هل الفقر يتغير بتغير الزمن؟؟؟؟
الحمدلله وحده,
لا شك أن هناك مستلزمات تتجد مع كل عصر, ولكن ما موقف الشرع من هذه التجديدات؟
هل لها وزن شرعاً؟
كالهاتف مثلاً أصبح عندنا لازما أو السيارة أوالأهم من كلاهما الثلاجة, فهذه خرجت من دائرة (الكماليات) كما كانت سابقا عند أبائنا ودخلت دائرة (المستلزمات)
وبعيدا عن مستويات الناس وأعرافهم سواء قديما أو حديثا,
قد تأملت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها"
بعض الناس يكون صحيح الجسم فَتي وقَوي, وهناك سقف فوق رأسه لا يخشى احدا ولا يوجد عنده قوت يومه فحسب بل عنده مؤونة شهر (إن لم تكن سنة!!!)
وهو في ميزان الشرع قد حاز الدنيا ولكنه بميزاننا العجيب فقير (!)
//////فهل من استوفى هذا الحديث لا يُعطى من الصدقات أو من الزكاة لأن هناك من لم يستوفيها؟//////
رد: هل الفقر يتغير بتغير الزمن؟؟؟؟
رد: هل الفقر يتغير بتغير الزمن؟؟؟؟
حسب تقسيم الأرزاق أخي الفاضل
رد: هل الفقر يتغير بتغير الزمن؟؟؟؟
بارك الله فيك .
واظن أن المعتبر في المسألة الحاجة والعرف وهذا كلام للعلامة الشوكاني لعله قريب من ذلك:
قال صديق حسن خان نقلا عن العلامة الشوكاني _رحمهما الله تعالى_:أقول: الواجب الجزم بأن الفقير من ليس بغني، والغني قد ثبت في الشريعة المطهرة تعريفه، كما أخرجه أهل " السنن " من حديث ابن مسعود مرفوعاً: أنه قيل: يا رسول الله! وما الغنى؟ قال: " خمسون درهما أو قيمتها من الذهب "، فمن لم يملك هذا المقدار فهو فقير؛ لأنه إذا ارتفع عنه اسم الغنى ثبت له الفقر؛ إذ النقيضان لا يرتفعان، كما لا يجتمعان، ولا بد من كونه يملك معها ما لا بد منه من ملبوس وفراش ومسكن، حاصله ما تدعو الضرورة إليه؛ لأن من المعلوم أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يرد بذلك المقدار قيمة ما يلبسه ويسكنه، ويلحق بذلك ما لا يتم له القيام بالأمور الدينية أو الدنيوية بدونه، كآلة الجهاد للمجاهد، وكتب العلم للعالم، وآلة الصناعة للصانع؛ فمن ملك مما هو خارج عن هذه الأمور ما يساوي خمسين درهماً؛ كان كمن ملك الخمسين أو قيمتها من الذهب فيكون غنيا، ومن لم يملك ذلك المقدار فهو فقير تحل له الزكاة، والمصير إلى ما قررناه متحتم.
الروضة الندية : (ج1_ص465) ط حلاق.
وقال أيضاً:"أقول : يمكن أن يطبق بين الأحاديث باختلاف الأحوال، والأصل اعتبار معنى الحاجة والاستغناء بالكسب المتيسر، فالأوقية تمنع السؤال لمن كان حاله مثل حال المهاجر في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم-، كانوا مرتزقين من الفيء دفعة بعد دفعة، وفي الفيء قلة، والاحتطاب مانع من السؤال لمن كان قويا حاذقا في الاحتطاب، أو أراد أن يسأل غير الإمام؛ وعلى هذا القياس غيرهما ". اه.
الروضة الندية : (ج1_ص474) .