مشاركة حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأب مع توضيح الأدلة والبراهين
إخوانى الكرام طالعت آراء كثيرة تفتى بعدم جواز إخراج زكاة الفطر للأب ولكن دون دليل فى حين أن النبى أجاز للزوجة أن تخرجها على زوجها كما فى قصة زوجة ابن مسعود عند البخارى ، وإخراجها على أيتام لها ، وجعل لذلك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة ، وزكاة الفطر طعمة للمسكين فلو كان الأب فقيرا أو مسكينا فهل هناك قرينة أو نصر تخرجه من هذا النص أرجو من إخوانى المشاركة فى هذا الموضوع سريعا لعل الله أن يهدينا لقول فصل فى الموضوع شريطة أن يكون القول مؤيدا بالدليل وبعيدا عن التعصب والتقليد
رد: مشاركة حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأب مع توضيح الأدلة والبراهين
لو كان الأب فقيراً لوجب على إبنه نفقته , فكيف يعطيه من زكاته!!!
بمعنى أن الإبن تجب عليه نفقة أبيه إذا كان فقيراً , وبنفقة إبنه عليه يخرج من الفقر والمسكنة.
رد: مشاركة حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأب مع توضيح الأدلة والبراهين
أخى الكريم من أين جئت بوجوب النفقة على الأب ، وحديث أنت ومالك لأبيك حديث ضعيف ن ولو فرضنا صحته فهو منسوخ بآيات المواريث
والزكاة أليست نفقة وقد أخرجتها امرأة ابن مسعود على زوجها وأيتام ابن أخيها ، وكان من الممكن وهى غنية أن تخرجها للفقراء وتنفق على زوجها وأبناء أخيها
رد: مشاركة حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأب مع توضيح الأدلة والبراهين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور عبدالباقى السيد
أخى الكريم من أين جئت بوجوب النفقة على الأب ، وحديث أنت ومالك لأبيك حديث ضعيف ن ولو فرضنا صحته فهو منسوخ بآيات المواريث
والزكاة أليست نفقة وقد أخرجتها امرأة ابن مسعود على زوجها وأيتام ابن أخيها ، وكان من الممكن وهى غنية أن تخرجها للفقراء وتنفق على زوجها وأبناء أخيها
الدكتور الفاضل هذه بعض الأدلة و الأقوال على وجوب نفقة الولد على الوالدين
قال الله تعالى : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَي ْنِ إِحْسَانًا) الإسراء/23
وهل من الإحسان أن يكون الولد غنيا و يترك والديه فقراء مساكين لا يملكون قوتا؟
عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
فِي حِجْرِي يَتِيمٌ أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ {رواه أبو داود}
قَالَ الْخَطَّابِيّ _معالم السنن_
فِيهِ مِنْ الْفِقْه أَنَّ نَفَقَة الْوَالِدَيْنِ وَاجِبَة عَلَى الْوَلَد إِذَا كَانَ وَاجِدًا لَهَا ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَة مَنْ يَجِب لَهُمْ النَّفَقَة مِنْ الْآبَاء وَالْأُمَّهَات ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ إِنَّمَا يَجِب ذَلِكَ لِلْأَبِ الْفَقِير الزَّمِن ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَال أَوْ كَانَ صَحِيح الْبَدَن غَيْر زَمِن فَلَا نَفَقَة لَهُ عَلَيْهِ . وَقَالَ سَائِر الْفُقَهَاء : نَفَقَة الْوَالِدَيْنِ وَاجِبَة عَلَى الْوَلَد وَلَا أَعْلَم أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ اِشْتَرَطَ فِيهَا الزَّمَانَة كَمَا اِشْتَرَطَ الشَّافِعِيّ اِنْتَهَى .
وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد
بعض أقوال أهل العلم
قال الكاشاني الحنفي_بدائع الصنائع_
وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ فِي قَرَابَةِ الْوِلَادَةِ وَأَمَّا نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ فَلِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَقَضَى رَبُّك أَنْ لَا تَعْبُدُوا إلَّا إيَّاهُ وَبِالْوَالِدَي ْنِ إحْسَانًا } أَيْ : أَمَرَ رَبُّك وَقَضَى أَنْ لَا تَعْبُدُوا إلَّا إيَّاهُ .
أَمَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَوَصَّى بِالْوَالِدَيْن ِ إحْسَانًا ، وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمَا حَالَ فَقْرِهِمَا مِنْ أَحْسَنِ الْإِحْسَانِ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا } وقَوْله تَعَالَى { أَنْ اُشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْك } وَالشُّكْرُ لِلْوَالِدَيْنِ هُوَ الْمُكَافَأَةُ لَهُمَا أَمَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْوَلَدَ أَنْ يُكَافِئَ لَهُمَا وَيُجَازِيَ بَعْضَ مَا كَانَ مِنْهُمَا إلَيْهِ مِنْ التَّرْبِيَةِ وَالْبِرِّ وَالْعَطْفِ عَلَيْهِ وَالْوِقَايَةِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَمَكْرُوهٍ وَذَلِكَ عِنْدَ عَجْزِهِمَا عَنْ الْقِيَامِ بِأَمْرِ أَنْفُسِهِمَا وَالْحَوَائِجِ لَهُمَا وَإِدْرَارُ النَّفَقَةِ عَلَيْهِمَا حَالَ عَجْزِهِمَا وَحَاجَتِهِمَا مِنْ بَابِ شُكْرِ النِّعْمَةِ فَكَانَ وَاجِبًا وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا } وَهَذَا فِي الْوَالِدَيْنِ الْكَافِرَيْنِ فَالْمُسْلِمَان ِ أَوْلَى وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الْحَاجَةِ مِنْ أَعْرَفِ الْمَعْرُوفِ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا } وَأَنَّهُ كِنَايَةٌ عَنْ كَلَامٍ فِيهِ ضَرْبُ إيذَاءٍ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَعْنَى التَّأَذِّي بِتَرْكِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمَا عِنْدَ عَجْزِهِمَا وَقُدْرَةِ الْوَلَدِ أَكْثَرُ فَكَانَ النَّهْيُ عَنْ التَّأْفِيفِ نَهْيًا عَنْ تَرْكِ الْإِنْفَاقِ دَلَالَةً ، كَمَا كَانَ نَهْيًا عَنْ الشَّتْمِ وَالضَّرْبِ دَلَالَةً .
جاء في المدونة
قُلْتُ : أَرَأَيْت إنْ كَانَ لِي وَالِدٌ مُعْسِرٌ وَأَنَا مُوسِرٌ وَلِوَالِدِي أَوْلَادٌ صِغَارٌ أُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى إخْوَتِي الصِّغَارِ الَّذِينَ فِي حِجْرِهِ مِنْ مَالِي وَعَلَى كُلِّ جَارِيَةٍ - مِنْ وَلَدِ أَبِي فِي حِجْرِهِ - بِكْرٍ ؟ قَالَ : قَالَ لِي مَالِكٌ يُنْفَقُ عَلَى الْأَبِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ وَلَا أَرَى أَنْ تَلْزَمَهُ النَّفَقَةُ عَلَى إخْوَتِهِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ فَالْمَرْأَةُ يَكُونُ لَهَا الزَّوْجُ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَلَهَا ابْنٌ مُوسِرٌ أَيَلْزَمُ الِابْنَ النَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ وَهُوَ يَقُولُ لَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ لَهَا زَوْجًا ؟ قَالَ مَالِكٌ : لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي أَنْ يَقُولَ إنَّهَا تَحْتَ زَوْجٍ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي أَنْ قَالَ فَلْيُفَارِقْهَ ا هَذَا الزَّوْجُ حَتَّى أُنْفِقَ عَلَيْهَا ، فَلَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَ زَوْجِهَا وَيَلْزَمُ وَلَدَهَا نَفَقَتُهَا .
قُلْتُ : هَلْ يَلْزَمُ الْوَلَدَ مَعَ النَّفَقَةِ عَلَى أَبِيهِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى زَوْجَةِ أَبِيهِ وَالنَّفَقَةُ عَلَى خَادِمِ امْرَأَةِ أَبِيهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : يَلْزَمُ الْوَلَدَ النَّفَقَةُ عَلَى خَادِمٍ يَكُونُ لِأَبِيهِ إذَا كَانَ الْأَبُ مُعْسِرًا وَالْوَلَدُ مُوسِرًا ، لِذَلِكَ فَأَرَى خَادِمَ امْرَأَتِهِ أَيْضًا يَلْزَمُ الْوَلَدَ نَفَقَتُهُ ؛ لِأَنَّ خَادِمَ امْرَأَةِ أَبِيهِ يَخْدُمُ الْأَبَ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا خَادِمٌ كَانَتْ الْخِدْمَةُ مِنْ النَّفَقَةِ الَّتِي تَلْزَمُهُ .
قُلْتُ : وَكُلُّ مَا أُنْفِقَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ إذَا أَيْسَرَ الْوَلَدَانِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَا أُنْفِقَ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ دَيْنًا عَلَيْهِمَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ لَا يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِمَا .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْوَلَدَ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ إذَا كَانَ مُعْسِرًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا يُجْبَرُ وَالِدٌ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ وَلَا وَلَدٌ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْنِ إذَا كَانَا مُعْسِرَيْنِ .
قال النووي _المجموع_
فجملة ذلك أنه يجب على الولد نفقة الاب لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا " وقوله تعالى " وصاحبهما في الدينا معروفا " ومن الاحسان والمعروف أن ينفق عليه
قال المرداوي _الإنصاف_
اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ : وُجُوبُ نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا ، وَأَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ بَعْضِهَا إنْ كَانَ الْمُنْفِقُ عَلَيْهِ قَادِرًا عَلَى الْبَعْضِ .
قال صديق خان _الروضة الندية_
"وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس"لحديث هند بنت عتبة المتقدم ويؤيده ما تقدم في الفطرة من وجوبها على الرجل ومن يمون وأما العكس فلأن النفقة هي أقل ما يفيده قوله تعالي: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً} وقوله: {وَبِالْوَالِدَ ْنِ إِحْسَاناً} وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "أنت ومالك لأبيك" أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن الجارود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث "أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم" أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم ويؤيد ذلك حديث "من أبر يارسول الله قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك "وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال في المسوى: تجب على الإبن نفقة الأبوين إذا كان موسرا وهما معسران قال تعالى: {وَبِالْوَالِدَ ْنِ إِحْسَاناً} وقال: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً} ومن المعلوم أنه ليس من الإحسان ولا من المصاحبة بالمعروف أن يموتا جوعا والولد في أرغد عيش قلت: على هذا أهل العلم
و الله تعالى أعلم
رد: مشاركة حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأب مع توضيح الأدلة والبراهين
بارك الله فيك أخى أبى البراك فقد أجدت وأفدت ولكن لى تعليق أليست الزكاة من النفقة إن أعطاها لأبيه بجوار إنفاقه عليه ، ويكون له أيضا أجران ، والله يقول يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين فجعل خير النفقة للوالدين ، وما أريد الوقوف عليه وتأصيله بعيدا عن مسائل الفقهاء وفرعياتهم أليست الزكاة من النفقة ، كما عدها أبوحنيفة وأخذها من قوله تعالى " وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه" ومن غيرها من الآيات التى تحث على الإنفاق مما تنبت الأرض ، كما أنه فيما أعلم ليس هناك نصوص تمنع إرجاع الزكاة على الوالد باعتبارها نفقه
أنتظر الرد على وعد بعودة إن شاء الله
رد: مشاركة حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأب مع توضيح الأدلة والبراهين
أخي الدكتور عبد الباقي بارك الله فيك و في علمك
الذي جعل الفقهاء يقولون بمنع إعطاء الزكاة للوالد الفقير,هي أن الولد الموسر نفقته واجبة على أبيه و بالتالي فهو ابتداءا مطالب بنفقته على أبيه الذي سيخرجه من دائرة الفقر بتلك النفقة فتصبح الزكاة لها مصرف آخر,و بالتالي قال العلماء أنه من تجب عليك نفقته لا يحل لك إعطاؤه من الزكاة و في ذلك إجماع نقله ابن بطال و غيره.
قال ابن بطال _شرح البخاري_
اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الابن، ولا إلى الأب، إذا كانا ممن تلزم المزكى نفقتهما لأنها وقاية لماله
قال الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث إعطاء زينب الزكاة لزوجها ابن مسعود.
وَفِي الْحَدِيثِ الْحَثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ فِي الْوَاجِبَةِ عَلَى مَنْ لَا يَلْزَمُ الْمُعْطِيَ نَفَقَته مِنْهُمْ ، وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ الْمَنْعِ فَقِيلَ لِأَنَّ أَخْذَهُمْ لَهَا يُصَيِّرُهُمْ أَغْنِيَاءَ فَيَسْقُطُ بِذَلِكَ نَفَقَتُهُمْ عَنْ الْمُعْطِي ، أَوْ لِأَنَّهُمْ أَغْنِيَاءُ بِإِنْفَاقِهِ عَلَيْهِمْ ، وَالزَّكَاة لَا تَصَرُّفَ لِغَنِيٍّ ، وَعَنْ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ لَا يُعْطِي قَرَابَته مِنْ الزَّكَاةِ شَيْئًا وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِك
قال السمرقندي الحنفي _تحفة الفقهاء_ في بيان شروط من يقبض الزكاة
والشرط الآخر: أن لا يكون منافع الاملاك متصلة بين صاحب المال وبين المدفوع إليه، لان الواجب هو التمليك من الغير من كل وجه، فإذا كانت المنافع بينهما متصلة عادة، فيكون صرفا إلى نفسه من وجه، فلا يجوز.
بيان ذلك أنه لو دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، أو إلى المولودين وإن سفلوا، لا يجوز، لاتصال منافع الاملاك بينهم.
أرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة عن سؤالك أخي الكريم و الله تعالى أعلم.
رد: مشاركة حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأب مع توضيح الأدلة والبراهين
يجوز اخرجها الزكاة لمن نلزمك نفقته اذا لم تمنع النفقه الواجبه
مثال رجل عنده بنت مطلقه ولها ابناء وابوها لا يستطيع ان ينفق عليها وعلى احفادها فالنفقه الواجبه ساقطه في حقه لعدم القدر فيجوز له ان يعيطها من الزكاة
والله اعلم
رد: مشاركة حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأب مع توضيح الأدلة والبراهين
بارك الله فيك أخى أبى البراء وأسأل الله أن يرفع قدرى وقدرك عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون ، وأن يرزقنا وإياك الفردوس الأعلى بحوله وقوته إنه ولى ذلك والقادر عليه
أنا أتفق معك فى وجوب نفقة الولد على الأب وقد نقل كثيرا من العلماء الاتفاق على ذلك نقله أيضا ابن حزم وغيره ، ولا خلاف فى ذلك لكن أعود إلى ما أريده أن الأب إذا كان فقيرا ويعيش فى بيت غير بيت ابنه وابنه لا يستطيع أن يغنيه بإنفاقه عليه هذا ما أريده أريد مسألة خفة ذات اليد كحال ابن مسعود مثلا ليس عند الأب مال وأزيد عليها أن الابن ليس فى استطاعته أن يغنيه أو يقوم بمقامه فى نفقته حق القيام فهل هنا يجوز للابن أن يرزقه من مال الزكاة أظن أن وجهة نظرى وضحت فأنا لا أقول بذلك مطلقا ولذلك قلت إن القرآن جعل خير النفقة من الأبناء على آبائهم
أنتظر ردك أخى الكريم بارك الله فيك
رد: مشاركة حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأب مع توضيح الأدلة والبراهين
هل يُتصور أن ابن لا يستطيع أن ينفق على أبيه , ويفضل معه مال يزكيه!!؟
رد: مشاركة حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأب مع توضيح الأدلة والبراهين
نعم يتصور
أرأيت رجلا راتبه5000 ريال ويدخر كل شهر 500 ريال ولا ينفق على أبيه أو ينفق عليه قليلا لايكفيه وفي نهاية السنة يتكون لديه مال تجب فيه الزكاة،فالزكاة تجب على من ملك نصابا ولو كانت حالته ليست غنية
ومثلها أيضا زكاة الفطر تجب على من لديه زيادة صاع على حاجته
رد: مشاركة حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأب مع توضيح الأدلة والبراهين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الميمان
نعم يتصور
أرأيت رجلا راتبه5000 ريال ويدخر كل شهر 500 ريال ولا ينفق على أبيه أو ينفق عليه قليلا لايكفيه وفي نهاية السنة يتكون لديه مال تجب فيه الزكاة،فالزكاة تجب على من ملك نصابا ولو كانت حالته ليست غنية
ومثلها أيضا زكاة الفطر تجب على من لديه زيادة صاع على حاجته
هذا غير صحيح؛ لأن هذا الادخار باطل؛ فلا يجوز له الادخار إذا كان يجب عليه الإنفاق على والده.
رد: مشاركة حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأب مع توضيح الأدلة والبراهين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف العتيبي
هل يُتصور أن ابن لا يستطيع أن ينفق على أبيه , ويفضل معه مال يزكيه!!؟
نعم يتصور في مسألة زكاة الفطر أخي الكريم.
رد: مشاركة حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأب مع توضيح الأدلة والبراهين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور عبدالباقى السيد
بارك الله فيك أخى أبى البراء وأسأل الله أن يرفع قدرى وقدرك عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون ، وأن يرزقنا وإياك الفردوس الأعلى بحوله وقوته إنه ولى ذلك والقادر عليه
أنا أتفق معك فى وجوب نفقة الولد على الأب وقد نقل كثيرا من العلماء الاتفاق على ذلك نقله أيضا ابن حزم وغيره ، ولا خلاف فى ذلك لكن أعود إلى ما أريده أن الأب إذا كان فقيرا ويعيش فى بيت غير بيت ابنه وابنه لا يستطيع أن يغنيه بإنفاقه عليه هذا ما أريده أريد مسألة خفة ذات اليد كحال ابن مسعود مثلا ليس عند الأب مال وأزيد عليها أن الابن ليس فى استطاعته أن يغنيه أو يقوم بمقامه فى نفقته حق القيام فهل هنا يجوز للابن أن يرزقه من مال الزكاة أظن أن وجهة نظرى وضحت فأنا لا أقول بذلك مطلقا ولذلك قلت إن القرآن جعل خير النفقة من الأبناء على آبائهم
أنتظر ردك أخى الكريم بارك الله فيك
كنت أتمنى أن يشارك الإخوة طلبة العلم في الموضوع و لكن لا بأس
أخي الكريم عبد الباقي اشترط العلماء في النفقة عموما ثلاثة أمور
-القدرة على الإنفاق و يكون بذلك الإبن موسر {في مسألتنا}
-الفقر{ الوالدين}
-أن يكون المنفق وارث وهذا واضح في مسألتنا.
قال الخرقي – رحمه الله -:
ويجبر الرجل على نفقة والديه ، وولده ، الذكور والإناث ، إذا كانوا فقراء ، وكان له ما ينفق عليهم
قال ابن قدامة – رحمه الله - في المغني :
ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط :
أحدها : أن يكونوا فقراء , لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم ، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به : فلا نفقة لهم ؛ لأنها تجب على سبيل المواساة ، والموسر مستغن عن المواساة .
الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم , فاضلا عن نفقة نفسه ، إما من ماله وإما من كسبه ، فأما من لا يفضل عنه شيء , فليس عليه شيء لما روى جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال : ( إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه , فإن فضل فعلى عياله فإن كان فضل , فعلى قرابته ) وفي لفظ : ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) حديث صحيح ، وروى أبو هريرة ( أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – فقال : يا رسول الله عندي دينار قال : تصدق به على نفسك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على زوجك ، قال: عندي آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي آخر قال : أنت أبصر )
الثالث : أن يكون المنفِق وارثا لقول الله تعالى : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) ؛ ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضى كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم .
و بالتالي من لا يستطيع الإنفاق على والديه سقط عنه الفرض لعجزه,و لكن ليس بالضرورة سبب سقوط الإنفاق هو فقر الإبن أو مسكنته فقد يكون سبب ذلك أن راتبه الشهري لا يكفي لنفقة والده إضافة إلى نفقته الخاصة به و بأهله و لكن هذا لا يعارض أنه تجب عليه زكاة الفطر حيث أن زكاة الفطر واجب إخراجها على كل من يملك قوته و قوت عياله يوم العيد{مع اختلاف بسيط بين العلماء}
قال الشافعي _الأم_
وكل من دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدي به زكاة الفطر عنه وعنهم أداها عنهم وعنه، وإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي عن بعضهم أداها عن بعض. وإن لم يكن عنده سوى مؤونته ومؤونتهم يومه فليس عليه ولا على من يقوت عنه زكاة الفطر.
قال المرداوي _الإنصاف_
إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته وهذا بلا نزاع؛ لكن يعتبر كون ذلك فاضلا عما يحتاجه لنفسه أو لمن تلزمه مؤونته من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك على الصحيح من المذهب.
و بالتالي يكون لدينا ابن لا يستطيع الإنفاق على والده الفقير و بالتالي لا تجب عليه نفقته,و لكن هذا الإبن يمكنه إخراج الزكاة الفطر,فله و الله أعلم أن يعطي الزكاة لأبيه إن لم نقل تجب لأنه من بر الوالدين أن لا يتركهما فقراء أو على الأقل يخفف من مسكنتهم يوم العيد إن لم يستطع في غيره.
و الله تعالى أعلم.
رد: مشاركة حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأب مع توضيح الأدلة والبراهين
بارك الله فيك أخى أبى البراء واسال الله أن يرزقنى وإياك فهما لدينه ، وأن يرفع أقدارنا فى الدنيا والآخرة ، هذا ما أردته من هذه المناقشة ، وكنت أتمنى كما تمنيت لو شارك فيها بعض الأخوة من المحققين لإثمارها ولكن لا باس فجزيت خيرا يا أبا البراء على جهودك التى أبديتها هنا
رد: مشاركة حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأب مع توضيح الأدلة والبراهين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء الأندلسي
و بالتالي يكون لدينا ابن لا يستطيع الإنفاق على والده الفقير و بالتالي لا تجب عليه نفقته,و لكن هذا الإبن يمكنه إخراج الزكاة الفطر,فله و الله أعلم أن يعطي الزكاة لأبيه إن لم نقل تجب لأنه من بر الوالدين أن لا يتركهما فقراء أو على الأقل يخفف من مسكنتهم يوم العيد إن لم يستطع في غيره.
و الله تعالى أعلم.
لو فضل معه شيئ بعد نفقة عياله لوجب صرفه لأبيه, لا أن يشتري به زكاة فطر لأبيه!!!
رد: مشاركة حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأب مع توضيح الأدلة والبراهين
بارك الله لنا فيكم وحفظكم الله ـ ونفعنا بكم
رد: مشاركة حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأب مع توضيح الأدلة والبراهين