المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم فراس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اصل المسألة من 6 للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث ولكن هنا سيحرم العصبة الأخوة الأشقاء والأخوة لأب .
فأظنه يطبق عليهم المسألة الحجرية أوالحمارية
وإن يكن زوج وأم ورثا *وإخوة للأم حازوا الثلثا
وأخوة أيضا لأم وأب واستغرقوا المال بفرض النصب
فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجرا في اليم
واقسم على الأخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة
فتصح المسألة من 12 للزوج ستة وللأم أربعة وثمانية تقسم بالتساوي بين الأخ لأم والأخ لأم وألأخ لأب والأخ الشقيق .
والله أعلم .