ألا من قول فصل في صحة التهليل عشراً بعد المغرب والفجر؟؟
سؤال أتاني وطلب مني عرضه هنا:
ألا من قول فصل في هذا الحديث فقد كثر حوله الكلام في مدينة ال........!! ونريد بحثا كاملاً حوله, ولكم منا جزيل الدعاء.
رد: ألا من قول فصل في صحة التهليل عشراً بعد المغرب والفجر؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر المقبل
ما ذكره الأخ الكريم (حارث) في محله ،وتعقيبي كان بسبب عدم تأملي لكلمة (أدبار الصلوات الخمس) ،فأعتذر عن ذاك التعقيب .
جزاكم الله خيراً على هذا الخلق العالي
وهو من علامات العلم النافع، نفع الله بكم
رد: ألا من قول فصل في صحة التهليل عشراً بعد المغرب والفجر؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر المقبل
ما ذكره الأخ الكريم (حارث) في محله ،وتعقيبي كان بسبب عدم تأملي لكلمة (أدبار الصلوات الخمس) ،فأعتذر عن ذاك التعقيب .
حياك الله دكتورنا الحبيب عمر،
أظن أن الصواب: (أعتذر من)
رد: ألا من قول فصل في صحة التهليل عشراً بعد المغرب والفجر؟؟
مشروعية قول
( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير )
بعد صلاة الفجر والمغرب
الشيخ \ فريح بن صالح البهلال
سائل يقول : سألت بعض طلبة العلم عن مشروعية هذا الذكر في هذين الوقتين ، فأجاب بأنه غير مشروع ، وأنه لا يفعله . ولكني أرى كثيرا من المسلمين يداومون على فعله في دبر هاتين الصلاتين الفجر والمغرب ، فهل فعلهم هذا صواب أم تقليد أعمى ؟
الجواب : الحمد لله هذا الذكر مشروع بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : مسند أحمد بن حنبل (4/227). من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشرات مرات ، كتب الله له بكل واحدة عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، وكانت له حرزا من كل مكروه ، وحرزا من الشيطان الرجيم ، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك ، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقوله أفضل مما قال ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم . رواه سبعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم : معاذ بن جبل وأبو ذر وأبو أيوب وأبو الدرداء وعمارة بن شبيب السبائي وأم سلمة وعبد الرحمن بن غنم - رضي الله عنهم - بطرق كثيرة . وغالبها حسنة وفيها الضعيفة . وإليك قول أهل العلم في بيان درجة كل طريق منها : -
(الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 346)
فأما حديث معاذ بن جبل فرواه الطبراني في الكبير (20 \ 65) رقم (119) قال فيه الحافظ المنذري في الترغيب ( 1 \ 240 ) : رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن " اهـ . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 10 \ 109 ) : رواه الطبراني : من طريق عاصم بن منصور ، ولم أجد من وثقه ولا ضعفه ، وبقية رجاله ثقات " اهـ .
قلت : هو في التقريب قال عنه الحافظ : مقبول .
وأما حديث أبي ذر فأخرجه الترمذي ( 5 \ 515 ) رقم (3474 ) ، وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي ( 9 \ 444 ) : وأخرجه النسائي والطبراني في الأوسط .
وقال الترمذي : حديث حسن غريب صحيح .
قلت : وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير . وهو تساهل منه ؛ لأن رجاله كلهم ثقات ما عدا شهر بن حوشب ، صدوق له أوهام ، وهذا لا يقتضي ضعف الحديث بل يكون حسنا . والله أعلم .
قال عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول ( 4 \ 230 ) ، قد حسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار بعد ذكر طرقه ، ولذلك قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب اهـ .
وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أحمد ( 5 \ 415 ) وابن حبان في صحيحه \ مورد الظمآن ص ( 582 ) رقم (2341) وقال المنذري في الترغيب (1 \ 239) : وأخرجه النسائي . اهـ .
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10 \ 107) : " رواه أحمد والطبراني باختصار ، وفي إسناده أحمد بن محمد بن إسحاق وهو مدلس . وفي إسناد الطبراني محمد بن أبي ليلى وهو ثقة سيء الحفظ . وبقية رجالهما ثقات " اهـ .
(الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 347)
وأما حديث أبي الدرداء فقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10 \ 108 ) : رواه الطبراني في الكبير والأوسط . وفيه موسى بن محمد بن عطاء البلقاوي ، وهو متروك اهـ .
قلت : وله شواهد كثيرة كما تقدم ويأتي ، يكون بها حسنا لغيره .
وأما حديث عمارة بن شبيب السبائي فقال الحافظ المنذري في الترغيب ( 1 \ 239 ) : رواه النسائي والترمذي وقال : حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد ولا نعرف لعمارة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم اهـ . قلت : هو في الترمذي ( 5 \ 544 ) رقم 3534 ، وقال : حسن غريب .
وأما حديث أم سلمة فأخرجه أحمد (6 \ 298 ) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10 \ 108 ) : " رواه أحمد والطبراني بنحوه أخصر منه . وإسنادهما حسن " اهـ .
وأما حديث عبد الرحمن بن غنم فأخرجه أحمد أيضا ( 4 \ 227 ) ، وقال الحافظ المنذري في الترغيب ( 1 \ 241 ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب ، وعبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته .
وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة اهـ .
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 10 \ 108 ) : " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب ، وحديثه حسن " اهـ .
قلت : والاختلاف في صحبة عبد الرحمن بن غنم لا يقدح في الحديث . وذلك أنه إن لم يكن صحابيا فهو من كبار ثقات التابعين . قاله الحافظ ابن حجر في التقريب عن العجلي .
الحاصل ، أن طرق هذا الحديث عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كلها حسان ما عدا طريق حديث أبي الدرداء فضعيفة . ومن القواعد المقررة
(الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 348)
في علم الحديث أن طريق الحديث الحسن إذا تعددت يكون بها صحيحا لغيره ، ويكون الحديث حجة يعمل به ، وعلى هذا يكون عمل المسلمين من قول هذا الذكر الشريف في دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب هو الصواب ؛ لأنه مبني على أصل ثابت ، وقول المفتي سامحه الله أنه غير مشروع قد جانب الصواب ، وقال قولا بلا علم . والعلم عند الله تعالى .
واعلم أن للحديث ألفاظا وروايات غير ما ذكرت كلفظ : سنن الترمذي الدعوات (3474). من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله . . الخ ، كما في حديث أبي ذر عند الترمذي . وكلفظ : سنن الترمذي الدعوات (3428) ، سنن ابن ماجه التجارات (2235) ، مسند أحمد بن حنبل (1/47) ، سنن الدارمي الاستئذان (2692). له الملك وله الحمد ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير . . الخ وغيرها .
هذا والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
فريح بن صالح البهلال
.
http://www.alifta.com/Fatawa/fatawaD...=2&PageID=3385
رد: ألا من قول فصل في صحة التهليل عشراً بعد المغرب والفجر؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهدالغيهب
وقول المفتي سامحه الله أنه غير مشروع قد جانب الصواب ، وقال قولا بلا علم . والعلم عند الله تعالى .
غفر الله للشيخ فريح
لو جعل المسألة محلَّ اجتهاد -كما فعل غيره- لكان خيراً
رد: ألا من قول فصل في صحة التهليل عشراً بعد المغرب والفجر؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرحبا
أظن أن الصواب: (أعتذر من)
وأرحب بك وأحييك أخي (مرحبا) ..
جميل أن قلت (أظن) ولم تجزم .
العبارة مقصودة ؛ لأن معنى (عن) المتفق عليه بين البصريين والكوفيين : المجاوزة ، التي تعني الإعراض ،والرغبة عن الشيء ،والصد والميل عنه ،ونحو ذلك .
فيكون معنى كلامي : أنا أعرض ،أو أصد ،أو أميل عن كلامي السابق = أعتذر عنه ؛ لتركي له.
رد: ألا من قول فصل في صحة التهليل عشراً بعد المغرب والفجر؟؟
فائدة:
جاء التهليل على أربعة أوجه:
الأول: مُطلق غير مقيد بشيء ، كما في البخاري (6404) ومسلم (2693) من طريق: ابن أبي ليلى عن أبي أيوب بلفظ: (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة من ولد إسماعيل).
الثاني: مقيد باليوم . كما عند البخاري (6403) ومسلم (2691) من طريق مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يومٍ مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة، ومُحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يُمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك).
الثالث: مُقيد بالصباح والمساء ، وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ :
( مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ : كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَحَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سَيِّئَاتٍ ، وَرَفَعَهُ اللهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ ، وَكُنَّ لَهُ كَعَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُنَّ لَهُ مَسْلَحَةً مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ ، وَلَمْ يَعْمَلْ يَوْمَئِذٍ عَمَلاً يَقْهَرُهُنَّ ، فَإِنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي ، فَمِثْلُ ذَلِكَ )
رواه أحمد (38/545) وصححه محققو طبعة مؤسسة الرسالة، وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (رقم/114)
الرابع: مُقيد بعد صلاة الصبح والمغرب ، كما عند الترمذي (3774) والنسائي (الكبرى: 6/37) من طريق: شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر قال رسول الله : «من قال دُبر صلاة الفجر – وهو ثان رجله قبل أن يتكلم – لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يُحيي ويُميت، بيده الخير وهو على كل شيءٍ قدير – عشر مرات – كتب الله له بكل واحدة قالها منهن حسنة …» الحديث. ولكنه ضعيف.
قد ضعف الحديث الإمام أحمد (الفتح لابن رجب: 7/428) والنسائي (الكبرى: 6/37) والدارقطني (6/45، 11/76) وابن رجب (الفتح: 7/428).
(فهو إذن حديث ضعيف ، والثابت هو أن التهليل عشر مرات مستحب في أذكار الصباح والمساء ، فمن جاء بهذا الذكر عقب صلاتي الفجر والمغرب على اعتبار أن ما بعد الفجر من الصباح ،والمغرب هو من المساء ، فلا حرج عليه ، وإن كان المختار له أن يقتصر على الأذكار المعروفة أدبار الصلوات المكتوبات ، والمخرج أن يأتي بها بعد انتهاء أذكار ما بعد الصلاة .والله أعلم.
رد: ألا من قول فصل في صحة التهليل عشراً بعد المغرب والفجر؟؟