معنى اللمس ياتى فية شىء من النعومة والرقة بعكس البطش
عرض للطباعة
معنى اللمس ياتى فية شىء من النعومة والرقة بعكس البطش
ورد في حاشية الصاوي على الشرح الصغير ( 11/279) : " ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية "
وفي تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( 4/101) : " وعدّ بعضهم من خصائصه أنه كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت الثوب وذلك لعصمته ، وأما غيره فلا يجوز له مصافحة الأجنبية لعدم أمن الفتنة " .
وقال في كشاف القناع ( 2/154) : " ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية " .
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية : "
أما المصافحة التي تقع بين الرجل والمرأة من غير المحارم فقد اختلف قول الفقهاء في حكمها وفرقوا بين مصافحة العجائز ومصافحة غيرهم :
فمصافحة الرجل للمرأة العجوز التي لا تشتهي ولا تشتهى ، وكذلك مصافحة المرأة للرجل العجوز الذي لا يشتهي ولا يشتهى ، ومصافحة الرجل العجوز للمرأة العجوز ، جائز عند الحنفية والحنابلة ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين ، واستدلوا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يصافح العجائز (وهو حديث أورده الكاساني في البدائع ) ، ولأن الحرمة لخوف الفتنة ، فإذا كان أحد المتصافحين ممن لا يشتهي ولا يشتهى فخوف الفتنة معدوم أو نادر (بدائع الصنائع 5 / 123 ، والآداب الشرعية 2 / 269 ، ومطالب أولي النهى 5/14 ) .
ونص المالكية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية وإن كانت متجالة ، وهي العجوز الفانية التي لا إرب للرجال فيها ، أخذا بعموم الأدلة المثبتة للتحريم (كفاية الطالب الرباني 2 / 437 ) .
وعمم الشافعية القول بتحريم لمس المرأة الأجنبية ولم يستثنوا العجوز ، فدل ذلك على اعتبارهم التحريم في حق مصافحتها ، وعدم التفرقة بينها وبين الشابة في ذلك (المحلي والقليوبي وعميرة 3 / 211 - 213 ، ومغني المحتاج 3 / 132 ، 133 ، 135 ) .
وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المختارة ، وابن تيمية إلى تحريمها ، وقيد الحنفية التحريم بأن تكون الشابة مشتهاة ، وقال الحنابلة : وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا (تبيين الحقائق 6 / 18 ، والفتاوى الهندية 5 / 329 ، وحاشية العدوي على الرسالة 2 / 437 ، وعارضة الأحوذي 7 / 95 - 96 ، والمنتقى 7 / 308 ، والأذكار ص228 ، وشرح النووي على صحيح مسلم 13 / 10 ، وفتح الباري 11 / 46 ، والآداب الشرعية 2 / 269 ) .
واستدل الفقهاء على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية الشابة :
بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل { يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين } - الآية - قالت عائشة : فمن أقر بهذا
من المؤمنات فقد أقر بالمحنة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلقن فقد بايعتكن ، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام ، قالت عائشة : والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قط إلا بما أمره الله تعالى ، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط ، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن : قد بايعتكن كلاما (أخرجه البخاري ( فتح الباري 5 / 312 ) ، ومسلم ( 3 / 1489 ) واللفظ لمسلم ) .
وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما المحنة بقوله : ( وكانت المحنة أن تستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقا لرجل منا بل حبا لله ولرسوله (تفسير القرطبي 18 / 62 ، وقال النووي : معناه : قد بايع المبايعة الشرعية ، وشرح النووي على مسلم 13 / 10 ) .
وبما روي عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له (حديث معقل بن يسار : " لأن يطعن . . . " . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 20 / 212 ) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 4 / 326 ) رجاله رجال الصحيح .
ووجه دلالة الحديث على التحريم ما فيه من الوعيد الشديد لمن يمس امرأة لا تحل له ولا شك في أن المصافحة من المس .
واستدلوا أيضا بالقياس على النظر إلى المرأة الأجنبية ، فإنه حرام باتفاق الفقهاء إذا كان متعمدا وكان بغير سبب مشروع ، لما ورد في النهي عنه من الأحاديث الصحيحة (صحيح مسلم بشرح النووي 14 / 139 ) ،
ووجه القياس أن تحريم النظر لكونه سببا داعيا إلى الفتنة ، واللمس الذي فيه المصافحة أعظم أثرا في النفس ، وأكثر إثارة للشهوة من مجرد النظر بالعين ، قال النووي : وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه ، بل المس أشد ، فإنه يحل النظر إلى أجنبية إذا أراد أن يتزوجها ، ولا يجوز مسها (الأذكار ص228 ، وانظر مثل هذا في الهداية 4 / 64 ) .
ولا أعتقد بعد هذا التفصيل يرى البعض بالكراهة / إلا إن كان القصد الكراهة التحريمية كما ذكر ذلك أهل أصول الفقه .
لتسهيل الخروج بنتيجة من المناقشة أطرح ثلاث اشكالات لمن عنده اجابة عليها.
أولها لا يوجد قائل من السلف بجواز مصافحة النساء
الثانية : غض البصر واجب و اللمس اكبر من الغض فهذا فحوى الاية.
الثالثة : لما يصافح احدهم امرأة هل ينظر في وجهها ام لا ؟
أقول التحريم لا يثبت بالنص الصريح كما يتصور البعض.. فمسالك الأدلة كثيرة في الأصول.. فقوله "لا تقربوا الزنا" فسره العلماء بمقدمات الزنا من القبلة واللمس وغيرهما
فأما الاستشهاد بحديث البطش فهو قياس بعيد كما أنا القياس على النظر كما تقول الآخة فهو أغرب ما سمعت
وفي تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( 4/101) : " وعدّ بعضهم من خصائصه أنه كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت الثوب وذلك لعصمته ، وأما غيره فلا يجوز له مصافحة الأجنبية لعدم أمن الفتنة " .
كل الآحاديث التى جاءت بهذا المعنى ليس لها أصلا
انا أسأل هل هناك دليل صحيح صريح يقول بالحرمة لانى الحرمة لا تأتى ألى بدليل صحيح
وما دليل تحريم المصافحة بالقياس المعتبر أو النص الصريح
أخى عبد الكريم أخرج أبو نعيم فى الحلية (عن ابراهيم، قال : " لقيتني امرأة، فأردت أن اصافحها، فجعلت على يدي ثوبا، فكشفت قناعها، فاذا امرأة من الحي قد اكتهلت، فصافحتها وليس على يدي شيء" وأتى بة أبو نعيم من كتاب التاريخ للسراج
أما كلام الآخت فهو كلة يدور حولة نقطة واحدة وكلة رددة علية فى الآعلى لعل الآخت لم تقراء كلامى جيدا
فاجعل (لعل) عند ذاك الكوكب!
وهات ردا علميا ، ولن تجد!
وهل انت أتية بدليل أقوى ممن قلت أن أنما دليلك واحد وأن رديت علية أما أنت فرد على كل أسألتى
ومعنى لعل فى كلامى هى أن ما أتيت بة له جواب عندى أنت رد على ما جاء فى لسان العرب أو القاموس المحيط أو أذهب الى هذا الكوكب فأن لا أعرفة
ولى عودة بعد قليل
اقتباس:
لقيتني امرأة، فأردت أن اصافحها، فجعلت على يدي ثوبا، فكشفت قناعها، فاذا امرأة من الحي قد اكتهلت، فصافحتها وليس على يدي شيء" وأتى بة أبو نعيم من كتاب التاريخ للسراج
اولا هل الاثر صحيح او لا ؟ لا ادري
ثانيا هل هذا مذهب ابراهيم او لا : اكيد لا لأنه اراد ان يصافحها بحائل ان صح الاثر فهذا دليل ضد قولك .
ثالثا المرأة اكتهلت فلا يثبت بهذا الاثر شيئا
و يبقى الاشكال مطروحا لا احد من السلف قال بجواز ذلك و الاجماع قائم.
الامر الثاني غض البصر لا يجوز فليف بالمصافحة و هذا ليس قياسا إنما هي فحوى الاية ذاتها. و القول بالتحريم ثبت بالنص الصريح مثله كمثل غض البصر و ما شابه.
الامر الثالث عندما تصافح المرأة تنظر في وجهها ام لا ؟
و يبقى الدليل المحكم قول عائشة رضي الله عنها: "والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام" فثبت ان كل ما قيل في ان الرسول عليه الصلاة و السلام صافح فيه النساء لا أصل له او مؤول و المتشابه يرد إلى المحكم. و في جميع الحالات يقدم الحظر على الاباحة ما دام ان الامر لا ضرورة فيه و الله أعلم
وكلمت لعل فقد قالها الحافظ ابن حجر فى الكلام على دليلكم فى حديث لم يصافح النبى صلى الله علية وسلم
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) في شرح قول عائشة " ولا والله " إلخ: فيه القسم لتأكيد الخبر، وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية. فعند ابن حبان، والبزار، والطبري، وابن مردويه، من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة، قالت: فمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: " اللهم اشهد".
وكذا الحديث الذي بعده يعني بعد الحديث المذكور في البخاري حيث قالت فيه: (فقبضـت امرأة يدها) (المصدر السابق، باب :(إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك) فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن.
قال الحافظ: ويمكن الجواب عن الأول: بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقـوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة.. وعـن الثاني: بأن المراد بقبض اليد: التأخـر عن القبول.. أو كانت المبايعة تقع بحائل، فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده، وقال: (لا أصافح النساء) وفي مغازي ابن إسحاق: أنه كان -صلى الله عليه وسلم- يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها معه.
قال الحافظ: ويحتمل التعدد، يعني أن المبايعة وقعت أكثر من مرة، منها ما لم يمس يد امرأة قط لا بحائل ولا بغيره إنما يبايع بالكلام فقط، وهو ما أخبرت به عائشة.. ومنها ما صافح فيه النساء بحائل، وهو ما رواه الشعبي.
ومنها: الصورة التي ذكرها ابن إسحاق من الغمس في الإناء، والصورة التي يدل عليها كلام أم عطية من المصافحة المباشرة.
ومما يرجح احتمال التعدد: أن عائشة تتحدث عن بيعة المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية، أما أم عطية فتتحدث فيما يظهر عما هو أعم من ذلك وأشمل لبيعة النساء المؤمنات بصفة عامة، ومنهن أنصاريات كأم عطية راوية الحديث.. ولهذا ترجم البخاري لحديث عائشة تحت عنوان باب: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) ولحديث أم عطية باب: (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك).
والمقصود من نقل هذا كله: أن ما اعتمد عليه الكثيرون في تحريم المصافحة من ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- لها في بيعة النساء، ليس موضع اتفاق، كما قد يظن الذين لا يرجعون إلى المصادر الأصلية، بل فيه الخلاف الذي ذكرناه.
أولها لا يوجد قائل من السلف بجواز مصافحة النساء
فعلها أبراهيم النخعى
و يبقى الاشكال مطروحا لا احد من السلف قال بجواز ذلك و الاجماع قائم.
من قال بالآجماع وانت قلت من قليل
جمع الادلة لابد منه و لا يمكن جمعها إلا بحصر أقوال السلف فما ادراك ربما في المسألة اجماع فهل ستخالفه ؟
وسؤلك نفسة
هل يوجد دليل واضحٌ من كتاب الله يحرم مصافحة المرأة الأجنبية،
فرد على نفسك بأدعاء الآجماع
لم يفعلها اخي حاول ان تكون منهجيا و تتبع الاثار الصحيحة
لم تأتي بسند للأثر
لم يصافح في الاثر الذي نقلته إلا كهلة بل اراد المصافحة بحائل و شتان بين الكهلة و الشابة.
اذن حاول أن تنتهج منهجيا علميا لكي لا ندخل في اتباع الاهواء بارك الله فيك
و يبقى الدليل المحكم قول عائشة رضي الله عنها: "والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام" فثبت ان كل ما قيل في ان الرسول عليه الصلاة و السلام صافح فيه النساء لا أصل له او مؤول و المتشابه يرد إلى المحكم. و في جميع الحالات يقدم الحظر على الاباحة ما دام ان الامر لا ضرورة فيه و الله أعلم
رد على هذا الكلام ابن حجر ونقلت لك وجاء عندة عن طريق أشكال وهو وفق بين الآدلة كعادتة
لم يصافح في الاثر الذي نقلته إلا كهلة بل اراد المصافحة بحائل و شتان بين الكهلة و الشابة
وصلنا انقطة ثانية أخى وحبيبى عبد الكريم أنت تقر أولآ أنى هناك تفرقة بين الشابة والعجوز
أدعاء الآجماع من أين أتيت بة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أخي أبو ندى
أما اشتراطك لحديث صحيح فقد وجد
أما الشرط الصراحة فمكابرة لأنه وجد كثير من المحاذير استنبطت من أحاديث غير صريحة
وتوجيهك اللغوي سبق بيان كيفية حمله
أما بخصوص الموازنة فعند الجمع يظهر جليا رجحان أدلة عدم المجيزين
والله أعلم
سؤال للأخ هل يجوز أن تفلي رأسك امرأة اجنبية شابة ؟اقتباس:
جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك...الحديث.
أما قبل :
اقتباس:
وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المختارة ، وابن تيمية إلى تحريمها ، وقيد الحنفية التحريم بأن تكون الشابة مشتهاة ، وقال الحنابلة : وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا
اتفق الفقهاء على ذلك .. فهل نحن أبحر منهم في العلم والفقه حتى نحمل النهي على الكراهة لا التحريم ؟!
ثم أما بعد :
اقتباس:
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلقن فقد بايعتكن ، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام ، قالت عائشة : والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قط إلا بما أمره الله تعالى ، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط ، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن : قد بايعتكن كلاما (أخرجه البخاري ، ويراجع فتح الباري 5 / 312 ) ، ومسلم ( 3 / 1489 ) واللفظ لمسلم ) .
وعن أميمة بنت رقيقة قالت : " أتيت رسول الله في نساء لنبايعه ، قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا ، قال :( إني لا أصافح النساء ، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة ) "
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك وأحمد وابن حبان والدار قطني ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقال الحافظ ابن كثير : هذا إسناد صحيح ، وقال الشيخ ناصر الدين الألباني : إسناده صحيح ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين .
و روى أبو نعيم في المعرفة من حديث نهية بنت عبد الله البكرية قالت : وفدت مع أبي على النبي " فبايع الرجال وصافحهم وبايع النساء ولم يصافحهن "فإذا أتى الدليل الصحيح الصريح في عدم لمس النبي صلى الله عليه وسلم ليد أي أمراة قط في المبايعة ، وأمرها أشد من معنى السلام القائم على المودة والترحيب .. فهل نقول بالكراهة ؟
وكذا في حديث عقيله بنت عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا أمس أيدي النساء " رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني .
ثم .. قد علمنا في الأصول والاستدلال أن يرد المشتبه من الأدلة للصحيح ، لا أن يرد الصحيح إلى المشتبه به وإن كانت دلالته قطعية !!
والتعويل في الحكم الشرعي يرد على الصحيح من الأدلة أو من الاستدلال والقياس .. وقياس الأولى أن مس يد المرأة الأجنبية للسلام أولى من مجرد النظر ولو كان فجأة !!
فإذا شدد الشرع على صرف البصر إذا وقع على امرأة أجنبية ، فاللمس من باب أولى / فقد ثبت في الحديث عن جرير بن عبد الله ، قال : " سألت رسول الله عن نظر الفجأة فأمرني أن اصرف بصري "
..
وأما روايات مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بحائل ، فقد تكلم فيها أهل الحديث ، وردّوا رواتها تارة للأرسال ، أو للضعف ، أو للكذب ..
وأما الاستناد على حديث أم عطية فليس فيه ذكر المصافحة ، بل فيه معنى التسليم فيُرد معناه إلى أهل اللغة والحديث وهو المقصود بالسلام باللسان والإشارة ..
أما الاستدلال بأن الوليدة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتطوف به / فالوليدة لغة هي الصغيرة غير البالغة ، قال الفيومي :" الوليد : الصبي المولود والجمع ولدان بالكسر والصبية والأمة ولدية والجمع ولائد " . وإذا كان الأمر يتعلق بالصبية الصغيرة فهذه لا بأس بلمسها دون شهوة وخاصة أن الآخذ بيدها رسول !!
فالدليل على امتناع النبي عن المصافحة صحيح ، والسنة ما جاء من فعل النبي أو قوله أو تقريره / و أدلة المخالف لم ترد صحيحة ومتكلم فيها ..
كما أن القياس الصحيح يستلزم التحريم للعمل بالقاعدة الشرعية : سد الذرائع / ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .. ولا فائدة تجنى من مس اليد في المصافحة !!
وبارك الله في الجميع
أخى عبد الكريم أم عن أدعائك الآجماع فى المسائلة فهو خطاء محض
إذا كانت المرأة كبيرة، مسنّة، من القواعد من النساء، اللاتي لا يرجون نكاحاً، وليس فيها، ولا عليها فتنة فإن للعلماء في مصافحتها قولين:
أولهما: قول (الحنفية)، و(الحنابلة)، وهو منصوص (أحمد)، والمذهب أنه يجوز، واستدلوا بما روي أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يصافح العجائز، ولا يصافح الشوابّ، ولا يصح، كما استدلوا بما روي عن أبي بكر أنه كان يصافح العجائز، انظر (نصب الراية 240)، وما روي عن الزبير أنه اتخذ عجوزاً تمرضه (نصب الراية 240)، والله أعلم بذلك.
ولأن الحرمة إنما كانت لخوف الفتنة، فإذا كانت المرأة ممن لا يُشتهى، فخوف الفتنة معدوم.
واستدل بعضهم بقوله (تعالى): "والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً" [النور : 60]. الآية. وهذا قول أظهر وأقوى.
وفي المسألة قول آخر للمالكية والشافعية أنه يحرم مس الأجنبية، من غير تفرقة بين الشابة والعجوز، والله أعلم.
وانظر لتفصيل المسألة: (المبسوط 10/154)، (تبيين الحقائق 6/218 ) (العناية 10/25-26)، (الجوهرة النيرة 2/284)، (درر الحكام 1/314 – 315)، (الإنصاف 8/26 –2)، (الفروع لابن مفلح 5/152)، و(البحر الزخارف 5/374)، و(الموسوعة الفقهية 29/297).
فأين الآجماع ولا خرجة المرأة العجوز من صيغة النساء
وتوجيهك اللغوي سبق بيان كيفية حمله
لا لم يسبق بيان كيفة حملة وأنا طرحت عدة أسئلة لم يرد علية أى أحد من الآخو بل الكل متمسك بدليل واحد فقط ورد علية فية
أم بالنسبة للآخى عبد الكريم فأرجو من قبل نقل الآجماع البحث فى صحة الاجماع ولذلك ولا يخفى على أخ فاضل مثل أنى العلماء حذروا من الآعتماد على أجماعات ابن عبد البر وقالوا لابد من طالب العلم التحرى من نقل أجماع ابن عبد البر
الاخت وفاء
نعم، لا نقول بمصافحة الشاب للشابة. لكن هذا يأتي من فهم مقاصد الشريعة وسد الذريعة. لكن لا يوجد حديث صحيح في النهي عن مصافحة النساء.
والانتقاد هو على من ينكر على المخالف ويشدد.