فائدة من مفردات المذهب الحنبلي صحة إمامة المراءة بالرجال في التراويح وفوائد أخرى
لا تصح إمامة المرأة للرجل
قوله ولا تصح إمامة المرأة للرجل
هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب : هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره أبو الخطاب و ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي و المحرر و الوجيز و المنور و المنتخب و تجريد العناية و الإفادات وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و النظم و مجمع البحرين و الشرح و الفائق و إدراك الغاية وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه تصح في النفل وأطلقهما ابن تميم وعنه تصح في التراويح نص عليه وهو الأشهر عند المتقدمين
قال أبو الخطاب وقال أصحابنا : تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب قال الزركشي : منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب يجوز أن يؤمهم في صلاة التراويح انتهى وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول و المذهب و البلغة وقدمه في التلخيص وغيره وهو من المفردات ويأتي كلامه في الفروع
قال القاضي في المجرد : ولا يجوز في غير التراويح
فعلى هذه الرواية قيل : يصح إن كانت قارئة وهم أميون جزم به في المذهب و الفائق و ابن تميم و الحاويين
قال الزركشي : وقدمه ناظم المفردات و الرعاية الكبرى وقيل : إن كانت أقرأ من الرجال وقيل : إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب وقيل : إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار القاضي : يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع : واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة لخبر أو ورقة العام والخاص
والجواب عن الخاص : رواه المروذي بإسناد يمنع الصحة وإن صح : فيتوجه حمله على النفل جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي : تصح مع الكراهة انتهى
فائدة : حيث قلنا : تصح إمامها بهم فإنها تقف خلفهم لأنه أستر ويقتدون بها هذا الصحيح قدمه في الفروع و الفائق و مجمع البحرين و الزركشي و الرعاية الكبرى وجزم به في المذهب و المستوعب
قلت : فيعايي بها
وعنه تقتدي هي بهم في غير القراءة : فينوي الإمامة أحدهم اختاره القاضي في الخلاف فقال : إنما يجوز إمامتها في القراءة خاصة دون بقية الصلاة
وقلت ويعايي بها ايضا
انتهى كلامه رحمه الله
رد: فائدة من مفردات المذهب الحنبلي صحة إمامة المراءة بالرجال في التراويح وفوائد أخرى
أخي الفاضل (أبا أنس) في كلام ابن مفلح رحمه الله مزيد توضيح، وترتيب عبارة، قال (المبدع ج2/ص72):
(ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال ولا للخناثى) لا يصح أن يأتم رجل بامرأة في الصحيح من المذهب، وهو قول عامتهم. قال البيهقي: وعليه الفقهاء السبعة والتابعون، لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا: "لا تؤمن امرأة رجلا"، ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجن أن تؤمهم كالمجنون.
وكذا لا تصح إمامتها بالخنثى لاحتمال أن يكون رجلا.
وظاهره: لا فرق بين الفرض والنفل على الصحيح، وأنه لو صلى خلفها وهو لا يعلم لا تصح وعليه الإعادة ذكره السامري وغيره. وعنه: تصح في النفل. وعنه: في التراويح قدمه في التخليص، وجزم به ابن هبيرة.
وخص بعض أصحابنا الجواز بذي الرحم، وبعضهم بكونها عجوزا، وبعضهم بأن تكون أقرأ من الرجل.
وعلى الصحة: تقف خلفهم ويقتدون بها في جميع أفعال الصلاة، لأن أم ورقة قالت: يارسول الله إني أحفظ القرآن وإن أهل بيتي لا يحفظونه. فقال: "قدمي الرجال أمامك وقومي فصلي من ورائهم" ذكره صاحب النهاية. ولأنه أستر. وقيل: لا بد أن يتقدمهم أحدهم، وفيه بعد.
وعنه: يقتدون بها في القراءة ويقتدى بهم في غيرها فينوي الإمامة أحدهم.
واختار الأكثر الصحة في الجملة، لخبر أم ورقة العام وهو ما رواه داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا فظاهره الصحة مطلقا والخاص وهو ما رواه الدارقطني.
وقال شيخ الإسلام (القواعد النورانية ص78):
و لهذا جوز أحمد في المشهور عنه أن المرأة تؤم الرجل لحاجة، مثل: أن تكون قارئة وهم غير قارئين، فتصلي بهم التراويح، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة أن تؤم أهل دارها و جعل لها مؤذنا و تتأخر خلفهم و إن كانوا مأمومين بها للحاجة، وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم لحاجة . هذا مع ما روى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: "لا تؤمن امرأة رجلا" وأن المنع من إمامة المرأة بالرجال قول عامة العلماء.
للمعلومة أخي: قد حكي هذا القول عن أبي ثور وابن جرير الطبري.
رد: فائدة من مفردات المذهب الحنبلي صحة إمامة المراءة بالرجال في التراويح وفوائد أخرى
بارك الله فيك على الفائدة