كيف نجمع بين كلام شيخ الاسلام رحمه الله ؟
{لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ}
يقول في الصارم المسلول
( فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك وأنه مظنة لذلك وسبب فيه فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي له من التعزير والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام والإجلال ولما أن رفع الصوت قد يشتمل على أذى له أو استخفاف به وإن لم يقصد الرافع ذلك فإذا كان الأذى والاستخفاف الذي يحصل في سوء الأدب من غير قصد صاحبه يكون كفرا فالأذى والاستخفاف المقصود المتعمد كفرا بطريق الأولى )
جعل الاذى و الاستخفاف من غير قصد صاحبه كفر
قال في موضع اخر
( الفعل إذا آذى النبي من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه ويكون معصية كرفع الصوت فوق صوته فأما إذا قصد أذاه وكان مما يؤذيه وصاحبه يعلم أنه يؤذيه وأقدم عليه مع استحضاره هذا العلم فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل والله سبحانه أعلم )
وهنا اشترط القصد و استحضار العلم للكفر و حبوط العمل ؟
رد: كيف نجمع بين كلام شيخ الاسلام رحمه الله ؟
--فائده --- يقول شيخ الاسلام ج1 -ص45- بقي أن يقال : فقد كان من أهل الإفك مسطح و حسان و حمنة و لم يرموا بنفاق و لم يقتل النبي صلى الله عليه و سلم أحدا بذلك السبب بل قد اختلف في جلدهم
و جوابه : أن هؤلاء لم يقصدوا أذى النبي صلى الله عليه و سلم و لم يظهر منهم دليل على أذاه بخلاف ابن أبي الذي إنما كان قصده أذاه-- لم يكن إذ ذاك قد ثبت عندهم أن أزواجه في الدنيا هن أزواج له في الآخرة و كان وقوع ذلك من أزواجه ممكنا في العقل و لذلك توقف النبي صلى الله عليه و سلم في القصة حتى استشار عليا و زيدا و حتى سأل بريرة فلم يحكم بنفاق من لم يقصدأذى النبي صلى الله عليه و سلم لإمكان أن يطلق المرأة المقذوفة فأما بعد أن ثبت أنهن أزواجه في الآخرة و أنهن أمهات المؤمنين فقذفهن أذى له بكل حال ----و سنذكر إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب كلام الفقهاء فيمن قذف نساءه و أنه معدود من أذاه ------و قال شيخ الاسلام ---أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله و رسوله ؟ ] فجعل علة الندب إلى قتله أنه آذى الله و رسوله و أذى الله و رسوله اسم مطلق ليس مقيدا بنوع و لا بقدر - فيجب أن يكون أذى الله و رسوله علة للانتداب إلى قتل من فعل ذلك من ذمي و غيره و قليل السب و كثيره و منظومه و منثوره أذى بلا ريب فيتعلق به الحكم و هو أمر الله و رسوله بقتله و لو لم يرد هذا المعنى لقال : من لكعب فإنه قد بالغ في أذى الله تعالى و رسوله أو قد أكثر من أذى الله و رسوله أو قد داوم على أذى الله و رسوله و هو صلى الله عليه و سلم الذي أوتي جوامع الكلم و هو الذي لا ينطق عن الهوى و لم يخرج من بين شفتيه صلى الله عليه و سلم إلا حق في غضبه و رضاه و كذلك قوله في الحديث الأخر : [ إنه نال منا الأذى و هجانا بالشعر و لا يفعل هذا أحد منكم إلا كان للسيف ] و لم يقيده بالكثرة ----قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول 3/ 955: "إن سب الله أو سب رسوله كفرٌ ظاهرًا وباطنًا، وسواء كان السابُ يعتقد أن ذلك محرمٌ أو كان مستحلاً له، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل ------يقول شيخ الاسلام-قال سبحانه وتعالى: {لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة من الآية:66]،ولم يقل: قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يُكذِّبهم في هذا العذر، كما كذَّبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يُوجب براءتَهم من الكفر لو كانوا صادقين، بل بيَّن أنهم كَفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب.. وإذا تبيَّن أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسِها كفرٌ، استحلَّها صاحبُها أو لم يستحلَّها؛فالدليل على ذلك جميعُ ما قدَّمناه من الدليل على كُفر السَّاب، مثل قوله تعالى: {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ} [التوبة من الآية:61]، وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأحزاب من الآية:57]، وقوله تعالى: {لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة من الآية:66]. وما ذكرناه من الأحاديث والآثار فإنما هو أدلةٌ بيِّنةٌ في أن نفسَ أذى الله ورسوله كفرٌ، مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجودًا وعدمًا..! بل في الحقيقة كلُّ ما دلَّ على أن السابَّ كافرٌ وأنه حلال الدَّم لكُفره فقد دلَّ على هذه المسألة، إذ لو كان الكفرُ المُبيح هو اعتقاد أن السبَّ حلالٌ لم يَجُز تكفيرُه وقتلُه، حتى يظهر هذا الاعتقاد ظهورًا، تَثبت بمثله الاعتقاداتُ المُبيحة للدماء" (انظر الصارم المسلول). --------: فهذا كلامٌ قاطعٌ ماتعٌ مانعٌ، من شيخ الإسلام رحمه الله، وقد نَقل عليه إجماعَ السلف ومَن تَبعهم من الخلَف؛ أن نفسَ سبّ الرسول عليه السلام كفرٌ مُجرَّد، لا عُذر فيه بوجهٍ من الوجوه، لا بجهلٍ، ولا تأويلٍ، ولا استحلال، وفنَّد ردَّه وفصَّله لئلا تبقَى حُجَّةٌ لقائل ولا مُرجىء.. فهل يَعتبرُ بذا المُرجئةُ المُعاصرون في هذه المسألة وغيرها، والذين يُطلقُون الأعذارَ والمعاذير، هنا وهناك، ولا يُبالون بما أفسدُوا من دين المسلمين؛ بتفريطهِم وتَساهلِهم في تحقيق العلم والدِّين؟! كان اللهُ للإسلام والمسلمين.
رد: كيف نجمع بين كلام شيخ الاسلام رحمه الله ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف
فالشاهد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن رفع الصوت قد يؤدي إلى كفر صاحبه، وخروجه عن الإسلام، وهو لا يشعر، ولا يقصد الخروج منه، وفي هذا أدل دليل على أن الردة قد تتمكن من الإنسان بحيث يكفر، ويخرج من الملة، وهو لا يشعر، ولا يقصد، وليس ذلك خاص برفع الصوت فقط
بارك الله فيكم،، هل تعني أن الاستخفاف من دون قصد يكون صاحبه وقع بالكفر الأصغر الذي قد يؤدي صاحبه إلى الكفر الأكبر؟
رد: كيف نجمع بين كلام شيخ الاسلام رحمه الله ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
بارك الله فيكم،، هل تعني أن الاستخفاف من دون قصد يكون صاحبه وقع بالكفر الأصغر الذي قد يؤدي صاحبه إلى الكفر الأكبر؟
وبارك الله فيك أختنا الكريمة-----لا لم أعنى ذلك ولا يعتى كلام شيخ الاسلام ذلك- الكلام ليس فى الاستخفاف -فالاستخفاف بالنبى كفر-كتنقص النبى او شتمه او سبه -كل هذا فعل صريح يكفر فاعله-هل من شتم النبى والعياذ بالله يمكن انْ لايقصد التنقص او الاستخفاف او الا يقصد الاذى-الاجابة لا لان الفعل يدل دلالة قاطعة على التنقص والاستخفاف وقصد الاذية------اما قولنا فهو -ان رفع الصوت ذريعه-قد تؤدي إلى كفر صاحبها،إذا قصد أذاه وكان مما يؤذيه وصاحبه يعلم أنه يؤذيه وأقدم عليه مع استحضاره هذا العلم فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل-ما ضرب به شيخ الاسلام المثال هو رفع الصوت--فرفع الصوت - محتمل - يحتمل امران-الاول-ان يرفع صوته ولايعلم صاحبه ان ذلك يؤذى النبى-ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه ويكون معصية--الثانى قد يحتمل رفع الصوت اذية النبى والاستخفاف به---فالاول معصية ينهى عنها --- والنانى وهو الاستخفاف وقصد الاذى والتنقص كفر اكبر بالله--وكما قال شيخ الاسلام ينظر الى دلالات الافعال-فان كان دلالة الفعل صريحة فى التنقص والاستخفاف واذية النبى صلى الله فيكفر بالفعل--كما قال اهل العلم فى سب نبى اوشتمه اوقتله هذه افعال صريحة فى التنقص والاستخفاف والاذية---اما رفع الصوت-وان كان فى نفسه فيه نوع أذى- ولكن صاحبه قد يرفع صوته كما قال شيخ الاسلام -الفعل إذا آذى النبي من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه-ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه ويكون معصية كرفع الصوت فوق صوته---وكما ذكرت كلام شيخ الاسلام سابقاواعيده
اقتباس:
يقول شيخ الاسلام معلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن به من استخفاف بحق الآمر كما فعل إبليس فكيف لما هو أغلظ من ذلك كالسب والإنتقاص ونحوه
هنا امران 1- افضاءه الى العذاب بفعل المعصية برفع الصوت--2-إفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن به من استخفاف---فالاستخفاف بالنبى او تنقصه هو فى نفسه كفر---اما رفع الصوت فهو ذريعه ومعصيه ينهى عنها--وقد ضربت على دلالات الافعال سابقا مثال - قصة الافك -يقول شيخ الاسلام فى الصارم المسلول ج1 -ص45- بقي أن يقال : فقد كان من أهل الإفك مسطح و حسان و حمنة و لم يرموا بنفاق و لم يقتل النبي صلى الله عليه و سلم أحدا بذلك السبب بل قد اختلف في جلدهم
و جوابه : أن هؤلاء لم يقصدوا أذى النبي صلى الله عليه و سلم و لم يظهر منهم دليل على أذاه بخلاف ابن أبي الذي إنما كان قصده أذاه-- لم يكن إذ ذاك قد ثبت عندهم أن أزواجه في الدنيا هن أزواج له في الآخرة و كان وقوع ذلك من أزواجه ممكنا في العقل و لذلك توقف النبي صلى الله عليه و سلم في القصة حتى استشار عليا و زيدا و حتى سأل بريرة فلم يحكم بنفاق من لم يقصدأذى النبي صلى الله عليه و سلم لإمكان أن يطلق المرأة المقذوفة فأما بعد أن ثبت أنهن أزواجه في الآخرة و أنهن أمهات المؤمنين فقذفهن أذى له بكل حال ----و سنذكر إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب كلام الفقهاء فيمن قذف نساءه و أنه معدود من أذاه--------وهنا التفرقة بين الفعل الصريح فى الاذى والتنقص وهو ما فعله المنافقين ومنهم ابن أبي الذي إنما كان قصده أذاه وكذلك القذف بعد أن ثبت أنهن أزواجه في الآخرة و أنهن أمهات المؤمنين فقذفهن أذى له بكل حال معدود ممَْن أذاه ----------------والفعل غير الدال----كفعل مسطح و حسان و حمنة لم يرموا بنفاق و لم يقتل النبي صلى الله عليه و سلم أحدا بذلك السبب بل قد اختلف في جلدهم
و جوابه : أن هؤلاء لم يقصدوا أذى النبي صلى الله عليه و سلم و لم يظهر منهم دليل على أذاه----ففرق بين من قصد الاذى وفعله صريح- وبين من لم يقصد الاذى وفعله غير دال لى الاذى------- ---------------------------------------وفى هذا المعنى يقول الالوسى رحمه الله فى تفسيره - (ج 19 / ص 251) { أَن تَحْبَطَ أعمالكم } تعليل لما قبله من النهيين على طريق التنازع بتقدير مضاف أي كراهة أن تحبط أعمالكم ، والمعنى إني أنهاكم عما ذكر لكراهة حبوط أعمالكم بارتكابه أو تعليل للمنهى عنه ، وهو الرفع والجهر بتقدير اللام أي لأن تحبط ، والمعنى فعلكم ما ذكر لأجل الحبوط منهى عنه ، ولام التعليل المقدرة مستعارة للعاقبة التي يؤدي إليها الفعل لأن الرفع والجهر ليس لأجل الحبوط لكنهما يؤديان إليه على ما تعلمه إن شاء الله تعالى ، وفرق بينهما بما حاصله أن الفعل المنهى معلل في الأول والفعل المعلل منهى في الثاني وأيهما كان فمرجع المعنى إلى أن الرفع والجهر كلاهما منصوص الاداء إلى حبوط العمل ، وقراءة ابن مسعود . وزيد بن علي { فتحبط } بالفاء أظهر في التنصيص على أدائه إلى الإحباط لأن ما بعد الفاء لا يكون إلا مسبباً عما قبلها ، وقوله تعالى : { بَغْتَةً وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ } حال من فاعل { تَحْبَطَ } ومفعول { تَشْعُرُونَ } محذوف بقرينة ما قبله أي والحال أنتم لا تشعرون أنها محبطة ، وظاهر الآية مشعر بأن الذنوب مطلقاً قد تحبط الأعمال الصالحة؛ ومذهب أهل السنة أن المحبط منها الكفر لا غير ، والأول مذهب المعتزلة ولذا قال الزمخشري : قد دلت الآية على أمرين هائلين . أحدهما أن فيما يرتكب من الآثام ما يحبط عمل المؤمن . والثاني أن في أعماله ما لا يدري أنه محبط ولعله عند الله تعالى محبط وأجاب عن ذلك ابن المنير عليه الرحمة بأن المراد في الآية النهي عن رفع الصوت على الإطلاق ، ومعلوم أن حكم النهي الحذر مالم يتوقع في ذلك من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ، والقاعدة المختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ الكفر المحبط للعمل باتفاق فورد النهي عما هو مظنة لأذى النبي صلى الله عليه وسلم سواء وجد هذا المعنى أولا- حماية للذريعة وحسبما للمادة ، ثم لما كان هذا المنهى عنه منقسماً إلى ما يبلغ مبلغ الكفر وهو المؤذى له عليه الصلاة والسلام وإلى ما لا يبلغ ذلك المبلغ ولا دليل يميز أحد القسمين عن الآخر لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاً خوف أن يقع فيما هو محبط للعمل وهو البالغ حد الأذى إذ لا دليل ظاهراً يميز ، وإن كان فلا يتفق تمييزه في كثير من الأحيان ، وإلى التباس أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقوله سبحانه : { أَن تَحْبَطَ أعمالكم وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ }------الخلاصة
اقتباس:
القاعدة المختارة أن إيذاءه -او الاستخفاف او التنقص -او السب -او الشتم] له عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ الكفر المحبط للعمل - باتفاق - فورد النهي عما هو مظنة لأذى النبي صلى الله عليه وسلم [كرفع الصوت]سواء وجد هذا المعنى أولا-حماية للذريعة وحسبما للمادة ، ثم لما كان هذا المنهى عنه منقسماً إلى ما يبلغ مبلغ الكفر وهو المؤذى له عليه الصلاة والسلام وإلى ما لا يبلغ ذلك المبلغ ولا دليل يميز أحد القسمين عن الآخر لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاً خوف أن يقع فيما هو محبط للعمل وهو البالغ حد الأذى إذ لا دليل ظاهراً يميز
رد: كيف نجمع بين كلام شيخ الاسلام رحمه الله ؟
فائدة -قال شيخ الاسلام بن تيمية-فى الصارم المسلول --(أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم.. أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله-ويقول--السب: هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف.... والعيب، واللمز فيه انتقاص.ويقول------أن إيذاء الرسول ولمزه من الصفات الدالة على نفاق صاحبها فقال رحمه الله: وذلك أن الإيمان والنفاق، أصله في القلب، وإنما الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل عليه، فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه، فلما أخبر سبحانه أن الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يؤذونه من المنافقين، ثبت أن ذلك دليل على النفاق وفرع له، معلوم أنه إذا حصل فرع الشيء ودليله حصل أصل المدلول عليه، فثبت أنه حيث ما وجد ذلك كان صاحبه منافقاً سواء كان منافقاً قبل هذا القول أو حدث له النفاق بهذا القول (19) وهذا السبّ من الإيذاء واللمز والاستخفاف منافٍ لعمل القلب من الانقياد والاستسلام ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم أو يستخف به، فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد واستسلام، فلا يكون فيه إيمان، وهذا هو بعينه كفر إبليس، فإنه سمع أمر الله فلم يكذب رسولاً ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع له واستكبر عن الطاعة فصار كافرا [الصارم المسلول]
رد: كيف نجمع بين كلام شيخ الاسلام رحمه الله ؟
رد: كيف نجمع بين كلام شيخ الاسلام رحمه الله ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
جزاكم الله خيرا
وجزاكِ خيرا وبارك فيكِ