ما الدليل على وجوب تغطية المرأة لكفّيها أثناء الصلاة ؟!
قال الشيخ : ( عبد العزيز بن باز ) - رحمه الله تعالى - :
( أما الكفان فإن سترتهما فهو أفضل ، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح ،
وبعض أهل العلم يرى وجوب ستر الكفين ، فإن سترتهما فهو أفضل خروجًا من الخلاف ، وإن كشفت الكفين في الصلاة فالصواب أنها صحيحة الصلاة ؛ لكن سترهما أفضل خروجًا من الخلاف ) .
http://www.binbaz.org.sa/mat/14679
- ما الدليل على وجوب ستر المرأة لكفيها في الصلاة ، إذا لم يكن عندها رجل أجنبي ؟!
- ومَن مِن العلماء يرى بوجوب سترهما ؟!
فإني بحثت في هذه المسألة ، ولم أوفـّق ..
أحسنوا ، كما أحسن الله إليكم ..
رد: ما الدليل على وجوب تغطية المرأة لكفّيها في الصلاة ؟!
الخلاف فرع من الخلاف حول عورة المرأة هل الوجه و اليدين عورة ام لا فمن قال بأن المرأة كلها عورة و وجهها و يديها احتاج لدليل لكشف يدييها و من قال انهما ليستا بعورة لا يحتاج دليلا لذلك و الله اعلم
و للمزيد انظري هنا
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDe...9&FatwaID=1933
رد: ما الدليل على وجوب تغطية المرأة لكفّيها في الصلاة ؟!
ابن تيمية رحمه الله له قول جيد , وهو انه لا يجب تغطية اليدين و الرجلين للمراة في الصلاة , مستدلا بحديث أَسْمَاءَ وهو في الصحيحين , أنها قَالَتْ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ ..
قال .. فكونه امرها ان تصلي فيه هذا يدل على جواز ان تخرج المرأة كفيها ورجليها , لأن لبس الثوب لابد ان يظهر للمرأة فيه اليدين والرجلين , يقول وتاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
رد: ما الدليل على وجوب تغطية المرأة لكفّيها أثناء الصلاة ؟!
أختي الفاضلة ..لعل سؤالك بحاجة لتعديل
وهو أن يقال:مادليل من قال بوجوب ستر اليدين في الصلاة
والله يرعاكم
رد: ما الدليل على وجوب تغطية المرأة لكفّيها في الصلاة ؟!
جزاك الله خيرا على طرح هذه المسائل ........
المغني - (3 / 54)
أما الكفان فقد ذكرنا فيهما روايتين : إحداهما : لا يجب سترهما ؛ لما ذكرنا .
والثانية : يجب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { المرأة عورة } .
وهذا عام إلا ما خصه الدليل .
رد: ما الدليل على وجوب تغطية المرأة لكفّيها أثناء الصلاة ؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السلفية النجدية
قال الشيخ : ( عبد العزيز بن باز ) - رحمه الله تعالى - :
( أما الكفان فإن سترتهما فهو أفضل ، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح ، وبعض أهل العلم يرى وجوب ستر الكفين ، فإن سترتهما فهو أفضل خروجًا من الخلاف ، وإن كشفت الكفين في الصلاة فالصواب أنها صحيحة الصلاة ؛ لكن سترهما أفضل خروجًا من الخلاف ) .
- ما الدليل على وجوب ستر المرأة لكفيها في الصلاة ، إذا لم يكن عندها رجل أجنبي ؟!
- ومَن مِن العلماء يرى بوجوب سترهما ؟!
فإني بحثت في هذه المسألة ، ولم أوفـّق ..
أحسنوا ، كما أحسن الله إليكم ..
سؤالك اختي واضح وصحيح فانت قد قلت"وبعض أهل العلم يرى وجوب ستر الكفين"
وقلت ايضا:"ومَن مِن العلماء يرى بوجوب سترهما ؟!
فسؤالك"ما الدليل على وجوب ستر المرأة لكفيها في الصلاة ، إذا لم يكن عندها رجل أجنبي ؟!
صحيح وواضح ان المراد به هولاء البعض ما دليلهم؟
وزيادة في الموضوع:
شرح زاد المستقنع للحمد - (4 / 47)
فأما الكفان :
فالمشهور في المذهب أنه يجب تغطيتهما لعموم الحديث المتقدم : ( المرأة عورة ) (1) .
وذهب الشافعية والمالكية والأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد : إلى أن الكفين يجوز كشفهما في الصلاة قياسا على الوجه .))
الفروع لابن مفلح - (1 / 477)
الرواية الاولى عورة ((وَقَالَ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، قُلْت هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ ، وَقَطَعَ بِهِ الْآدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ وَمُنَوَّرِهِ ، وَصَاحِبُ الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ ، وَصَحَّحَهُ ، فِي التَّصْحِيحِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْإِيضَاحِ وَخِصَالِ ابْنِ الْبَنَّا وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَي ْنِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَيْسَا بِعَوْرَةٍ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالنِّهَايَةِ ، وَنَظْمِهَا وَالتَّسْهِيلِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَأَبُو الْبَرَكَاتِ بْنُ مُنَجَّى وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ صَاحِبُ النَّظْمِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ فِي شُرُوحِهِمْ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَهُوَ الصَّوَابُ ))
التمهيد - (4 / 140)
وقال أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها......
قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف......وقد روى نحو قول أبي بكر بن عبدالرحمن عن أحمد بن حنبل.......))
العناية شرح الهداية - (1 / 419)فقه حنفي
يُشِيرُ إلَى أَنَّ ظَهْرَ الْكَفِّ عَوْرَةٌ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ))
رد: ما الدليل على وجوب تغطية المرأة لكفّيها أثناء الصلاة ؟!
إخواني الأكارم /
( التقرتي _ جذيل _ الرجل الرجل ) :
جزاكم الله خيرا على نقولاتكم الخيرة الطيبة ، ونفع بكم ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم
أختي الفاضلة ..لعل سؤالك بحاجة لتعديل
وهو أن يقال:مادليل من قال بوجوب ستر اليدين في الصلاة
والله يرعاكم
شكرا لكم ..
لكن ما الفرق بينهما ، وما سبب قولك لذلك ؟
رد: ما الدليل على وجوب تغطية المرأة لكفّيها أثناء الصلاة ؟!
أحسنت أختي على سؤالك..
الفرق أنه في الواقع :لا دليل على وجوب ذلك في الصلاة
فيكون السؤال مقيدا بمن قال بوجوبه...
والله أعلم
رد: ما الدليل على وجوب تغطية المرأة لكفّيها أثناء الصلاة ؟!
قال ابن تيمية في الفتاوى
وَلَا يَجُوزُ لَهَا فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُكْشَفَ رَأْسُهَا لِهَؤُلَاءِ(أي المحارم) وَلَا لِغَيْرِهِمْ .
وَعَكْسُ ذَلِكَ : الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ وَالْقَدَمَانِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُبْدِيَ ذَلِكَ لِلْأَجَانِبِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ بِخِلَافِ مَا كَانَ قَبْلَ النَّسْخِ بَلْ لَا تُبْدِي إلَّا الثِّيَابَ . وَأَمَّا سَتْرُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَجِبُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ يَجُوزُ لَهَا إبْدَاؤُهُمَا فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْن ِ عَنْ أَحْمَد . فَكَذَلِكَ الْقَدَمُ يَجُوزُ إبْدَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْأَقْوَى . فَإِنَّ عَائِشَةَ جَعَلَتْهُ مِنْ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ . قَالَتْ : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قَالَتْ : " الْفَتْخُ " حَلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ تَكُونُ فِي أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ . رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ . فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُظْهِرْنَ أَقْدَامَهُنَّ أَوَّلًا كَمَا يُظْهِرْنَ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ كُنَّ يُرْخِينَ ذُيُولَهُنَّ فَهِيَ إذَا مَشَتْ قَدْ يَظْهَرُ قَدَمُهَا وَلَمْ يَكُنَّ يَمْشِينَ فِي خِفَافٍ وَأَحْذِيَةٍ وَتَغْطِيَةُ هَذَا فِي الصَّلَاةِ فِيهِ حَرَجٌ عَظِيمٌ . وَأُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ : " تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ سَابِغٍ يُغَطِّي ظَهْرَ قَدَمَيْهَا " فَهِيَ إذَا سَجَدَتْ قَدْ يَبْدُو بَاطِنُ الْقَدَمِ . وَبِالْجُمْلَةِ : قَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَلْبَسَ الْجِلْبَابَ الَّذِي يَسْتُرُهَا إذَا كَانَتْ فِي بَيْتِهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ إذَا خَرَجَتْ . وَحِينَئِذٍ فَتُصَلِّي فِي بَيْتِهَا وَإِنْ رُئِيَ وَجْهُهَا وَيَدَاهَا وَقَدَمَاهَا كَمَا كُنَّ يَمْشِينَ أَوَّلًا قَبْلَ الْأَمْرِ بِإِدْنَاءِ الْجَلَابِيبِ عَلَيْهِنَّ فَلَيْسَتْ الْعَوْرَةُ فِي الصَّلَاةِ مُرْتَبِطَةً بِعَوْرَةِ النَّظَرِ لَا طَرْدًا وَلَا عَكْسًا .00 الخ
وَسُئِلَ رحمه الله
عَنْ الْمَرْأَةِ إذَا ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا فِي الصَّلَاةِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهَا أَمْ لَا ؟
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ : إذَا انْكَشَفَ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ شَعْرِهَا وَبَدَنِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا الْإِعَادَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد . وَإِنْ انْكَشَفَ شَيْءٌ كَثِيرٌ أَعَادَتْ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
رد: ما الدليل على وجوب تغطية المرأة لكفّيها أثناء الصلاة ؟!