استغفر الله العظيم من قبل ومن بعد
جزيت خيرا ايها الحبيب
وليت مشائخنا المشرفين يقومون بمسحها , فربما احدثت في النفس شيئا , وليسامحنا حبيبنا ابن سفران , فوالله ما اردت الا خيرا .
عرض للطباعة
زادك الله ضحكاً وسروراً .
لا لمز ولا يحزنون . وإنما يفهم منها اللمز إذا كانت رداً على لمز ، فهل كانت كذلك ؟
وهذه العادة البشعة موجودة في بادية المنطقتين ، وخلافها موجود في المنطقتين فإن لمزت فقد لمزت المنطقتين .
أما الأعراب فينسبون إلى الإقليم الذي لا ينتقلون خارجه وإن تنقلوا داخله ، فنقول بادية نجد وبادية الشام وغير ذلك ، ولكنك تريد جميع الأعراب ( بدون ) !
ولمزتك مقبولة ( لأني لست أعرابياً !)
الأخ عبد الله الشهري قلت أنك سألت الشيخ الشنقيطي ، هل يوجد خلاف في مسألة كشف الوجه لغير ضرورة ؟
يوجد خلاف من دون أن تسأل الشيخ الشنقيطي ، و أنا قلت لك يوجد خلاف قبل أن تسأله ، المفروض أنك سألته
هل يوجد خلاف في تحريم سفور الوجه ، أو قلت لغير ضرورة و لا حاجة ، و لم تقصره على الضرورة
قلت : هذه جوابها سهل ، ولكن اتركك لكي ترتاح وتحضر المناسبات ، ثم نكمل.
جزاك الله خيراً لقد ارتحت و انتهت المناسبات تقريباً
فأجبني ، على الأسئلة في قول القطان :
وقد قدّمنا في مواضع ، أن إجازة الإظهار ، دليل على إجازة النظر ، فإذا نحن قلنا: يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحد ، على غير وجه التبرج من غير ضرورة ، لكون ذلك مما ظهر من زينتها و مما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة ، فقد جاز للناس النظر إلى ذلك منها ، لأنه لو كان النظر إليها ممنوعاً ، مع أنها يجوز لها الإبداء ، كان ذلك معاونة على الإثم ، وتعريضاً للمعصية ، وإيقاعاً في الفتنة بمثابة تناول الميتة للأكل لغير مضطر ، فمن قال من الفقهاء بجواز البدو ، فهو غير محتاج إلى دليل على جواز النظر ..وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها ، فإذاً النظر إلى ذلك جائز ، لكن بشرط ألا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة)). أ.هـ
لماذا قيده بحال المهنة ، و هل المرأة دائماً في حال مهنة ، حتى يشق عليها تعاهده بالستر ، أم أن العلة التي هي المشقة الحاصلة حال المهنة ، أباخت عدم وجوب تعاهده بالستر ، فإذا زالت العلة التي هي المشقة حال الفتنة ، وجب عليها تعاهده بالستر ؟
أجب عن ذلك لو تكرمت
و لما نفى الضرورة فهل نفى الحاجة ؟ و هل المشقة الحاصلة في تعاهده بالستر حال المهنة ، هي الفتنة التي تقول أنها هيد القيد ، و إذا كانت غيرها ، فكيف فهمت أن قيده هو الفتنة فقط ، أليس هذا قيد أيضاً ؟
التقطيع بسبب مشاكل في الدخول و لا أستطيع الرد كل مرة إلا بإغلاق الجهاز و فتحه فأرجو المعذرة
أخي الكريم : عندي جواب يحسم هذا الأمر تماماً ، وهو جواب يبين رأي ابن القطان ومن رأى مثله من أهل العلم بوضوح ، ما هو هذا الجواب؟= = = = = = = = = = = = = = =
الجواب: هو تصريحه الواضح بأن الأمة والحرة في إبداء الوجه سواء. قال:((فإن الحرة والأمة في إبداء الوجه سواء)). [1].
فلا حاجة للتنقيب الممل في تفاصيل تعمي مريد الحق عن المراد الواضح. رُدّ مشتبه ابن القطان إلى محكم كلامه ، يتبين لك مراده. وقد قلت لك منذ البداية : الإجماع بعيد والتسرع في نقله والإصرار عليه والمنافحة عنه لا داعي له.
[1] ص335 ، وقد ذكرت طبعة الكتاب سابقاً. ومعلوم أن وجه الأمة ليس بعورة لا في الصلاة ولا خارجها.
اخي الحبيب عبدالله الشهري ,اقتباس:
لأنه لو كان النظر إليها ممنوعاً ، مع أنها يجوز لها الإبداء ، كان ذلك معاونة على الإثم ، وتعريضاً للمعصية ، وإيقاعاً في الفتنة
معذرة على المقاطعة ولكن هذه العبارة مشكلة علي من كلام الامام القطان رحمه الله فليتك توضح مراد الامام اذا تكرمت .
جزاكم الله خيرا ، وأحسن إليكم على حسن ظنكم بأخيكم.
الشيخ رحمه الله لما اختار أن وجه المرأة يباح كشفه لكل أحد ، ولو من غير ضرورة ، افترض أنه قد يقول قائل: ولكن هذا فيه إثم عليك لأنك بهذه الإباحة أوقعت الناظر إلى وجهها في الفتنة ، فأجاب عن هذا الإشكال بتفصيل وقال ما معناه: النظر ليس لمن يقصد التشهي والاستمتاع فهذا حرام عليه ، وإنما هو لمن نظر مع قصد صحيح. وهو في نهاية المطاف يريد أن يقرر قاعدة من قال: إذا جاز الإبداء جاز النظر ، أو: من أجاز الإبداء فليس بحاجة إلى إقامة الدليل على جواز النظر.
حسناً إذا ساوى الأمة بالحرة فما هو حكم الأمة و الحرة الذي استوتا فيه
قال ابن القطان عن الأمة : ص 69 طبعة دار الصحابة للتراث ( تابع حكم الأمة في إبداء ذلك )
...فمن جعلها كالحرة يحرم عليها إذن أن تبدي وجهها كما لا تبديه الحرة ، و من جعلها كالرجل أجاز لها أن تبدي ذلك
فهذا نص بالتحريم في الحرة إلا حين التصرف و التبذل الذي قاله سابقاً ، و الحرة هي موضع النزاع ، ثم قال أن كل من جعلها كالحرة حرم عليها إبداء الوجه ، و إنما الذي أباح لها كشف وجهها هو من جعلها كالرجل ، و أنت قلت أنه يجعلها كالحرة
ثم قال ص 71
وجب أن ينظر ما الصحيح في أمر الإماء فنقول إن الذي لاريب فيه من أمرهن أنهن لم يزلن متبذلات في التصرفات و في الأعمال و في الأحوال يبدو منهن أكثر مما يبدو من الحرائر ... و هذا كاف في التفريق بين الحرائر و الإماء
فهنا رجع للعلة التي كان أجاز كشف الحرة وجهها إذا حصلت ، و قال إن علة الكشف موجودة في الإماء دائماً
لهذا فخاتمة كلامة ، أن للحرة أن تكشف وجهها حين التصرف و التبذل ، و للأمة أن تكشف وجدها دائماً لأنها دائماً متصرفة متبذلة
و لهذا سألتك سابقاً هل المرأة دائماً متصرفة متبذلة ؟ و لم تجب
فلنرد المحكم إلى المتشابه كما قلت
هذه قصيدة تصلح في ختام المجلس في الوقت الذي تريدون ختمه
سفر ابن قطان فلتضرب به مثلاً *** ما السفر يقرب من سفر ابن قطان
فهل ترى أنه الإجماعَ يخرقه *** و قد نقلت لكم ما قال شوكاني
فإن رغبتم عن المختار مذهبنا *** فقد رويت لكم المذهب الثاني
أما السفور فمن ذا قد يقول به *** من أهل علم و لا من أهل إيمان
جزى الإله عباداً و اتصلت بهم *** من أهل مراكش أو قوم نعمان
أو من بني شهر و الغلباء و إخوتهم *** خيراً على مجلس مع خير أقران
أما الفتاوى فلسنا أهلها و لها *** قوم كبار لهم شأن و لي شاني
و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
ملاحظة : تحذف همزة الغلباء لئلا ينكسر البيت و الغلباء هو لقب لقبيلة سبيع ، قوم أبي عبد الله و عبد الملك
ابن القطان يستعمل لفظ الضرورة ليدل على الحاجة ، لا يفرق بينهما ، وكلامه يدل على ذلك ، مثلاً قوله: ((اعلم أن كثيراً مما تقدم فيه جواز البدو أو النظر من المرأة للرجل أو من المرأة سببه الضرورة كما تقدم في عبدها أو أب بعلها أو ابنه أو حال تربية الولد أو أشباه ذلك ، و يمكن أن يقال ذلك فيما عفي للمرأة من وجهها أو كفيها في حال تصرفها أو مهنتها ، لا على وجه التبرج كما تقدم تقريره))
فتراه استعمل لفظ "الضرورة" وأدخل فيه نوعين من الأمثلة : النوع الأول: من يحيط بها من الناس القريبين ، والثاني: تصرفها حال مهنتها. ولما نفى اشتراط الضرورة في موضع آخر من الكتاب فإنه نفى ضمناً اشتراط تصرفها حال مهنتها ، فيجوز لها الكشف وأن تبدي وجهها "لكل أحد" ، كما قال في موضع آخر. ولذلك أعود فأذكر أن نفي اشتراط الضرورة يشتمل على نفي اشتراط الحاجة عنده ، لأنه ضرب "التصرف حال المهنة" مثالاً للضرورة المبيحة. ثم قال في موضع آخر - كما نقلت سابقاً - "من غير ضرورة" ، ولكن ما مراد ابن القطان بهذا الكلام ، اهو متناقض ؟ الجواب: لا ، ولكنه لما أراد أن يزيل ظن من توهم أن الضرورة (ويدخل فيها معنى الحاجة كما بينت) مشترطة للكشف ، نفى ذلك ، ليقرر أن لها الكشف من غير ضرورة ، ولكنه مع الضرورة أولى وأحرى. إلا أنه قيده فقال ((لا على وجه التبرج )) والتبرج عنده ليس الكشف الدائم ، كما أبطلناه فيما تقدم ، وإنما إظهار الزينة التي تستدعي شهوة الرجال الأجانب. فهذه قرينة واضحة على أن شرط الكشف عنده منوط بأمن الفتنة ، كما نقلنا مراراً ومراراً ومراراً !
وأما نقلك لكلام ابن القطان :
ثم تعليقك:اقتباس:
من جعلها كالحرة يحرم عليها إذن أن تبدي وجهها كما لا تبديه الحرة ، و من جعلها كالرجل أجاز لها أن تبدي ذلك
فيوهم القاريء ، لأن هذا ليس اختيار ابن القطان ، وإنما هو يسوق خلاف العلماء ، ويتكلم على لسانهم.اقتباس:
فهذا نص بالتحريم في الحرة إلا حين التصرف و التبذل الذي قاله سابقاً ،
في الختام اشكر لك الأبيات اللطيفة و الختام الهاديء الذي اسدلت به الستار على هذا النقاش ، وليعلم الجميع أن عدم تيقن الإجماع في المسألة لا يجيز بمجرده خروج النساء كاشفات ، لا سيما في هذا الزمان ، وأن من يظن ذلك فقد جاء "بضغث على إبالة" ، وأتى "بحشف وسوء كيلة" ، والمذهب فيها ، كغيرها من المسائل ، الإجتهاد والتحري وسؤال أهل العلم.
الشيخ الحبيب عبدالله الشهري
جزاك الله خيرا على التوضيح ,
ولكن لماذا الزم القطان رحمه الله نفسه بهذا اللازم , مع علمه بالدليل الصريح في منع النظر مطلقا من دون قيد الفتنة وانما استثني من ذلك النظرة الاولى .
فلماذا الزم نفسه بهذا اللازم مع انه ليس بلازم في الحقيقة , ارأيت النظر الى الرجال فالمرأة مأمورة بغض بصرها عنه .
فان قيل يجوز النظر الى الرجال بغير فتنة فكذلك النساء !
وهنا محل الاشكال الحقيقي , وهو :
ان ابن القطان رحمه الله افترض في حال او على القول بالمنع من النظر اليها : ان فيه تعريض للمعصية وايقاع في الفتنة !
فيفهم من كلامه هذا رحمه الله انه أقر بأن مجرد النظر اليها - مطلقا - فتنة وفيه تعريض بالمعصيه 000 الخ
فهل يعقل اننا اذا منعنا النظر الى الكاشفة ان يكون ذلك من الفتنة , واذا اجزنا النظر اليها انتفت الفتنة !!
فهل كان يريد رحمه الله ان يقول : ان القول بجواز الكشف مستلزم لجواز النظر , لأن منع النظر اليها حينئذ يكون من تكليف مالا يطاق !!
فان كان هذا ما قصده رحمه الله فهو مردود بالواقع , فاننا نجد ان غض البصر عن الكاشفات بل المتبرجات بالزينة - الاشد فتنة - امر غير مستحيل بل هو هين ويسير على من يسره الله عليه .
وان كان يريد رحمه الله انه لا بد من وقوع النظر اليها حينئذ , فكيف يؤثم الرجل بذلك ؟
فيقال هذا معفي بالنظرة الاولى , وما زاد على ذلك فهو ممنوع . وهذا اولى من ابطال الحديث ( سيما وقد حسنه بعض اهل العلم ) ما دام يمكن حمله على هذا وأمكن الجمع بينه وبين القول بجواز الكشف - عند من يقول به خاصة - ؟
ثم تكليف مالا يطاق هو اقرب الى كلامه رحمه الله اذ كيف يجوز النظر الى المرأة ولا يخطر بقلب الانسان لذة او شهوة سيما اذا كانت المرأة فاتنة بالخلقة !!
فما رأيك ايها الاخ المبارك .
حسناً يا أخ عبد الله الشهري ،
في قوله : من جعلها كالحرة يحرم عليها إذن أن تبدي وجهها كما لا تبديه الحرة ، و من جعلها كالرجل أجاز لها أن تبدي ذلك
أنا فهمت منه أنه يريد جميع العلماء و هو منهم ، و أنت تقول أنه أراد العلماء و لم يرد نفسه
و لكننا استأثرنا بالمجلس و أطلناه ، و يقال : مجلس الذكر إذا طال كان للشيطان فيه نصيب
فما رأيك أن ننتهي هنا ، و نترك الباقي للقراء ، و هم يحمكون في ماذا أراد ابن القطان
أقوال أئمة المذاهب الإسلامية في جواز كشف وجه المرأة
أولا : مذهب الحنفية
قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2|392): "أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى". وذكره الشيباني في "المبسوط" (3|56) واختاره, وفي بدائع الصنائع 5-121, وكذلك السرخسي في كتابه المبسوط (10/152-153).
وقال الجصاص _وهو حنفي _ في (أحكام القرآن) ( 3/316 ): وقول ابن مسعود في أن (ما ظهر مِنْها) هو الثياب؛ لا معنى له؛ لأنه معلوم أنه ذكر الزينة، والمراد العضو الذي عليه الزينة، ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقُلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها، فعلمنا أن المراد مواضع الزينة، كما قال في نسق الآية بعد هذا: ( ولا يُبْدِيْن زِينتهُنّ إِلاّ لِبُعُولتِهِنّ) والمراد موضع الزينة، فتأويلها على الثياب لا معنى له، إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها). وانتصر لهذا القول الزمخشري في "كشافهِ".
ثانيا: مذهب المالكية
جاء في "الموطأ" رواية يحيى (2|935): "سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".
قال الباجي في "المنتفى شرح الموطأ" (7|252): "يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها".
قال ابن القطان في النظر في أحكام النظر (ص143) بعد أن ذكر هذا النص عن مالك: "وهذا نص قوله. وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها للأجنبي. إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا. وقد أبقاه الباجي على ظاهره".
وفي كتاب "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد عن مالك أنه سئل عما يظهر من وجه المرأة، فأدار عمامته تحت ذقنه وفوق حاجبيه معلناً بذلك جواز ظهور دائرة الوجه.... وكذلك في "المدونة" (2/221(ونقله ابن عبدالبر في "التمهيد" (15-111) وارتضاه.
وذكره القرطبي في تفسيره قال: قلت : هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة.
ثالثا: مذهب الشافعية
قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (1|89): "وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة". واختاره البيهقي في السنن الكبرى (7|85) وفي "الآداب".. واختاره البغوي الشافعي في "شرح السنة" (9|23), وكذلك في روضة الطالبين وعمدة المفتين (6/15).. وفي المجموع شرح المهذب (17/298).
رابعا: مذهب الحنابلة
قال ابن قدامة في المغني (ج1/ص349): (ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء) .
وكذلك قاله المرداوي في "الإنصاف" (1|452): (الصّحِيحُ مِنْ الْمذْهبِ أنّ الْوجْه ليْس بِعوْرةٍ. وعليْهِ الأصْحابُ. وحكاهُ الْقاضِي إجْماعًا).
وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (1/316): ( قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها).
قال ابن عبدالبر في التمهيد (6|364) في المرأة: (وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: "كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها". ثم رواه بإسناده عنه ثم قال: "قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة، ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به. وأجمعوا على أنها لا تصلي متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة. وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة. وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه. وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟).
خامساً : مذهب الظاهرية
قال ابن حزم في المحلى (ج3/ ص216): بعدما ذكر الآية (وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك أصلا).. جاء في كتاب" الفقه على المذاهب الأربعة" تأليف لجنة من العلماء منهم الجزيري: في بحث حد عورة المرأة (1/167-الطبعة الثانية): "أما إذا كانت بحضور رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة".
وأما القول بأن الأمر بأن لا تخمر المحرمة وجهها, ولا تلبس القفازين دليل على أنها كانت تفعل ذلك في غير الإحرام فهو قول باطل وإلا فهل يعني أمر الله الحجاج بتعرية رؤوسهم في الإحرام دليل على أنهم كانوا يغطونها وجوباً في غير الإحرام؟ وهذا ليس من قول أهل الفقه والنظر, ولا أهل الظاهر والأثر.. وأما حديث (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان...). رواه الترمذي (117) وابن خزيمة (1685) وابن حبان (5598، 5599). فهو حديث ضعيف لأن كل طرقه المرفوعة فيها قتادة - وهو مدلس من الطبقة الثالثة- وقد عنعن بها. لذلك رجّح ابن خزيمة في صحيحه (3|94) ألا يكون قتادة قد سمع هذا الحديث.
______________________________ ___________
( الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب )
للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله– :
http://arabic.islamic***.com/sunni/rad_muf7im.htm
الأخ الفاضل هشيم بن بشير
جزاك الله خيرا على هذا المجهود الطيب
وقد اثبتنا من خلال هذا الحوار المبارك بحمدالله عوار القول بجواز الكشف وانه قول باطل لا اعتبار به والحمدلله رب العالمين .
حبيبنا السبيعي
لا رأينا عورا ولا هو عندنا بالباطل،وكنت قد عدت لإكمال المناقشة فوجدتكم قد تمالأتم على شيخنا الشهري،وختمتم النقاش منتشين بالنصر،مزهوين بالغلبة،مع اني ما رأيت له بوادرا،ولا شهدت له معالما،لكني آثرت الانسحاب إكراما لكم،وتبجيلا لمقامكم،واللهم أهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه،ودمتم في أمان الله وحفظه.
أهلا بالحبيب المبارك
أشهد الله العظيم أنني لما رأيت تعليقك : ابتسمت بل ضحكت لجميل تعبيرك ولطافته , والتي تنم عن خلق رفيع ومعدن أصيل , وليس هو بغريب على أهل تلك الديار المالكية .
واعلم اخي الحبيب انني مريد للخير لست ابتغي جدالا ولا امتطي عنادا , وحسبي في ذلك ما قيل : قولي صواب يحتمل الخطأ وقول أخي خطأ يحتمل الصواب .
ولست ممن يطيل الحوار بلا ثمر , ولكني لما رأيت ان الحسبة في دحض الشبهة واجبة مرضية , احببت مشاركة الأحباب فيها ولو بأسهم قليلة نقية , عسى الله ان ينفع بها قلوبا طاهرة زكية .
فهات ما عندك ايها النحرير الأبي , فنحن في شوق لملاقاتك , وسماع تعليقاتك , فمن أمثالكم ياحبيب نستفيد ونستزيد , فلا تبخل علينا بالمفيد والمزيد .
ولا أظنكم ستاتون في هذه المسالة بالجديد !!!!!!!!! ( ابتسامة تدعوك للتفنيد )
ودمت بخير ياحبيب ما بقيت .