-
العيدآداب وأحكام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد من الله على أمة الإسلام ،إذ جعلها (خير أمة أخرجت للناس )-آل عمران:110-
والإسلام هو دين الله العظيم ،الذي ارتضاه للبشرية ،ليصلح به كل شأن من شؤون حياتها ،على مر الدهور وتقلب الأزمان (اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي ورضيتم لكم الإسلام دينا )-المائدة:3-
ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن جعل لها يومين من كل عام ،تنظر في مصالحها العامة ،وتتميز بأفعالها ،وتؤكد أسباب المودة والمحبة بينها
عن أنس رضي الله عنه قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال (قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية ،وقد ابدلكم الله بهما خيرا منهما :يوم النحر ويوم الفطر)-رواه أحمد،أبو داوود،والنسائي-
فهذان اليومان العظيمان هما عيدا أهل الإسلام بتشريع الله تعالى واختياره لعباده،جعلهما الله جل وعلا عقب أداء ركنيين عظيمين من أركان الإسلام وهما الصيام والحج،فكانا كالجائزة للعباد،والبشرى العاجلة لمن قام بأداء العبادة ،مع مافيهما من سعة الإسلام في التشريع ومراعاة الطباع البشرية والغرائز النفسية التي جبلت على حب الترويح.
والعيد: هو كل يوم فيه جمع يعتاده الناس ويعودون إليه.قال ابن الأعرابي : سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح متجدد(لسان العرب 3/319)
يتبع إن شاء الله
-
رد: العيدآداب وأحكام
--------------------------------------------------------------------------------
التكبير ليلة العيد
قال جل وعلا (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)-البقرة185-
قال الإمام ابن كثير-رحمه الله-: ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الأية ،حتى ذهب داود بن علي الأصفهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر،لظاهر الأمر..وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر،والباقون على إستحبابه . إه - تفسير بن كثير1/652-
وقته :
قال بن قدامة -رحمه الله-"يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة في إحدى الروايتين وهو قول الشافعي ،وفي الأخرى إلى فراغ الإمام من الصلاة"-المغني -3-256-
وأفضل وقت يستحب فيه التكبير حين الخروج في الطريق إلى صلاة العيد،فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ،فيكبر حتى يأتي المصلى-رواه البيهقي في شعب الإيمان-
وأما الصلاة المخصوصة ليلة العيد: فقد روي فيها حديث ضعيف ،ولفظه:(من أحيا ليلة الفطروليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ) -رواه الطبراني،وفيه عمر بن هارون متهم بالكذب-،وفي لفظ(من قام ليلتي العيدين محتسبا لله،لم يمت قلبه يوم تموت القلوب )-رواه بن ماجه،وقال في الزوائد:إسناده ضعيف-
وعليه: لاتصح هذه الصلاة ولا تشرع.
غسل العيد
يستحب الغسل للعيد
قال ابن رجب -رحمه الله-"وقد نص أحمد على استحبابه،وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه-فتح الباري لابن رجب-
ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة :"إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل "-رواه مالك في الموطأ-
فدل على أن العيد يغتسل له.
وأما وقت الغسل :فيبدا على الراجح من أقوال العلماء من طلوع فجر يوم العيد،لأانه بالفجر يدخل اليوم،وأفضل أوقاته قبل الخروج إلى المصلى،فعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى-أخرجه مالك في الموطأ-
التجمل يوم العيد:عن عمر-رضي الله عنهما-قال:أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق،فأخذها،فأ تى رسول الله فقال:يا رسول الله ابتعهذه،تجمل بها للعيد والوفود....-رواه البخاري ومسلم-.
قال ابن رجب -رحمه الله-"وقد دل هذا الحديث على التجمل للعيد وأنه كان معتادا بينهم.-فتح الباري لابن رجب-
وقال ابن القيم رحمه الله:وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه -زاد المعاد-
متى ياكل في العدين:
عن بريدة رضي الله عنه قال:(كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ،ويوم النحر:لايأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته)-رواه:أحمد والترمذي وابن ماجه-
وعن أنس رضي الله عنه قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات)-رواه البخاري-
يتبع إن شاء الله
-
رد: العيدآداب وأحكام
حكم صلاة العيد:
إختلف أهل العم في حكم صلاة العيد:
فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أنها فرض كفاية،إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين.
ودليله : انها صلاة لم يشرع لها أذان ولاإقامة ،فلم تجب على الأعيان. وحديث الأعرابي
-وذهب مالك والشافعي في المشهور عند اصحابه إلى أهنها سنة مؤكدة .ودليلهم على هذا ،حديث الاعرابي الذي ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه خمس صلوات فقال :هل علي غيرهن؟قال"لا ،إلا أن تطوع"
-وذهب أبو حنيفة وعند الإمام أحمد في رواية مروية عنه واختاره شيخ الإسلام إلى أنها فرض عين ودليلهم :
قال جل وعلا "فصل لربك وانحر"-الكوثر-2--
وقوله جل وعلا "قد أفلح من تزكى* وذكر اسم ربه فصلى"-الأعلى-14-15--
في بعض أقوال المفسرين أن المراد بالصلاة في هاتين الايتين هي صلاة العيد.ومن أقوى أدلتهم :حديث -أم عطية- حيث جاء فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء ان يخرجن العواتق وذوات الخدور ،وأمرهم بصلاتها من الغد حين لم يعلموا برؤية الهلال إلا بعد انتهاء وقتها ،والأمر في كل هذه الادلة يقتضي الوجوب ،وكذلك مذاومته عليها وخلفاؤه من بعده.
ومن ادلتهم: أنه إذا إجتمع عيدين سقط احدهما : الشاهد ان الجمعة فرض عين والواجب لا يسقطه إلا واجب فتحصل ان صلاة العيد فرض عين.
ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب كون ان دليل من قال بالاستحباب فيه نظر ،حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت إجابته عما يحدث في اليوم والليلة لا مايكون عارضا كصلاة العيد
يتبع إن شاء الله
-
رد: العيدآداب وأحكام
جزاك الله خيراً وبارك فيك
-
رد: العيدآداب وأحكام
موافقة يوم العيد مع يوم الجمعة
السؤال:إذا وقع عيد من العيدين في يوم جمعة ،فهل تصلى الجمعة مع خطبتها في ذلك اليوم أم لا؟
الجواب: المشروع للمسلمين إذا اجتمعا عيد وجمعة أن يقيموا صلاة العيد وصلاة الجمعة في المساجد التي تقام فيها الجمعة،ويجوز لمن حضر صلاة العيد ترك الجمعة والإكتفاء بصلاة الظهر للأحاديث التالية:
-عن زيد بن الأرقم -رضي الله عنه - قال : صلى النبي عليه الصلاة والسلام العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال : "من شاء أن يصلي فليصل "-أخرجه ابو داود وغيره،وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " قد إجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون "-أخرجه ابوداودوغيره ،وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ،قال :إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتيين .رواه مسلم
ففي هذه الأحاديث الدالة على ان المسلمين يقيمون صلاة العيد وصلاة الجمعة في يوم واحد ،وفي الأول منها والثاني حجة على جواز ترك حضور صلاة الجمعة لمن حضر صلاة العيد إذا اجتمعا في يوم واحد ،وأن على من ترك صلاة الجمعة لمن حضر صلاة العيد أن يصلي صلاة الظهر ،لأنه من المعلوم بالادلة القاطعة على المسلم المكلف في كل يوم خمس صلوات مفروضة ومن ذلك يوم الجمعة ،فصلاة الجمعة في وقتها هي أحد الفروض الخمسة ،فمن لم يصلها لمرض او سفر أو لحضور صلاة عيد في اليوم الذي إجتمع فيه العيد والجمعة ،لزمه ان يصلي صلاة الظهر وذلك محل إجماع بين اهل العلم .
المفتي : سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
-
رد: العيدآداب وأحكام
وفيكم بارك ،أخي النجدي السلفي
-
رد: العيدآداب وأحكام
جزاكم الله خيراً ونفعنا الله بكم