متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد :
فمما يلاحظ على بعض الناس عند بدء وقت التكبير المقيد – بغض النظر عن ثبوته – أنهم يبدؤون التكبير بعد السلام مباشرة ؛ فهل هذا صحيح ؟
اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن يكبر بعد السلام مباشرةً ، وقبل الاستغفار . وهذا يفهم من كلام المرداوي في الإنصاف ، فإنه قال ( 5 / 374 ) : ( فوائد : الأولى : يكبر الإمام إذا سلَّم من الصلاة وهو مستقبل القبلة ... وذكر من قال به من الحنابلة ) .
القول الثاني : أن يكبر بعد الاستغفار ، وقول : " اللهم أنت السلام ... " لأن الاستغفار و " اللهم أنت السلام ... " ألصق بالصلاة من التكبير ، فإن الاستغفار يسن عقيب الصلاة مباشرة ، لأن المصلي لا يتحقق أنه أتقن الصلاة ؛ بل لا بد من خللٍ ولا سيما في عصرنا هذا . وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم ( 3 / 128 ) ، والشيخ سعيد بن حجي – كما في الدرر السنية ( 5 / 67 ) ، والشيخ محمد بن صالح العثيمين كما في الشرح الممتع ( 5 / 163 ) .
القول الثالث : التوقف في هذه المسألة ، وقد قال به شيخ الإسلام – كم في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ( 3 / 128 ) ، وفي الاختيارات بيَّض لها ( 82 ) .
وأقول : بما أنَّ التكبير المقيد لم يدلَّ عليه دليل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما هو آثار عن الصحابة و اجتهادات من بعض أهل العلم ؛ فالأولى : أن يقول ذكر الصلاة ثم يبدأ بالتكبير ، والله أعلم .
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله
استطرادًا حول هذه النقطة - إن كنتُ فهمتُها على الوجه -، لعلَّ مسألةً تُطرح: هل يكبر مقيّدًا في وقت المطلق؟
هذه المسألة خلافية، وقد ذكر الخلاف فيها الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، والأكثرون على عدم التكبير المقيد في وقت المطلق.
وكثير من الناس يكبر بعد المكتوبات في جماعة في عيد الفطر مثلاً..
لكنَّ الأَولى خلافُه.. والخُلف سهل في هذه المسألة.
قال في المجموع شرح المهذب: (وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لإجماع الأمة , وهل يشرع في عيد الفطر ؟ فيه وجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب , وحكاهما صاحب التتمة وجماعة قولين:
( أصحهما ) عند الجمهور لا يشرع , ونقلوه عن نصه في الجديد , وقطع به الماوردي والجرجاني والبغوي وغيرهم وصححه صاحبا الشامل والمعتمد , واستدل له المصنف والأصحاب بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مشروعا لفعله ولنُقِل.
( والثاني ) يستحب، ورجحه المحاملي والبندنيجي والشيخ أبو حامد، واحتج له المصنف والأصحاب بأنه عيد يسن فيه التكبير المرسل فسن المقيد كالأضحى , فعلى هذا قالوا يكبر خلف المغرب والعشاء والصبح , ونقله المتولي عن نصه في القديم وحكم النوافل والفوائت في هذه المدة على هذا الوجه يقاس بما سنذكره إن شاء الله تعالى في الأضحى).
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
الذي أراه -والله أعلم- عدم صحة التكبير عقب الصلوات؛ قبل أذكار الصلاة.
أما الآثار الواردة في ذلك؛ فإنها إما صحيحة غير صريحة!، وإما صريحة غير صحيحة!!.
أما الإجماع! المنقول؛ فما مستنده أصلاً؛ حتى يصح اعتباره ؟!
فلم يصح عن أحد من الصحابة أصلاً التكبير في هذا الموضع (=عقب الصلوات)
فالثابت عندنا؛ إنما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو أنه كان يقول أذكار الصلاة عقبها.
ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت عن أصحابه -عند التحقيق- أنهم خالفوا هذا الهدي أيام العيد، وأنهم كانوا يكبرون عقب الصلوات المفروضات! بدلاً من الأذكار (المخصوصة) بدبر الصلوات.
فالأصل -الذي لا خلاف عليه- أن يكون التكبير (بعد) أذكار الصلاة، وليس قبلها!.
ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا (بدليل) -أوضح من فلق الصبح- يصرفنا عن هذا الأصل. فالعبرة بالدليل؛ لا بالأقاويل!.
وهذه المسألة، وغيرها من مسائل التكبير؛ قد خصصت لها مؤلفًا خاصًا؛ سميته: "فقه التكبير في العيدين"؛ فالله أسأل أن ييسر لي إتمامه.
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
الذي أراه -والله أعلم- عدم صحة التكبير عقب الصلوات؛ قبل أذكار الصلاة.
أما الآثار الواردة في ذلك؛ فإنها إما صحيحة غير صريحة!، وإما صريحة غير صحيحة!!.
أما الإجماع! المنقول؛ فما مستنده أصلاً؛ حتى يصح اعتباره ؟!
فلم يصح عن أحد من الصحابة أصلاً التكبير في هذا الموضع (=عقب الصلوات)
فالثابت عندنا؛ إنما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو أنه كان يقول أذكار الصلاة عقبها.
ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت عن أصحابه -عند التحقيق- أنهم خالفوا هذا الهدي أيام العيد، وأنهم كانوا يكبرون عقب الصلوات المفروضات! بدلاً من الأذكار (المخصوصة) بدبر الصلوات.
فالأصل -الذي لا خلاف عليه- أن يكون التكبير (بعد) أذكار الصلاة، وليس قبلها!.
ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا (بدليل) -أوضح من فلق الصبح- يصرفنا عن هذا الأصل. فالعبرة بالدليل؛ لا بالأقاويل!.
وهذه المسألة، وغيرها من مسائل التكبير؛ قد خصصت لها مؤلفًا خاصًا؛ سميته: "فقه التكبير في العيدين"؛ فالله أسأل أن ييسر لي إتمامه.
إن ثبت الإجماع في مسألة ما، فلا تبحث عن مستنده.. فالإجماع حجة قائمة بذاتها.
بل لو ثبت إجماع، وهو يخالف ظاهر آية أو حديث، فالمعول على الإجماع؛ لأنه دليل شرعي بلا خلاف، وتقديمه هنا لأنه يدل على ناسخ أو نحوه. وبالله التوفيق
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
الذي أراه -والله أعلم- عدم صحة التكبير عقب الصلوات؛ قبل أذكار الصلاة.
أما الآثار الواردة في ذلك؛ فإنها إما صحيحة غير صريحة!، وإما صريحة غير صحيحة!!.
أما الإجماع! المنقول؛ فما مستنده أصلاً؛ حتى يصح اعتباره ؟!
فلم يصح عن أحد من الصحابة أصلاً التكبير في هذا الموضع (=عقب الصلوات)
فالثابت عندنا؛ إنما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو أنه كان يقول أذكار الصلاة عقبها.
ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت عن أصحابه -عند التحقيق- أنهم خالفوا هذا الهدي أيام العيد، وأنهم كانوا يكبرون عقب الصلوات المفروضات! بدلاً من الأذكار (المخصوصة) بدبر الصلوات.
فالأصل -الذي لا خلاف عليه- أن يكون التكبير (بعد) أذكار الصلاة، وليس قبلها!.
ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا (بدليل) -أوضح من فلق الصبح- يصرفنا عن هذا الأصل. فالعبرة بالدليل؛ لا بالأقاويل!.
وهذه المسألة، وغيرها من مسائل التكبير؛ قد خصصت لها مؤلفًا خاصًا؛ سميته: "فقه التكبير في العيدين"؛ فالله أسأل أن ييسر لي إتمامه.
وفقك الله وسددك وأصاب بك الحق
هل تقر بثبوت التكبير المقيد في أدبار الصلوات في عيد الأضحى؟
بقطع النظر عن تقديمه على الأذكار أو العكس.
رد: متى يقول التكبير المقيد بعد الصلاة ؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
إن ثبت الإجماع في مسألة ما، فلا تبحث عن مستنده.. فالإجماع حجة قائمة بذاتها.
بل لو ثبت إجماع، وهو يخالف ظاهر آية أو حديث، فالمعول على الإجماع؛ لأنه دليل شرعي بلا خلاف، وتقديمه هنا لأنه يدل على ناسخ أو نحوه. وبالله التوفيق
كلامكم خطأ؛ مع احترامي لشخصكم وعلمكم؛ بارك الله فيكم.
فالإجماع الذي تنقلونه في هذه المسألة -وإن ثبت-؛ فهو سكوتي! استقرائي؛ ولا يخفاكم ما في الإجماع السكوتي من كلام!. والصحيح -عندي- ألا إجماع سكوتي معتبر إلا إجماع الصحابة فقط.
وأما مَنْ بعدهم؛ فيستحيل أن يقع إجماعهم. ولو فرضنا -تنزلاً- وقوعه؛ فيستحيل أن يحاط به؛ فينقل!.
فإجماعُ مَنْ بعد الصحابة ليس حجة (بذاته) -كما تقولون-؛ بل هو حجة (تابعة) للكتاب والسنة.
قال ابن حزم في "الإحكام في اصول القرآن" (1/ 76/شاملة):
أن الإجماع على الأحكام الشرعية: «مشروط بسابقة تبين الهدى بدليل قوله تعالى: فففمن بعد ما تبين له الهدىققق. والهدى مذكور بالألف واللام المستغرقة فيدخل فيه كل هدى حتى إجماعهم على الحكم الشرعي وإنما يتبين الهدى بدليله وإذا كان الإجماع من جملة الهدى فلا بد من تقدم بيانه بدليله ودليل كون الإجماع هدى لا يكون هو نفس الإجماع بل هو غيره»اهـ
فيستحيل أن يجمعوا على مسألة ليس فيها نص لا من الكتاب ولا من السنة، ولا حتى من فعل الصحابة!؛ لاسيما في مثل هذه الشعائر الظاهرة كالتكبير دبر الصلوات.
قال شيخ الإسلام في "منهاج السنة" (5/ 167):
«أهل الحديث لا يتفقون إلا على ما جاء عن الله ورسوله وما هو منقول عن الصحابة فيكون الاستدلال بالكتاب والسنة وبإجماع الصحابة مغنيا عن دعوى إجماع ينازع في كونه حجة بعض الناس. وهذا بخلاف من يدعي إجماع المتأخرين من أهل المدينة إجماعا فإنهم يذكرون ذلك في مسائل لا نص فيها بل النص على خلافها، وكذلك المدعون إجماع العترة يدعون ذلك في مسائل لا نص معهم فيها؛ بل النص على خلافها؛ فاحتاج هؤلاء إلى دعوى ما يدعونه من الإجماع الذي يزعمون أنه حجة!!.
وأما أهل الحديث فالنصوص الثابتة عن رسول الله هي عمدتهم، وعليها يجمعون إذا أجمعوا؛ لاسيما وأئمتهم يقولون: (لا يكون قط إجماع صحيح على خلاف نص إلا ومع الإجماع نص ظاهر معلوم يعرف أنه معارض لذلك النص الآخر)»اهـ.
وقال في "مجموع الفتاوى" (19/ 195):
«فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع؛ فيستدل به. كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص وهو دليل ثان مع النص..... كالأمثال المضروبة في القرآن وكذلك الإجماع دليل آخر كما يقال : قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها ؛ فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص» اهـ.
وقال في "المجموع" (19/ 267):
«ومن ادعى إجماعا يخالف نص الرسول من غير نص يكون موافقا لما يدعيه، واعتقد جواز مخالفة أهل الإجماع للرسول برأيهم، وأن الإجماع ينسخ النص -كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأي-؛ فهذا من جنس هؤلاء .
وأما إن كان يعتقد أن الإجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخا للأول. فهذا وإن كان لم يقل قولا سديدا فهو مجتهد في ذلك يبين له فساد ما قاله كمن عارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف اعتقد صحته فإن قوله وإن لم يكن حقا لكن يبين له ضعفه وذلك بأن يبين له عدم الإجماع المخالف للنص أو يبين له أنه لم تجتمع الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول فدعوى تعارض النص والإجماع باطلة ويبين له أن مثل هذا لا يجوز ؛ فإن النصوص معلومة محفوظة والأمة مأمورة بتتبعها واتباعها وأما ثبوت الإجماع على خلافها بغير نص فهذا لا يمكن العلم بأن كل واحد من علماء المسلمين خالف ذلك النص»اهـ، وينظر باقي كلامه في الإجماع؛ فإنه مهم.
وقال ابن حزم في "الإحكام" (4/ 495):
«ولا يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص من قرآن أو سنة عن رسول الله (ص)»اهـ. وانظر كذلك (4/ 501)، و(4/ 580)
وأما قولكم بتقديم (دلالة) الإجماع على النص!؛ بحيث تجعل تلك الدلالة! ناسخة للنص؛ فهذا من الخطإ البين. فإن دلالة الإجماع هذه! -لاسيما إن لم يكن له مستند- أبعد بكثير جدًا عن الظن الراجح من النص؛ فالنص -إن لم يكن متواترًا- يفيد الظن الراجح أو العلم على قول بعض العلماء. فكيف نقدم هذه (الدلالة) على النص الثابت الظاهر في المسألة؛ فضلاً عن أن نجعله ناسخًا للنص ؟!
وقد سبق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إبطال ذلك؛ كما في "المجموع" (19/ 267)، وما بعدها.
◄ الشاهد:
أنه لما لم يثبت أثر صحيح عن الصحابة في هذه الجزئية؛ علمنا ألا إجماع معتبر فيها.
ومما يؤكد لنا ذلك: ثبوت هدي النبي (ص) دبر الصلوات المكتوبة؛ ومن ذلك:
◘ حديث ثوبان:
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ؛ اسْتَغْفَرَ ثَلاثًا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ» أخرجه مسلم.
◘ حديث المغيرة بن شعبة:
«أَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ ((كُلِّ)) صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: (لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» أخرجه البخاري.
◘ حديث عبد الله بن الزبير:
أنه كان يقول في دبر ((كل)) صلاة حين يسلم: «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَلا نَعْبُدُ إِلا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ؛ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» وقال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ ((كُلِّ)) صَلاةٍ» أخرجه مسلم.
◘ حديث أبي هريرة:
«مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ ((كُلِّ)) صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ؛ فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: (لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)؛ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ؛ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» أخرجه مسلم
وأخرج مثله من حديث حديث كعب بن عُجْرَةَ أن النبي (ص) قال: «مُعَقِّبَاتٌ لا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ ((كُلِّ)) صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاثٌ وَثَلاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاثُونَ تَكْبِيرَةً».
فهذه الأحاديث كلها -بل وأكثر منها مما أعرضنا عن ذكره ههنا- ثابتة في بيان هدي النبي (ص) وسنته عقب الصلاة، وهي ظاهرة الدلالة أيضًا في محل النزاع؛ أي فيما ينبغي أن يقوله المسلم دبر ((كُلِّ)) صلاة مكتوبة في العيدين أو في غيرهما منا الأوقات؛ ولا يخفاكم دلالة كلمة ((كُلِّ)) على الشمول والعموم.
فكيف يجوز لنا أن نعرض عن كل هذه الثوابت -فضلاً عن أن نعتقد نسخها أيام العيد فقط!- لأجل آثار ضعيفة!؛ لا تقوى أمامها بحال، أو لأجل إجماع! موهوم -وفيه ما فيه!- ؟!.
والله الموفق، ومنه السداد.
ولكم مني كل المودة والإخاء.