-
طلب فتوى
السلام عليكم
هناك رجل يعمل في البيع بالتقسيط على الصورة الأتية
مثلا زيد يريد شراء بيت فالرجل يشتري هذا البيت باسمه كاش ثم يبيع المنزل قسط لزيد فما حكم هذه الصورة
ما العلم أنه يفعل ذلك في كل الاشياء يعني رجل يريد أن يبني منزل فينتكفل هو بالبناء كاش ويقسط لصاحب المنزل وهكذا
-
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه الصورة مما اختلف العلماء فيها على قولين: الجواز، والمنع.
وذهب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله إلى المنع، فقال رحمه الله:
الصورة الثالثة: أن يأتي شخصٌ إلى آخر إلى تاجر فيقول: أنا محتاج إلى سيارة صفتها كذا وكذا فيقول التاجر: اذهب إلى المعرض وتخير السيارة التي تريد ثم إتني حتى اشتريها من المعرض، ثم أبيعها عليك بثمنٍ مؤجل أكثر مما اشتراها به فهذا حرام؛ وذلك لأن البائع لم يشتر السلعة إلا من أجل الطالب الذي طلبها، ولولا طلبه إياها لما اشتراها، فيكون كالذي أقرض المحتاج إلى السيارة أقرضه دراهم إلى أجل بزيادة، وما شراء التاجر لهذه السيارة ليبيعها على هذا المحتاج إلا حيلة فقط، وإلا فليس له غرض في السيارة هذا حرام، وإن كان بعض الناس قد يفتي بجوازه،...
http://binothaimeen.net/content/12874
-
البيع بالتقسيط للآمر بالشراء
السؤال :
أذهب إلى شخص ما معه مال ؛ ليقوم بشراء غرفة نوم لي للزواج ، فيذهب معي إلى التاجر ويقوم بشراء الغرفة لي بمبلغ معين ، ثم يقوم بتقسيطها لي بمبلغ أعلى من المبلغ الذي تم شراؤها به ، وهذا التعامل يحدث مع أشخاص كثر ، كل شخص حسب السلعة الذي يريد شراءها ، فيقوم بشرائها له ، ويقوم بتقسيطها له ، مع العلم أن هذا الشخص غير متخصص في تجارة معينة ، فهل هذا ربا ؟
الجواب :
الحمد لله
هذه المعاملة تعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء ، قال الدكتور محمد عبد الحليم عمر في بحثه "التفاصيل العملية لعقد المرابحة" المنشور في "العدد الخامس" من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" : يمكن أن تتم المرابحة بإحدى صورتين عرفهما الفقه قديمًا وهما :
1- الصورة الأولى : ويمكن أن يطلق عليها الصورة العامة أو الأصلية ، وهي أن يشتري شخص ما سلعة بثمن معين ، ثم يبيعها لآخر بالثمن الأول وزيادة ربح ، فهو هنا يشتري لنفسه دون طلب مسبق ، ثم يعرضها للمبيع مرابحة .
2- الصورة الثانية : وهي ما يطلق عليها حديثًا اصطلاح " بيع المرابحة للآمر بالشراء " وكيفيتها : أن يتقدم شخص إلى آخر ويقول له : اشتر سلعة معينة موجودة ـ أو يحدد أوصافها ـ وسوف أشتريها منك بالثمن الذي تشتريها به ، وأزيدك مبلغًا معينًا أو نسبة من الثمن الأول كربح ، وهذه الصورة وإن كانت تسميتها بالبيع مرابحة للآمر بالشراء ، من إطلاق الفقهاء المعاصرين إلا أن كيفيتها وردت لدى الفقهاء القدامى ، كما جاء في كتاب الأم للشافعي ما نصه : " وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال : اشتر هذه وأربحك فيها كذا ، فاشتراها الرجل فالشراء جائز ... " ثم يقول: " وهكذا إن قال : اشتر لي متاعًا - ووصفه - أو متاعًا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه ، فكل هذا سواء يجوز البيع " " انتهى.
وبيع المرابحة للآمر بالشراء ، جائز بشرط أن يقوم المأمور بشراء السلعة لنفسه وقبضها حقيقةً ، قبل بيعها على الآمر .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (13/153) : " إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ، ووعده أن يشتريها منه ، فاشتراها مَن طلبت منه وقبضها ، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم ، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده ؛ لأن من طُلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها ، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " انتهى.
وبهذا يعلم أن صاحب المال إذا ذهب مع السائل إلى التاجر ودفع قيمة غرفة النوم مثلا ، ثم أخذها السائل من محل التاجر مباشرة ، دون أن يحوزها صاحب المال ويقبضها وتدخل في ضمانه ، فهذا لا يجوز .
قال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى نور على الدرب" : " ما يفعله كثير من الناس الآن ، يأتي الدائن والمدين إلى شخص آخر عنده سلعة ، فيشتريها الدائن ثم يبيعها على المدين وهي في مكانها لم تنقل ، ثم يبيعها المدين على صاحب المحل أو على غيره قبل أن ينقلها ، نعلم أن هذه المعاملة محرمة وليست بجائزة بلا شك ؛ لأنها من بيع السلع في مكانها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " انتهى.
ومما يبين المنع أيضا ، أن صاحب المال في هذه الصورة قد ربح ما لم يضمن ، وقد قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَحِلُّ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ ) رواه الترمذي (1234) وقال : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وأبو داود (3504) والنسائي (4629) وابن ماجه (2188) وأحمد (6591) وصححه الألباني في " الصحيحة" (1212).
وينظر جواب السؤال رقم: (36408) لمعرفة ما يشترط لجواز بيع المرابحة.
https://islamqa.info/ar/135427