف الجمع بين أخذ الوليدة بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه لم تمس كفه كف ام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد
أخي : هذه عبارات لا يحسن بك ذكرها في محل كريم كهذا ...
لم تفهم مقصودي من الكلام .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد
و أما قولك : " حتى لو فرضنا وقوع الملامسة ...-ثم قلتَ:- و الكبيرة التي دلت النصوص على حرمة لمسها ...-ثم قلتَ:-و بذلك يبقى الحديث محكما لا نحتاج إلى جمع " كلامك هذا متنافر إلى حد بعيد ، فأنت تفترض وقوع الملامسة ثم تزعم أنك لا تحتاج إلى جمع !!! غريبٌ واللهِ أيها ( الغريبُ) ..
و لا أحتاج إلى جمع بين كلامك هذا و كلامك الأول ، فأنت تعني ما تقول.. و لأنك أشرت إليه في آخر قولك حين قلتَ: " فإن توهمنا المخالفة .." اهـ
الأمر بسيط أخي
إذا افترضنا وقوع الملامسة
نظرنا في معانى الوليدة وقدمنا كونها الصغيرة لما ذكر أعلاه
وبذلك يبقى الحديث محكما
لعدم وقوع الملامسة وهو ما ذكره شراح الحديث
فإن افترضنا وقوعها فسرنا الوليدة بالصغيرة
وهذا ليس جمعا كما ترى
رد: كيف الجمع بين أخذ الوليدة بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه لم تمس كفه كف ام
السلام عليكم :
يا أخي أبا عبيدة - رحمك الله - ، لو فرضتم وقوع الملامسة أخذا بالظاهر ، فكيف توجهون معنى الوليدة : أنها الصغيرة ؟ فالصغيرة عادةً لا تقوم بمثل هذا العمل الذي هو أجدر بالأمة و الفتاة ، و العلم عند الله تعالى ،
وبارك الله في جميع إخواني ....
"" لا يزال التواصل ""
رد: كيف الجمع بين أخذ الوليدة بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه لم تمس كفه كف ام
أخى أبو عبيدة قلت لك أن الحديث ضعيف حديث معقل بن يسار
فلا يحتاج للجمع بين الحديثين لعدة نقاط
1_ضعف حديث معقل
2_ كيف تريد ان تأويل حديث ضعيف والتأويل فرع على التصحيح
وهذة نقاط سريعة أود لفت الآنتباة أليها
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=37703