هذا حلها على مذهب الجمهور
أم : لها الثلث
أخت ش مع الجد :عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين
أصل المسألة من 3 وتصح من 9
للأم 3
والجد 4
والأخت ش 2
والله تعالى أعلم
عرض للطباعة
هالكة عن :
زوج
أم
جد
أخت ش
أخت لأب
لا زلتم موفقين أحبتي .
هالكة عن :
زوج النصف
أم السدس
جد الجد السدس أو المقاسمة
أخت ش الباقي إلى النصف
أخت لأب لاتأخذ شيء
أصل المسألة 6
الزوج3
الأم1
الجد1
الأخت ش1
الأخت لأب ليس لها شيء
والله أعلــــــــــــ ــــــم
دمتم ودمنا على الخير
بارك الله فيك أخي وقد أحسنت حل المسألة , إلا لو أنك قلت : الأخت لها النصف فرضا والحالة هذه , وعندما قسمت قلت : ويبقى سهم واحد الأصل أن تشترك فيه الأختان ولكن لما كان حق الأخت الشقيقة هنا النصف فرضا فإنها تأخذه من الأخت لأب ولكنها لن تبلغه ولن تبلغ إلا السدس والحالة هذه , لو قلت كذا لكان أوضح , ولكن المقصود أن الحل صحيح والحمد لله .
مسألة : هلك عن :
زوجة
بنتين
جدة
جد
أخوين شقيقين
على القول بتوريث الجد ..
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
أين أنتم يا طلبة علم الفرائض ؟!!
أحبتي : المرضي , عبدالملك الثابتي , دمعة أمل , فتاة مسلمة , الموحدة , وغيرهم أين أنتم ؟!! لم توقفتم عن الموضوع ؟!!
زوجة الثمن
بنتين الثلثين
جدة السدس
جد السدس ( يعطى الأفضل السدس أو ثلث الباقي او المقاسمة)
أخوين شقيقين الباقي
الأصل 24
3أسهم للزوجة
16 سهم للبنتين
4للجدة
4للجد
لاشيء للأخوة
المسألة تعول إلى27
والله أعلــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــم
دمتم ودمنا على طريق الخير
بتاريخ 18-12-2008صباحا
تم حلها لكن يظهر إنني لم اعتمد المشاركة
مسألة : هلك هالك عن :
ثلاث عمات متفرقات
كيف تقسم هذه المسألة ؟
لله دركم ياطلبة علم الفرائض .
وضح أخي مقصدك من متفرقات
فالعمات لا يرثن
فيرد المال الى بيت المال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على القول بتوريث ذوي الأرحام وهو مذهب الحنابلة والحنفيةاقتباس:
مسألة : هلك هالك عن :
ثلاث عمات متفرقات
كيف تقسم هذه المسألة ؟
متفرقات : أي عمة ش , لأب , لأم , والله تعالى أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسألة من :5 (المسألة فيها رد)
عمة ش :3 فرضا وردا
عمة لأب :1 فرضا وردا
عمة لأم:1 فرضا وردا
والله الموفق
أخ عبيدة كيف تفرض للعمات وليس لهن فرض مقدر شرعا
لا يرثن فلسن صاحبات فرض ولا هنَّ من ذوي الأرحام.
أخي الكريم قبس لعلك وهمت بل العمات من ذوي الأرحام هن ينزلن منزلة الأباقتباس:
فلسن صاحبات فرض ولا هنَّ من ذوي الأرحام.
انظر :الفوائد الشنشورية ص 220 و التحقيقات المرضية للشيخ صالح الفوزان ص 262
شكرا لك أخي خالد سالم و بارك الله فيك .
واصل في سرد المسائل وصلك الله برحمته
وفق الله الجميع