إشكال (7) الصارف الآية لا فعل النبي (من شرح اختصار الأصول من علم الأصول)
مثل الشيخ للقرينة التي تصرف الأمر من الوجوب للندب بقوله : ((كقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب ، بدليل أن النبي صلي الله عليه وسلم اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد ) .اهـ
فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من عدم الإشهاد عند البيع بيَّن أن الأمر بالإشهاد للإرشاد والندب ، والدليل الصارف هو قوله تعالى : (فإن أمن بعضكم بعضا) ، وفي مسائل الإمام أحمد (2/11) مسألة رقم (1807) : (قُلْتُ – والقائل هو إسحاق بن منصور صاحب المسائل - : قول اللهِ عزَّ وجلَّ ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) إِذا بَاع بَالنقدِ أَيُشهدُ أمْ لا ؟ قَالَ : إِنْ أشْهدَ فلا بأسَ ، وإِنْ لمْ يشهدْ فلا بأسَ لقولِ الله سُبحانَهُ وتعالىَ : ( فإن أمن بعضكم بعضا )).
رد: إشكال (7) الصارف الآية لا فعل النبي (من شرح اختصار الأصول من علم الأصول)
بوركتَ..
إن قلتَ : إن الأمر بالإشهاد هو للوجوب عند عدم الأمانة وللندب عند الأمن = فليست الآية من باب الصوارف وإنما هي من باب القيود ،والفصل بين صورة وأخرى.
وإن قلتَ: إن الأمر بالإشهاد هو للندب مطلقاً بدلالة الآية = ففعل النبي يصلح كما تصلح الآية (للصرف)
رد: إشكال (7) الصارف الآية لا فعل النبي (من شرح اختصار الأصول من علم الأصول)
جزاكم الله خيرا على مروركم الكريم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
بوركتَ..
إن قلتَ : إن الأمر بالإشهاد هو للوجوب عند عدم الأمانة وللندب عند الأمن = فليست الآية من باب الصوارف وإنما هي من باب القيود ،والفصل بين صورة وأخرى.
وهذا التقسيم منك إنما جاء بناء على إعمالكم مفهوم المخالفة للآية ، وهذا المفهوم معطل؛ لأن تخصيص المنطوق بالذكر إنما كان لموافقته الواقع .
يوضحه أن مفهوم المخالفة لهذه الآية وهو (فإن لم يأمن بعضكم بعضا فلا يؤد الذي اؤتمن أمانته) لا يأمر بنحوه الشرع .
وقوله تعالى (فإن أمن بعضكم بعضعا ) فيه دلالة صريحة على عدم وجوب الإشهاد مطلقا ، ومعنى الآية أنه يجوز أن يوكل الأمر إلى الأمانة مطلقا - كما نقل عن غير واحد من السلف - وفحواها فيه إقرار من الشارع على عدم الإشهاد .
وليتك تنقل لنا من قال هذا التفريق بين حكم الإشهاد في حالة الأمن وفي حالة عدم الأمن .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
فعل النبي يصلح كما تصلح الآية (للصرف)
بداية قال ابن بدران في المدخل (ص / 269) : (ومنها أن يترك عليه السلام فعلا قد أمر به أو قد سبق منه فعله فيكون تركه له مبينا لعدم وجوب مثاله أنه قيل له { وأشهدوا إذا تبايعتم } ثم إنه اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد عليه ) .
ثانيا - غاية ما في الفعل الدلالة على جواز الترك ؛ لأن الأفعال لا عموم لها .
بوركتم وجزاكم الله خيرا ...