هل هذه القاعدة صحيحة : (الأصل أنّ من فعَل ما يظنه صحيحاً ثم تبين خطأه أنه لا يعيد) ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
هل هذه القاعدة صحيحة : (الأصل أنّ من فعَل ما يظنه صحيحاً ثم تبين خطأه أنه لا يعيد) ؟
وما الأدلة على هذا الأصل ؟
رد: هل هذه القاعدة صحيحة : (الأصل أنّ من فعَل ما يظنه صحيحاً ثم تبين خطأه أنه لا يعيد
سأستعرض بعض الأدلة التي نستقرئها لهذا الأصل ، وأرجو من الإخوة إبداء ملاحظاتهم :
حديث من أكل أو شرب ناسياً ،
وحديث معاوية بن الحكم في تشميته للعاطس في الصلاة ،
وحديث قصة الصدقة على الغني والسارق والزانية ،
و(لا حرج) قالها صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن [الحلق قبل النحر] .
رد: هل هذه القاعدة صحيحة : (الأصل أنّ من فعَل ما يظنه صحيحاً ثم تبين خطأه أنه لا يعيد
ومن فروع ذلك في الصيام :
من أفطر يظن غروب الشمس - بغير تفريط منه - ، ثم بان عدم غروبها .
ومن أكل أو شرب ظانا بقاء الليل - بغير تفريط منه - .
رد: هل هذه القاعدة صحيحة : (الأصل أنّ من فعَل ما يظنه صحيحاً ثم تبين خطأه أنه لا يعيد
بارك الله فيك هناك فرق بين فعل المحظور وترك المأمور فعل المحظور يعذر فيه بالجهل ويصحح العمل أما المأمور فلا يعذر بالجهل فلابد أن يصحح العمل متى ماعلم ذلك .
رد: هل هذه القاعدة صحيحة : (الأصل أنّ من فعَل ما يظنه صحيحاً ثم تبين خطأه أنه لا يعيد
نرجو مثالاً أخي بندر ليتضح المقال ..
رد: هل هذه القاعدة صحيحة : (الأصل أنّ من فعَل ما يظنه صحيحاً ثم تبين خطأه أنه لا يعيد
اقتباس:
ومن فروع ذلك في الصيام :
من أفطر يظن غروب الشمس - بغير تفريط منه - ، ثم بان عدم غروبها .
ومن أكل أو شرب ظانا بقاء الليل - بغير تفريط منه
والعلم عند الله تعالى أن المثال الذي ذكرت أخي تنطبق عليه قاعدة الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه المندرجة تحت الاستصحاب
فعليه القضاء ان جهل نهارا ولا يلزمه القضاء ان ظنّ بقاء الليل لإن الاصل في الثانية بقاء الليل بينما الاولى بقاء النهار وهو وقت الصيام
فالمثال الذي ذكرت لا يندرج تحت القاعدة
والله تعالى أجلّ وأعلم
رد: هل هذه القاعدة صحيحة : (الأصل أنّ من فعَل ما يظنه صحيحاً ثم تبين خطأه أنه لا يعيد
بارك الله فيكم الظاهر أصل القاعدة يعتمد على حديث النبي صلوات الله وسلامهُ عليه : <<رفع عن أمتى الخطاء والنسيان>> أو بما معناه بارك الله فيكم .
ارجو التعقيب حفظكم الله إن كان فهمنا للحديث صحيح
رد: هل هذه القاعدة صحيحة : (الأصل أنّ من فعَل ما يظنه صحيحاً ثم تبين خطأه أنه لا يعيد
مثلا من صلى بغير وضوء ظانا أن الصلاة تصح بدونه فهذا متى ما علم يجب عليه أعادة الصلاة هذا في ترك المأمور أما فعل المحظور كما لو صلى وبثوبه نجاسة وبعد الصلاة علم بها فهذا صلاته صحيحة .
رد: هل هذه القاعدة صحيحة : (الأصل أنّ من فعَل ما يظنه صحيحاً ثم تبين خطأه أنه لا يعيد
أهلاًُ بك أخي الحبيب قادم من بعيد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قادم من بعيد
والعلم عند الله تعالى أن المثال الذي ذكرت أخي تنطبق عليه قاعدة الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه المندرجة تحت الاستصحاب
فعليه القضاء ان جهل نهارا ولا يلزمه القضاء ان ظنّ بقاء الليل لإن الاصل في الثانية بقاء الليل بينما الاولى بقاء النهار وهو وقت الصيام
فالمثال الذي ذكرت لا يندرج تحت القاعدة
والله تعالى أجلّ وأعلم
تطبيق هذه القاعدة (الأصل بقاء الشيء على ما هو عليه) في هذه المسألة فيه نظر .
لأنك ستنسب الشخصَ بها إلى التفريط إن أكل ظاناً غروب الشمس .
وستلزمه بالتيقن التام على غروب الشمس ليفطر .
وهذا فيه مشقة .
اقتباس:
بارك الله فيكم الظاهر أصل القاعدة يعتمد على حديث النبي صلوات الله وسلامهُ عليه : <<رفع عن أمتى الخطاء والنسيان>> أو بما معناه بارك الله فيكم .
ارجو التعقيب حفظكم الله إن كان فهمنا للحديث صحيح
الذي أذكره أنّ هذا الحديث لا يثبت أخي صلاح .
لكن يستدل بعض أهل العلم بقول الله تعالى : ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)) .
قد يعترض معترض على هذا الاستدلال : بأنّ المقصود بعدم المؤاخذة هو عدم التأثيم والعقوبة ، لا عدم إيجاب إعادة العمل أو إصلاحه .
أخي بندر ، أشكرك على إثرائك للمسألة .
رد: هل هذه القاعدة صحيحة : (الأصل أنّ من فعَل ما يظنه صحيحاً ثم تبين خطأه أنه لا يعيد
لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيءَ صلاته أن يعيد الصلوات التي خرج وقتها ..
إلا أنه أمره أن يعيد ما كان في ذلك الوقت .
إذاً القاعدة فيها نظر .
وإنما العذر بالجهل يتبع الأدلة .