بارك الله فيك استقرار الإجماع على أحد الأقوال ليس إجماعا معتبرا عند أكثر أهل العلم مدام قائلي تلك الأقوال قالوا بها وماتوا وهم على تلك الأقوال .
عرض للطباعة
بارك الله فيك استقرار الإجماع على أحد الأقوال ليس إجماعا معتبرا عند أكثر أهل العلم مدام قائلي تلك الأقوال قالوا بها وماتوا وهم على تلك الأقوال .
وفقك الله وسدد خطاك
الصنيع العملي للعلماء الكبار وكذلك صنيع المتقدمين من فقهاء السلف يدل على أن استقرار الإجماع يعد إجماعا معتبرا، حتى لو سبقه خلاف.
والمسألة خلافية بين أهل الأصول، ولكن التصور الصحيح للإجماع ولهذه المسألة يوضح الصواب فيها.
والله أعلم.
بل صنيع العلماء على خلاف ما تقول فهذا شيخ الاسلام يخالف في مسائل عدة وقد استقر الاجماع عليه بعدما وجد الخلاف فيها وهي اشهر من أن تذكر .
ولأن الذين ماتوا على الأقول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم ولذلك يقال خالف أحمد أو وافقه بعد موته وإلى هذا ذهب أكثر محققي الشافعية كإمام الحرمين والغزالي والآمدي والصيرفي والقاضي أبو يعلى الحنبلي وابن قدامة وغيرهم كثير .
يمكننا أن نناقش المسألة في موضوع آخر إن شئت حتى لا يخرج هذا الموضوع عن نصابه
لم يتحقق الإجماع في هذه المسائل، وبعضها من الخطأ على شيخ الإسلام كبعض ما ذكره البعلي في الاختيارات مما يخالف منصوص شيخ الإسلام.
هذه أيضا مسألة خلافية، والتحقيق فيها أن مذهب من مات لا يبطل إلا أن تجمع الأمة على خلافه بعد ذلك؛ لأنا لا نتحقق خطأه إلا بإجماع الأمة على خلافه.
التصور الصحيح للمسألة يكفي في معرفة الصواب فيها:
لنتصور أن واحدا من العلماء قال قولا ثم مات وبعده أجمع العلماء إجماعا حقيقيا على مسألة معينة واتفقوا عليها ولم يخالف واحد منهم مطلقا، واتفقوا على أن هذا القول الذي مات صاحبه كان خطأ وصاحبه معذور لأنه لم يصل إلى علمه ما وصل إلى علمنا بعد موته، فهل يمكن أن يكون الصواب مع هذا الميت ويخفى الصواب على جميع الأمة من بعده؟
أنا لا أتصور ذلك، فهل تتصوره أنت؟
وسبب الاشتباه في هذه المسألة ما يقوله بعض العلماء : إذا اختلف العلماء على قولين لم يكن إجماع من بعدهم على أحد القولين مسقطا للقول الآخر؛ لأن اختلاف من سبق على هذين القولين إجماع منهم على تسويغ القول بأحد القولين .
نقول:
لو كان الخلاف على هذه الصورة فإن الإجماع بعده لا يمكن أن يتحقق أصلا؛ لأن الأمة لا تجمع على باطل، فإذا أجمعت الأمة على تسويغ القول بأحد القولين فكيف يمكن أن تجمع بعد ذلك على عدم تسويغه؟
وإنما الصواب أن يقال:
إذا اختلف العلماء على عدة أقوال ولم يتفقوا على تسويغ الأخذ بكل قول فحينئذ يمكن أن يستقر الإجماع على أحد هذه الأقوال، وذلك إذا كان بعض المختلفين يخطئ القائلين بالقول الآخر كما هو الواقع كثيرا في مسائل الخلاف.
أما تسويغ المختلفين الأخذ بكل قول فهذا لا يحدث إلا في قليل من المسائل.
وبهذا التفريق يظهر النظر الصحيح في المسألة، ووجه كل قول من أقوال الأصوليين.
والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
الشيخ الفاضل بارك الله فيكم وأحسن إليكم هل يمكنكم أن تتفضلوا بمساعدتنا في الحصول على إجابة قبل استكمالكم للنقاش مع الأخ الفاضل ؟ وسؤالي قبل مداخلة الأخ بارك الله فيكم وعذرا على الازعاج
جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيراً ..
هل نكاح المتعة من جنس الذي وقع الإجماع على تحريمه بعد خلاف الصحابة فيه ؟