الاخوان الافاضل اتمنى ان اجد لديكم جواب سؤالي عن حد الاغتصاب سواءً الزنا او فعل قوم لوط وهل ورد فيه نص شرعي؟
عرض للطباعة
الاخوان الافاضل اتمنى ان اجد لديكم جواب سؤالي عن حد الاغتصاب سواءً الزنا او فعل قوم لوط وهل ورد فيه نص شرعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :
فأرتب الأمر كالأتى
1 ـ حد المغتصب فى الزنا فإن كان محصنا فحده الرجم وإن كان غير محصن فحده الجلد
واختلف هل عليه مهر المثل أم لا
فروى مالك فى الموطأ عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا انها ان كانت حرة فعليه صداق مثلها وان كانت امة فعليه ما نقص من ثمنها والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله وان كان المغتصب عبدا فذلك على سيده الا ان يشاء أن يسلمه
قال ابن عبد البر فى الإستذكار 146/7
{وقد اجمع العلماء على ان على المستكره المغتصب الحد ان شهدت البينة عليه بما يوجب الحد او اقر بذلك فان لم يكن فعليه العقوبة ولا عقوبة عليها اذا صح انه استكرهها وغلبها على نفسها وذلك يعلم بصراخها واستغاثتها وصياحها وأن كانت بكرا فيما يظهر من دمها ونحوها مما يفصح به امرها فان لم يكن شيء من ذلك وظهر بها حمل وقالت استكرهت فقد اختلف العلماء في ذلك ونذكره عند قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - او كان الحمل والاعتراف في كتاب الرجم - ان شاء الله تعالى
ولا نعلم خلافا بين العلماء ان المستكرهة لا حد عليها اذا صح استكراهها بما ذكرنا وشبهه
حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثني معمر بن سليمان الزيني عن حجاج عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه قال استكرهت امراة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فدرا عنها الحد
وعن ابي بكر وعمر والخلفاء وفقهاء الحجاز والعراق مثل ذلك
واختلف الفقهاء في وجوب الصداق على المغتصب فقال مالك والليث والشافعي عليه الصداق والحد جميعا
وقال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وسفيان الثوري عليه الحد ولا مهر عليه
وهو قول بن شبرمة لا يجتمع عندهم صداق وحد
قال ابو عمر هذا على مذاهبهم في السارق انه اذا قطع لم يجب عليه غرم
ومسالة السارق مختلف فيها ايضا}انتهى
2 ـ إن كان المغتصب فعل فعلة قوم لوط فحده على الراجح القتل فعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )
أما المستكرَه فلا حد عليها
وأرى والله أعلم إن رأى الإمام من فعله إفسادا فى الأرض أوأن يكون غير محصن وكرر هذا أن يقيم عليه حدالحرابة وهذا حسب الواقعة والله أعلم
وأستغفر الله إن كنت تجرأت فلست أهلا لذلك فإن كنت أخطأت فقومونىاقتباس:
وأرى والله أعلم إن رأى الإمام من فعله إفسادا فى الأرض أوأن يكون غير محصن وكرر هذا أن يقيم عليه حدالحرابة وهذا حسب الواقعة والله أعلم