هل هذه المعاملة تعتبر من صور القمار ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد
اخواننا ومشايخنا الكرام
هناك اخ كريم يستفسر عن مسألة تخص عمله فنرجوا منكم ان تفيدونا بارك الله فيكم
هذا الاخ يعمل في احدى مزارع الابقار الحلوب كطبيب بيطري وفي هذه المزرعة نظام متبع وهو كالآتي
يقوم الطبيب بتلقيح الابقار صناعيا وكل بقرة تحمل عن هذا التلقيح الذي قام به له عليها 20 جنيه وفي المقابل اذا لم تحمل يخصم من مرتبه خمس جنيهات
فمثلا اذا قام بتلقيح 20 بقرة فحملت 15 ولم تحمل 5
فيأخذ على العشرون الاولى 300 جنيه
لكن يخصم من 300 جنيه 25 جنيه وهي ما تعادل خمس بقرات لم تحمل
فهل هذه الصورة تعتبر من صور القمار ؟
نرجوا الافادة بارك الله فيكم
رد: هل هذه المعاملة تعتبر من صور القمار ؟
رد: هل هذه المعاملة تعتبر من صور القمار ؟
أخي الفاضل لابد من زيادة في الإيضاح : هل الـ(20) جنيها هذه يأخذها كأجر مقابل عمله على المرة الواحدة .
وهل تخصم منه الـ(5) جنيهات كثمن للقاح الذي فسد ، أو ما هي مسميات تلك الأمور؟! بارك الله فيك.
إن كانت المزرعة تشترط على الطبيب في التلقيح أن تعطيه أجرًا على التلقيح الناجح وأن لا يعطوه قيمة اللقاح في عمليات اللقاح غير الناجحة ويتم خصم ثمن اللقاح ، فهذه صورة بعيدة عن المقامرة، بارك الله فيك ، والله أعلم .
الأمر يحتاج إلى زيادة إيضاح .
رد: هل هذه المعاملة تعتبر من صور القمار ؟
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل على الرد والاهتمام
.......
اقتباس:
أخي الفاضل لابد من زيادة في الإيضاح : هل الـ(20) جنيها هذه يأخذها كأجر مقابل عمله على المرة الواحدة .
لا هو له اجر ثابت لكن يأخذ هذا كمكافئة لكن في حين الخصم يخصم من راتبه او من يأخذ قدر من المكافئة كما اوضحت في المشاركة الاولى
اقتباس:
فمثلا اذا قام بتلقيح 20 بقرة فحملت 15 ولم تحمل 5
فيأخذ على العشرون الاولى 300 جنيه
لكن يخصم من 300 جنيه 25 جنيه وهي ما تعادل خمس بقرات لم تحمل
اقتباس:
وهل تخصم منه الـ(5) جنيهات كثمن للقاح الذي فسد ، أو ما هي مسميات تلك الأمور؟!
هي ليس لها مسمى معين لكن ربما هم يخصموا منه خمس جنيه كتعويض للقاح الذي تم حقنه ولم يأتي بنتيجة
ننتظركم بارك الله فيكم
رد: هل هذه المعاملة تعتبر من صور القمار ؟
للرفع مرة اخرى
رفع الله قدركم
رد: هل هذه المعاملة تعتبر من صور القمار ؟
للرفع مرة اخرى
رفع الله قدركم
رد: هل هذه المعاملة تعتبر من صور القمار ؟
الحمد لله .هذه المعاملة تدخل في باب الجعالة ،وما يأخذه هذا البيطري على ما نجح في تلقيحه لا شبهة فيه .لكن يتوقف في أمر الخصم إذا لم تحمل الابقار.فلو لقح ثلاثين بقرة فلم تحمل أي منها فإنه لا يستحق الجعل وهذا مما لا خلاف فيه .لكن يبقى النظر في شرط الخصم منه ففي مثل هذه الحال يكون قد غرم غرمين غرم عمله وجهده ،وغرم ماله، ولا يعرف في الشريعة لذلك نظير ،فكما لا يمكن اجتماع العوضين لا يجتمع الغرمان .
والأصل أنه لا يضمن ثمن اللقاح لأنه إنما استعمله بإذن مالكه ،لكن لو طاع بضمان ثمن اللقاح لم يبعد القول بجواز هذه المعاملة .والله أعلم وأحكم .
رد: هل هذه المعاملة تعتبر من صور القمار ؟
افهم من كلام فضيلتكم انه لا اثم على العامل الذي هو الطبيب في كلا الحالتين
وقولكم
اقتباس:
لكن يبقى النظر في شرط الخصم منه ففي مثل هذه الحال يكون قد غرم غرمين غرم عمله وجهده ،وغرم ماله، ولا يعرف في الشريعة لذلك نظير ،فكما لا يمكن اجتماع العوضين لا يجتمع الغرمان .
والأصل أنه لا يضمن ثمن اللقاح لأنه إنما استعمله بإذن مالكه ،لكن لو طاع بضمان ثمن اللقاح لم يبعد القول بجواز هذه المعاملة .والله أعلم وأحكم
اي ان صاحب العمل اذا خصم من راتب هذا الطبيب فهذا يعد ظلما ؟
رد: هل هذه المعاملة تعتبر من صور القمار ؟
يظهر أن هذه الصورة بعيدة عن القمار، لأن إتقان الطبيب أو إهماله له علاقة ظاهرة بوقوع الحمل من عدمه، وكما يستحق مكافأة على النجاح فإنه يستحق عقوبة على الفشل. فكأن الشركة تقول له: راتبك كذا، يزيد مع زيادة النتيجة وينقص بنقصانها، وقد يتلاشى تماماً.
ولا أرى فرقاً بين هذه الصورة وبين معاقبة الموظفين بالحسم لغير الغياب.
وإنما قد يقع الظلم إذا زاد الحسم على الراتب وطولب الموظف بالدفع!
وكثير من العقود هذا شأنها، كمندوب المبيعات الذي يعمل بالعمولة، وقد يتعب كثيراً وينفق من جيبه ويخرج آخر الشهر خسران!
رد: هل هذه المعاملة تعتبر من صور القمار ؟
وجهة نظري والله أعلم:
1-تكييف العقد جعالة.
2-كونه يربح على النتيجة لا على مجرد العمل مشروع، كما في المضاربة والمساقاة والمزارعة والمغارسة والمحاماة (الوكالة بالخصومة) ونحوها، فإن العامل يعطى من الربح والثمرة والنجاح، فإن لم يظهر شئ فات عليه، ولم يجعله الشارع قماراً.
3-كونه يحسم من جعله بقدر مافوت من الربح لاشئ فيه، فإن الجعل أوسع من المعاوضات المحضة (ويحتاج هذا مزيد تأمل).
4-كونه يغرم مالاً يدفعه إذا لم يظهر تلقيح مطلقاً هذا شرط محرم لايجوز الوفاء به، لأن العامل لايخسر إلا عمله، ولايجوز تضمينه مالاً يدفعه، وهذا بالاتفاق.
(والفرق بين الثالث والرابع أن الأول حسم من بعض الجعل، والثاني غرم فوق الجعل).
والله أعلم،،