من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أسئلة وأجوبـة في منْسك الحجّ ،
لِصَاحِبِ الفَضِيْلَةِ العَلاَّمَةِ
عَبْدِ الكَرِيمِ بنِ عَبْدِ اللَّـهِ الخُضَيْر
ـ حَفِظَهُ اللَّـهُ، وَرَعَاهُ ـ
جمعها
سَلمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
المصدر : موقع الشَّيخ ،ودُروسه.
أفضل كتاب يبين مناسك الحج
السؤال: ما هو أفضل كتاب يبين مناسك الحج على القول الراجح؟
الجواب:
منسك الشيخ ابن باز -رحمه الله- المسمى: (التحقيق والإيضاح) منسك مختصر مفيد اعتمد فيه الشيخ على الدليل، ومن أراد البسط في مسائل الحج فعليه بكتاب المناسك من فتح الباري لابن حجر، وشرح المهذب للنووي. والله الموفق.
رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
تأخيرُ الحج من أجلِ الدَّيْن
السؤال: هذا يقول: أنَّهُ قد عَزَمَ على قَضَاء فريضة الحج، وعليهِ دَيْن، ويُريد أنْ يَنْتَقِل من منطِقَة إلى منطقة، وانتِقَالُهُ يُكَلِّفُهُ مصاريف فهل يُعْذَر في تأخيرِ الحج؟!
الجواب:
نعم إذا كانَ عليهِ دَيْن لا يَجُوزُ لهُ أنْ يَحُجّ إلاَّ بِإٍذْن صَاحب الدَّيْن، لا يَحُج إلا بِإٍذْن صَاحب الدَّيْن، الدَّيْن مُقدَّم.
رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
رجل سافر للتجارة ثم نوى العمرة
السؤال: رجل ذهب إلى جدة وكان الداعي الأساسي لسفره هو التجارة، وكان من عادته إذا وجد وقتاً متسعاً بعد إنهاء أمور تجارته يذهب للعمرة، إذا أراد العمرة من أين يحرم؟
الجواب:
إذا لم يكن الباعث على السفر أداء النسك فإنه لا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد العمرة فإنه يحرم حينئذٍ من محله.
رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
هل يجوز الجمع بين طواف الحج والوداع للمتمتع؟
السؤال: طواف الحج للمتمتع هل للحاج أن يؤجله ليكون آخر أعمال الحج لديه فيكون لطواف الحج ولطواف الوداع؟
الجواب:
للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ركن الحج حتى يكون آخر عهده بالبيت وعلى هذا يكفيه عن طواف الوداع؛ لأنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد فإنها تدخل الصغرى في الكبرى. والله الموفق..
رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
الأدعية الواردة في الطواف والسعي
السؤال: هل يصح من الأدعية شيء في الطواف والسعي غير ما يقوله الساعي عند الصفا والمروة؟
الجواب:
صح قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بين الركنين.
رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
امرأة أحرمت ولما وصلت مكة حاضت ورجعت مع رفقتها ولم تصنع شيئاً
السؤال: امرأة أحرمت ولما وصلت مكة حاضت ورجعت مع رفقتها ولم تصنع شيئاً ولها الآن سبع سنوات، هل هي باقية على إحرامها إلى الآن – علماً أنها جاهلة – وماذا تصنع هل تمسك عن المحظورات إلى حين أدائها للعمرة مرة أخرى وفي هذا مشقة؟
الجواب:
نعم هي باقية على إحرامها؛ لأن الدخول في النسك ملزم بإتمامه كما قال -جل وعلا-: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة]، وعلى هذا فعليها اجتناب المحظورات حتى تؤدي العمرة وما فعلته منها فمعفو عنه لجهلها وعليها مع ذلك أن تبادر بإبراء ذمتها. والله الموفق.
رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
تقديم السعي والطواف على بعضهما في الحج والعمرة
السؤال: هل هناك مانع من تقديم السعي والطواف على بعضهما في الحج والعمرة؟
الجواب:
الأصل تقديم الطواف على السعي لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وقوله: ((خذوا عني مناسككم)) ولكن لو قدم السعي على الطواف صح النسك لحديث أسامة بن زيد -رضي الله عنه- ((سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج)).
رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
الوقوف بعرفة نهاراً هل يجزئ عن الليل؟
السؤال: هل الوقوف بعرفة نهاراً يجزئ عن الليل ؟
الجواب:
إذا وقف نهاراً لا بد أن يمكث إلى غروب الشمس لفعله -عليه الصلاة والسلام- وقوله: ((خذوا عني مناسككم)) فإن انصرف قبل غروب الشمس لزمه دم عند جمع من أهل العلم..
رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
هل يحج أم يكمل دراسته
السؤال: منذ أيام قرأت سورة آل عمران التي يفرض الله الحج فيها على الرجال. وهذا آخر فصل دراسي لي في أمريكا. ومعي مبلغ حوالي 2000 دولار أمريكي ومع هذا أخشى إن أنفقت المبلغ في الحج فسوف تغضب أمي فإنها لا تحب التزامي بالإسلام وفي نفس الوقت لا أدري إن كان هناك فرص أخرى لذهابي إلى الحج والمال لدراستي تدفعه الحكومة وسوف أعود لأعمل 5 سنوات في الحكومة ولا أعرف إن كنت سوف يكون لدي المال الكافي مرة ثانية للحج أم لا. ومن ناحية أخرى إذا استطعت توفير بعض المال فسوف أشتري سيارة لكي تصبح أمي غنية. فقد ربتني منذ أن كان عمري 3 سنوات حين مات أبي ولم يكن هناك أقارب طيبون.
الجواب:
الحمد لله...
الحج فرضٌ من فروض الإسلام، وركنٌ من أركانه، ودعامةٌ من دعائمه، لا يجوز للمستطيع تأخيره ولا التردد في أدائه، ولا طاعة لأحدٍ في معصية الله -سبحانه وتعالى-، قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [(97) سورة آل عمران]. وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت)). فلا يجوز لك أن تُرضي والدتك في معصية الله سبحانه، عليك أن تبرها وتحسن إليها لكن في غير معصية، فمن أرضى الناس بسخط الله عليه، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
هل يمكن إرسال شخص للحج عن المتوفى بدلاً من ابنه
السؤال: تُوفي والدي في العام الماضي، وكان ينوي أداء الحج هذا العام، فهل يمكن أن أرسل شخصا آخر ليحج عنه؟ وهل يجب أن يكون هذا الشخص من الأقارب؟ ماذا عن التضحية (القربان) الذي يُؤدى وقت الحج، هل يجب أن يكون باسم والدي أم باسم الشخص الموكل؟.
الجواب:
الحمد لله إذا مات المسلم بعد القدرة على الحج، فعلى وارثه أن يحج عنه بنفسه، أو يوكل من يحج عنه من مال الميت لأنه دينٌ عليه، وهو أحقُّ بالقضاء ولا يلزم أن يكون الوكيل من الأقارب، والهدي -القربان- الذي يُؤدى وقت الحج يكون باسم الوالد المتوفى لا باسم المُوكَّل، إذا كان من مستلزمات الحج، وإن كان الحج إفراداً فلا هدي (واجبا) إلا إذا ارتكب المُوكَّل محظوراً فيه الفدية، فعليه الفدية.
رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
وقف بعرفة دقائق ثم غادر من غير ضرورة
السؤال: رجل قال أنه وقف بعرفة دقائق معدودة نحو العشرة من النهار ثم غادرها إلى مكة من غير ضرورة فقط حباً للسعة والراحة. هل عمله وحجه صحيح؟
الجواب:
الحج صحيح لكن خالف السنة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقف إلى غروب الشمس وقال: ((خذوا عني مناسككم)) ويلزمه إن كان انصرافه قبل غروب الشمس دم عند بعض العلماء.
رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
الوقوف بعرفة
السؤال: متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي، وهل هناك وقت فاضل ووقت مفضول أم كله متساوي؟
الجواب:
يبدأ الوقوف من طلوع الشمس من يوم عرفة وينتهي بطلوع الفجر ليلة النحر، وأفضل أوقاته من الزوال إلى غروب الشمس لفعله -صلى الله عليه وسلم-.
رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
لبس الشراب للمحرم
السؤال: هل لبس الشراب للمحرم جائز, وإذا كان يجد النعلين هل يجوز له لبسه، وهل يجوز له لبس الخف، وإذا قطعه إلى دون الكعبين هل يجوز لبسه مع وجود النعلين؟
الجواب:
لبس الشراب للمحرم إن كان ذكراً لا يجوز له؛ لأنه مخيط على قدر عضو، وإذا وجد النعلين لا يجوز له لبس الخف ولو كان مقطوعاً؛ لأنه لبسه مع القطع مقيد بعدم النعل وقطعه إضاعة للمال وقد نهي عنه. وبالله التوفيق.
رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
جزاكم الله خير ، جهد مشكور .
رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
الأخ الكريم / مَحمُوْد الغزيّ :
شَكَرَ اللَّـهُ لَكُم مُرُوركُم ،وتشريفكُم .
رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
كفارة ترك المبيت بمنى
السؤال: المبيت بمنى هل من تركه كله عليه عن كل يوم كفارة أم واحدة تكفي؟
الجواب:
ترك المبيت بمنى محظور واحد كفارته واحدة.
رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
سافر للسياحة والعمرة
السؤال: رجل يريد السفر إلى جدة لغرضين السياحة وعمل العمرة ويريد أن يقدم السياحة أولاً ثم العمرة كيف يصنع هل يحرم طوال إقامته من جدة أو يحرم من جدة إذا نوى؟
الجواب:
يحرم من ميقاته قبل وصوله إلى جدة ويمكث محرماً إلى أن يؤدي العمرة لكن إن وصل جدة ومكث فيها غير محرم لزمه الرجوع إلى ميقاته إذا أراد أن يؤدي العمرة فإن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه دم عند الجمهور . والله أعلم.
رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
رجل سافر للتجارة ثم نوى العمرة
السؤال: رجل ذهب إلى جدة وكان الداعي الأساسي لسفره هو التجارة، وكان من عادته إذا وجد وقتاً متسعاً بعد إنهاء أمور تجارته يذهب للعمرة، إذا أراد العمرة من أين يحرم؟
الجواب:
إذا لم يكن الباعث على السفر أداء النسك فإنه لا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد العمرة فإنه يحرم حينئذٍ من محله.
رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
من تجاوز ميقاته دون إحرام
السؤال: كثيراً من الحجاج والمعتمرين القادمين من مصر وبلاد المغرب بالطائرة يمرون بالميقات غير محرمين وينزلون بجدة، ثم يستقلون طائرة أو حافلة إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ولما يحرموا بعد ثم يحرمون من ذي الحليفة هل عليهم بأس في ذلك؟
الجواب:
من تجاوز ميقاته دون إحرام يلزمه كثير من العلماء بدم وإن أحرم من ميقات معتبر والذي يظهر لي من الصورة المذكورة في السؤال أنه لا شيء عليهم إذا أحرموا من ذي الحليفة لأنه ميقات معتبر شرعاً، وهو ميقات لأهل المدينة ولمن مر عليه من غير أهلها كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر وغيره. وبالله التوفيق.
رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر
طواف الوداع قبل الفراغ من الرمي
يوكل بعض الحجاج شخصاً آخر ليرمي عنه الجمرات لعذر حصل له...
السؤال/ إذا جاء اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة وأراد الموكل التعجل فهل يجوز للموكل أن يطوف للوداع بعد صلاة الظهر ولو لم يفرغ الوكيل من الرمي؟
الجواب:
من وكل في الرمي لعذر لا يجوز له أن يطوف للوداع قبل رمي وكيله فلا بد من تحقق رمي الوكيل ليكون آخر العهد بالبيت الطواف. وبالله التوفيق.