رد: سؤال في العدة ؟؟؟ لمشايخنا المشرفين
ما هذا السؤال الم تقل انها انتهت عدتها و حلت للرجال ؟ ما دخل هذا مع التعريض للخطبة
رد: سؤال في العدة ؟؟؟ لمشايخنا المشرفين
نعم السؤال يتضمن أسئلة :
1_ هل اذا انتهت عدة المطلقة يجوز التصريح التعريض لكل الرجال ؟؟؟؟
2_ ما مفهوم كلام ابن القيم ( حرم خطبة المعتدة صريحا، حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة؛ )3_
3_ قال ابن القيم في آخر كلامه _ وتباح خطبة المعتدة تصريحا وتعريضا لمطلقها طلاقا بائنا دون لثلاث؛ لأنه يباح له نكاحها في عدتها".) هل معناه أن الذي لا يباح له النكاح في العدة لا يحل له التعريض والتصريح _ سؤال دقيق على ما أظن
4_ قال الشيخ تقي الدين: "يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كان ممن يحل له التزوج بها في العدة _ بمثل كلام ابن القيم الأخير _
5_ هل المرأة المطلقة لها عدتان _ ثلاث حيض _ واذا انتهت لها عدة ؟؟؟ هذا المفهوم من كلام شيخينا ابن القيم وشيخه
رد: سؤال في العدة ؟؟؟ لمشايخنا المشرفين
هداك الله لما يتكلم العلماء عن خطبه المعتدة اي مازالت في عدتها و لا يدخلون في اي حال من الأحوال من قضت عدتها
أما المعتدة فلها حالتين معتدة عدة رجعية و معتدة عدة بائن
أما الرجعية فهي لزوجها فلا يجوز لغير زوجها خطبتها أو التعريض لها في عدتها اما زوجها فلا يحتاج ذلك هو احق بارجاعها ان اراد
اما البائن فلها ثلاث حالات ارملة او مطلقة ثلاث
الارملة يجوز التعريض لها في العدة و يحرم التصريح والدليل قوله تعالى: {{وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ}} [البقرة: 235]
اما المطلقة ثلاث فلا يجوز لأي كان خطبتها و لو تعريضا لأنها لم تقضي عدتها بعد
الحالة الثالثة البائن من غير الثلاث
«لمن أبانها دون الثلاث» يعني لزوج أبانها بغير الطلاق الثلاث، مثل ما لو طلقها على عوض، كرجل اتفق هو وزوجته على أنه يطلقها وتسلم له فلوساً، أو وليها، أو أي شخص آخر، فهذه نسميها بائناً بعوض، وقد سمى الله ـ تعالى ـ هذا العوض فداء؛ لأن المرأة اشترت نفسها من زوجها: {{فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}} [البقرة: 229] ، فلو قلنا: إن زوجها له أن يراجعها ما استفادت، ولهذا نقول: لا رجعة له عليها إلا برضاها.
وقوله: «دون الثلاث» ، لو قال : بغير الثلاث، لكان أوضح، مثل أن يطلقها على عوض، أو يفسخ العقد فسخاً لعيب في زوجها، أو لإعسار بالصداق، أو بالنفقة، أو نحو ذلك، المهم أن الطلاق على عوض وجميع الفسوخ، تعتبر بينونة، لكن ليست مثل البينونة بالثلاث، فيجوز لزوجها الذي أبانها أن يصرح ويعرِّض، ويعقد عليها أيضاً، ولو في العدة بمهر جديد؛ لأن العدة له، ولا عدوان في ذلك على أحد.
إذاً يجوز التصريح والتعريض لزوج أبان زوجته بغير الثلاث، وبالثلاث لا يجوز التعريض ولا التصريح؛ لأنها تحرم عليه.
اما ان انقضت العدة فهنا انتهى الامر لا نسمي المرأة معتدة فقد حلت لكل الرجال الذين يحلون لها و يخطبونها تصريحا لا تعريضا أما زوجها السابق ان طلقها ثلاث مرات فيلزمها ان تنكح زوجا اخر و يطلقها مع الدخول بها لكي تستطيع الزواج من زوجها الأول.
و الله اعلم
رد: سؤال في العدة ؟؟؟ لمشايخنا المشرفين
جزاك الله خيرا يا شيخنا التقرتي
تقريبا كل كلامك فهمته
قلتَ
اما ان انقضت العدة فهنا انتهى الامر لا نسمي المرأة معتدة فقد حلت لكل الرجال الذين يحلون لها و يخطبونها تصريحا لا تعريضا أما زوجها السابق ان طلقها ثلاث مرات فيلزمها ان تنكح زوجا اخر و يطلقها مع الدخول بها لكي تستطيع الزواج من زوجها الأول.
أي عدة تقصد ؟؟؟؟
مثال : امرأة تزوجت من رجل وبعد نصف سنة طلقها فاعتدت ثلاث حيض وانتهت الثلاث ولم يراجعها فتبين بينونة صغرى
الآن بعدما انتهت العدة هل يحل لزوجها التصريح أو التعريض أو لغيره التعريض والتصريح ؟؟؟ لعلك أجبت عنه لكن لم أفهمه جيدا
إن أحبتني على هذه الحالة ستصل المعلومة بإذن الله
واعذرني على الإطالة معك
فأنا قليل الفهم
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
رد: سؤال في العدة ؟؟؟ لمشايخنا المشرفين
نعم يخطبها مع الخطاب لا حرج في ذلك ما دام لم تكن بينونة كبرى بل هو احق بها من الاخرين ان ارادته لقوله تعالى وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. البقرة 232
قَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي الرَّجُل يُطَلِّق اِمْرَأَته طَلْقَة أَوْ طَلْقَتَيْنِ فَتَنْقَضِي عِدَّتهَا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجهَا وَأَنَّ يُرَاجِعهَا وَتُرِيد الْمَرْأَة ذَلِكَ فَيَمْنَعهَا أَوْلِيَاؤُهَا مِنْ ذَلِكَ فَنَهَى اللَّه أَنْ يَمْنَعُوهَا . وَكَذَا رَوَى الْعَوْفِيّ عَنْهُ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَيْضًا وَكَذَا قَالَ مَسْرُوق وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَالزُّهْرِيّ وَالضَّحَّاك : إِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي ذَلِكَ وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ ظَاهِرٌ مِنْ الْآيَة .
عَنْ مَعْقِل بْن يَسَار أَنَّهُ زَوَّجَ أُخْته رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ عِنْده مَا كَانَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَة لَمْ يُرَاجِعهَا حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتهَا فَهَوِيَهَا وَهَوِيَتْهُ ثُمَّ خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّاب فَقَالَ لَهُ يَا لُكَع بْن لُكَع أَكْرَمْتُك بِهَا وَزَوَّجْتُكهَا فَطَلَّقْتهَا وَاَللَّه لَا تَرْجِع إِلَيْك أَبَدًا آخِر مَا عَلَيْك قَالَ فَعَلِمَ اللَّه حَاجَته إِلَيْهَا وَحَاجَتهَا إِلَى بَعْلهَا فَأَنْزَلَ اللَّه " وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ " إِلَى قَوْله " وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " فَلَمَّا سَمِعَهَا مَعْقِل قَالَ : سَمْعًا لِرَبِّي وَطَاعَة ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ أُزَوِّجك وَأُكْرِمك زَادَ اِبْن مَرْدَوَيْهِ : وَكَفَّرْت عَنْ يَمِينِي .
فمتى انقضت العدة و لم تكن الطلقة الثالثة فيجوز للرجل ان يتقدم لطليقته مع الخطاب فلا حرج في ذلك و الله أعلم.
رد: سؤال في العدة ؟؟؟ لمشايخنا المشرفين
جزاك الله خيرا
وضح كل شيء
بارك الله فيك