-
سؤال في الطلاق ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
امرأة سيئة الخلق وكثيرة المشاكل مع زوجها ... زوجها لايريد طلاقها فهو يصعب عليه ان يفرق بينها وبين ابنائها
يقول هي لاتعلم شيئا يذكر عن احكام الطلاق فأريد أن أطلقها وهي حائض أو في طهر يجامعها فيه على ترجيح أنه لايقع في هاتين الحالتين من باب التهديد وجعلها أمام أمر واقع تحس فيه بخطورة فراق اطفالها
هو يعلم أن الطلاق في الحيض والطهر الذي يجامع فيه حرام لكن هو يسأل ويقول :
هل الحرام الذي في طلاقه في هاتين الحالتين الحيض والطهر يُغتفر له لهذه النية ؟!
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أخي الفاضل لا ينبغي للمسلم أن يقدم على فعلٍ هو على يقين من حرمته ، وقد اتفق علماء الإسلام على حرمة الطلاق البدعي وأنَّه لا يجوز.
ولا أنصحك بالإقدام على مثل هذا الفعل ، لأسباب كثيرة أهمها:
أنه محرم بالاتفاق.
الثاني أن الطلاق البدعي هناك خلاف بين أهل العلم في وقوعه ، فالأحوط للمرء في دينه ودنياه عدم الإقدام على فعله قاصدًا لذلك.
الثالث: بإمكانك هجرها وتهديدها بالطلاق واتخاذ خطوات فعلية في هذا دون إيقاعه، وما يحصل بهذا الطلاق البدعي يحصل بأن يصل لها أنك عازم على فراقها بكل تأكيد.
فما حاجتك إلى فعل هذا المحرم والفائدة المرجوة منه حاصلة في غيره من المباحات التي دلنا الشرع عليها = التأديب والهجر.
وفقنا الله وإيَّاك إلى ما فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة.
-
معذرة يا أخ إبراهيم صيغة الجواب جاءت كأنها موجهة إليك ، وأنا أعلم أنَّك ناقل للسؤال ، وجوابي أيضًا موجه لصاحب السؤال، تقبل اعتذاري بارك الله فيك.
-
جزاك الله خيرا ... وسددك الله وبارك فيك