هل يلزم في الربا اشتراطه ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
للمدارسة ونقل كلام أهل العلم
صحيح البخاري :
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه : أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال : ألا تجيء فأطعمك سويقاً وتمراً وتدخل في بيت ،
ثم قال : إنك بأرض الربا بها فاش ، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه ؛ فإنه ربا .
السؤال : نلاحظ هنا أنّ عبد الله بن سلام يرى أنّ هذه الهدايا ربا - إن قصد صاحبها تأخير السداد بها - مع أنّ الآخذ للهدية لم يشترطها !
انقلوا لنا رأي الفقهاء في ذلك ؟
جزاكم الله خيراً
رد: هل يلزم في الربا اشتراطه ؟
الربا يكون باشتراط أو مايقوم مقام الاشتراط, كأن يكون العرف في ذلك البلد الزيادة على الدين فعندئذ يكون المعروف عرفا كالمشروط شرطا فيحرم.
رد: هل يلزم في الربا اشتراطه ؟
روى ابن أبي شيبة : عن داود بن أبي عاصم أنه باع من أخته [أي باع لها] بيعاً إلى أجل، ثم أمَرَتْه أن يبيعه، فباعه [أي : لنفسه نقداً]. قال: فسألتُ سعيد بن المسيب فقال: (أبصر ألا يكون هو أنت؟) قلت: أنا هو. قال: (ذلك الربا، فلا تأخذ منها إلا رأس مالك) .
هذه الفتوى مشكلة عليّ ، حيث أنهما لم يشترطا بيع العينة ، فلِمَ كان شراؤه لما باعه لأخته : ربا ؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً
رد: هل يلزم في الربا اشتراطه ؟
الحمد لله ، وجدت الشافعي خالف سعيداً رحمهما الله .