أريد الجواب على شبهة في الأختلاط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني يستدل البعض ممن يرى جواز خروج المرأة للعمل بأطلاق بما فيه من إختلاط بأن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خروج النساء للجهاد مع الرجال و يقول وهذا ليس فيه حاجة لأن الرجال لم يكن في حاجة للنساء في المعارك وهذا دليل على جواز خروج المرأة في أوساط الرجل
أريد رد على هذا الكلام وهل صح حديث أن النساء كن يشهدن المعارك مع الصحابة؟
وجزاكم الله خيرا
رد: أريد الجواب على شبهة في الأختلاط
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن التونسي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني يستدل البعض ممن يرى جواز خروج المرأة للعمل بأطلاق بما فيه من إختلاط بأن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خروج النساء للجهاد مع الرجال و يقول وهذا ليس فيه حاجة لأن الرجال لم يكن في حاجة للنساء في المعارك وهذا دليل على جواز خروج المرأة في أوساط الرجل
أريد رد على هذا الكلام وهل صح حديث أن النساء كن يشهدن المعارك مع الصحابة؟
وجزاكم الله خيرا
لابد من ملاحظة الفرق بين خروج النساء مع الرجال في الغزو وما كان منه قبل الحجاب , وما كان منه بعد الحجاب .
فما كان منه قبل فرض الحجاب فلا حجة فيه .
وما كان منه بعد فرض الحجاب , فلن تجد أن هناك ثمة اختلاط كما زعم الزاعمون .
وسوف تجد جل أدلتهم إن لم تكن كلها , مما كان قبل فرض الحجاب .
والله أعلم
رد: أريد الجواب على شبهة في الأختلاط
رد: أريد الجواب على شبهة في الأختلاط
هناك فرق بين الاختلاط على وجه الدوام في مقرات العمل
و بين الاختلاط العارض الذي لا تستقر فيه المرأة للحاجة مثل الاختلاط في السوق
رد: أريد الجواب على شبهة في الأختلاط
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
لابد من ملاحظة الفرق بين خروج النساء مع الرجال في الغزو وما كان منه قبل الحجاب , وما كان منه بعد الحجاب .
فما كان منه قبل فرض الحجاب فلا حجة فيه .
وما كان منه بعد فرض الحجاب , فلن تجد أن هناك ثمة اختلاط كما زعم الزاعمون .
وسوف تجد جل أدلتهم إن لم تكن كلها , مما كان قبل فرض الحجاب .
والله أعلم
هذا أخي أمثلة مما يحتجون به من صحيح البخاري
رد: أريد الجواب على شبهة في الأختلاط
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمر الجداوي
وجدت ما أبحث عنه في أخر المحاضرة وللأهمية والفائدة أنقل لكم ما ذكر الشيخ حفظه الله
" يقال إن للجهاد خصيصة و لهذا قال العلماء أن الخصيصة ظاهرة هنا بإعتبار أن النساء لما رجعنا إلى المدينة ما كن يسقين الرجال وما كن يداوين الجرحى وإنما خص ذلك في حال إنشغال القوم في المعارك وما عرف ذلك أن المرأة تسقي الرجال في مجالسهم ونواديهم ولم يكن يعهد ذلك ولهذا عرف أن هذا من الخصيصة ثم أن هذا أبعد من ذلك لهذا كان النساء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يأتين خلف المسلمين ولم يكن يختلطن بصفوف المسلمين وإنما كانوا في الخلف ويحملون الجرحى ويقال أن هذا أبعد من ذلك لو إحتيج إلى أن الرجال يحمله النساء حملنه لأن هذا موضع تعلق القلوب بالله عزوجل ولهذا من مواضع إجابة الدعاء إلتحام الصف ومن أعظم الكبائر هو أن ينذر الإنسان يوم الزحف فهل يلتفت الإنسان للشهوات يوم الزحف؟ من المحال أن يكون هذا من فطرة سوية أو غير سوية"
رد: أريد الجواب على شبهة في الأختلاط
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن التونسي
جزى الله خيرا ا
وجدت ما أبحث عنه في أخر المحاضرة وللأهمية والفائدة أنقل لكم ما ذكر الشيخ حفظه الله
" يقال إن للجهاد خصيصة و لهذا قال العلماء أن الخصيصة ظاهرة هنا بإعتبار أن النساء لما رجعنا إلى المدينة ما كن يسقين الرجال وما كن يداوين الجرحى وإنما خص ذلك في حال إنشغال القوم في المعارك وما عرف ذلك أن المرأة تسقي الرجال في مجالسهم ونواديهم ولم يكن يعهد ذلك ولهذا عرف أن هذا من الخصيصة ثم أن هذا أبعد من ذلك لهذا كان النساء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يأتين خلف المسلمين ولم يكن يختلطن بصفوف المسلمين وإنما كانوا في الخلف ويحملون الجرحى ويقال أن هذا أبعد من ذلك لو إحتيج إلى أن الرجال يحمله النساء حملنه لأن هذا موضع تعلق القلوب بالله عزوجل ولهذا من مواضع إجابة الدعاء إلتحام الصف ومن أعظم الكبائر هو أن ينذر الإنسان يوم الزحف فهل يلتفت الإنسان للشهوات يوم الزحف؟ من المحال أن يكون هذا من فطرة سوية أو غير سوية"
بارك الله فيك أخي، والحمد لله رب العالمين.
رد: أريد الجواب على شبهة في الأختلاط
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن التونسي
هذا أخي أمثلة مما يحتجون به من صحيح البخاري
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه
لا دلالة فيه على الاختلاط والحمد لله
باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو
معركة أحد كانت قبل فرض الحجاب .
باب رد النساء الجرحى والقتلى إلى المدينة
مساعدة المرأة للرجل والرجل للمرأة عند الضرورة لا دلالة فيه على جواز الاختلاط المطلق.
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال
معركة أحد كانت قبل فرض الحجاب .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
رد: أريد الجواب على شبهة في الأختلاط
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
جزاك الله خيرا أخي على التوضيح ولكن لي تعقيب بسيط لو قيل أين الضرورة هنا؟ كان يمكن أن يفعل هذا الرجال أقصد رد الجرحى والقتلى إلى المدينة وسقي القوم فلا حاجة للنساء في هذا
رد: أريد الجواب على شبهة في الأختلاط
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن التونسي
" يقال إن للجهاد خصيصة و لهذا قال العلماء أن الخصيصة ظاهرة هنا بإعتبار أن النساء لما رجعنا إلى المدينة ما كن يسقين الرجال وما كن يداوين الجرحى وإنما خص ذلك في حال إنشغال القوم في المعارك وما عرف ذلك أن المرأة تسقي الرجال في مجالسهم ونواديهم ولم يكن يعهد ذلك ولهذا عرف أن هذا من الخصيصة "
ادعاء الخصيصة قد تعارض بطلب الدليل المخصص من الكتاب والسنة , ولا دليل على التخصيص بالجهاد .
ولكن يقال : أن الاختلاط بين الرجال والنساء محرم بدلالة التضمن من أدلة فرضية الحجاب العامة , فيكون التحريم إما لذاته أو لغيره .
فإن كان تحريم الاختلاط لذاته , فلا يباح إلا للضرورة والضرورة تقدر بقدرها , فيحمل تطبيب النساء للرجال حال الحرب لضرورة متحققة .
وإن كان تحريم الاختلاط لغيره , فيباح عند الحاجة , والحاجة تقدر بقدرها , فيحمل ما ثبت عن الصحابة في بعض الغزوات على الحاجة .
رد: أريد الجواب على شبهة في الأختلاط
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي
ادعاء الخصيصة قد تعارض بطلب الدليل المخصص من الكتاب والسنة , ولا دليل على التخصيص بالجهاد .
ولكن يقال : أن الاختلاط بين الرجال والنساء محرم بدلالة التضمن من أدلة فرضية الحجاب العامة , فيكون التحريم إما لذاته أو لغيره .
فإن كان تحريم الاختلاط لذاته , فلا يباح إلا للضرورة والضرورة تقدر بقدرها , فيحمل تطبيب النساء للرجال حال الحرب لضرورة متحققة .
وإن كان تحريم الاختلاط لغيره , فيباح عند الحاجة , والحاجة تقدر بقدرها , فيحمل ما ثبت عن الصحابة في بعض الغزوات على الحاجة .
جزاكم الله خيرا أخي ونفع بكم
أظن والله اعلم أن الخصيصة ظاهرة لأنه لا يوجد دليل على أن النساء لما رجعنا إلى المدينة كن يسقين الرجال و كن يداوين الجرحى فدل هذا أنه خصيصة وقت الحرب.
رد: أريد الجواب على شبهة في الأختلاط
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن التونسي
جزاكم الله خيرا أخي ونفع بكم
أظن والله اعلم أن الخصيصة ظاهرة لأنه لا يوجد دليل على أن النساء لما رجعنا إلى المدينة كن يسقين الرجال و كن يداوين الجرحى فدل هذا أنه خصيصة وقت الحرب.
عدم فعلهن في المدينة دليل على انتفاء الحاجة أو الضرورة المقتضية لفعله في حالة الحرب .
فدعوى الخصيصة تحتاج إلى الدليل على أن تحريم عموم الاختلاط خصص بحالة الجهاد ؟
رد: أريد الجواب على شبهة في الأختلاط
الأصل تحريم الاختلاط
لكن المحرم يباح عند الضرورة ( الضرورات تبيح المحظورات )
و ييسر عند الحاجة ( المشقة تجلب التيسير )
و الله أعلم
رد: أريد الجواب على شبهة في الأختلاط