المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم فراس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوافقك أبا البواسل أني لم أسمع تعريف المسيار ،
إذن دعنا من التعريفات ، ولكن المتحدث عن المسيار يدور حول شيئين : زواج بلا حقوق لها ، أو زواج بإخفاء ونعود إلى صاحب الطرح الأول ,هو الأثري :
عماذا تستفسر : عن إخفاء النكاح أو عن إسقاط الحقوق ، مامعنى عبارتك : مع إكرام المرأة هل تقصد بالعبارات أو إكرامها بالقيام بحقزقها وواجباتها ولكن من غير أن يدري أحد ممن يريد إخفاء النكاح عنهم .
إن حقوق المرأة التي فصلها الفقهاء : النفقة ،والقسم في المبيت ، والعشرة لها بالمعروف دون من أو أذى أحدهم للآخر ، وأما التطبيب ...فلم يفرض على الزوج ، والنفقة منها الواجب ومنها مايعود لرغبة الزوج مما يختص شراؤه له .
النتيجة أن إسقاط حقوقها راجع إلى رأي المرأة ،ولو أسقطت شيئا من حقوقها فلها أن تعود في رأيها كما ذكرت سابقا .وإسقاط حقوقه راجع له فليس للمرأة أن تشترط في العقد تزوجتك على أن تأتيني وقتما أريد أو أقرر؟ ذلك يتنافى مع مقتضيات الزواج .أو تزوجتك على أن آتي إليك برغبة أهلي، او تزوجتمك على ألا ألد لك ، كل هذه الأمور تنافي مقتضيات العقد .
وأما الزواج فلا بد من ولي وشهود لتترتب عليه الحقوق كإثبات النسب للولد فلا يتنكر الزوج ، وأما تسجيله فالأصل كان من المصالح المرسلة ، والسنة إعلان النكاح . فلماذا لم تذكر الشهود .
وأما وليها فله ظاهره ، والخبايا لا تظهر إلا بالعشرة .