467 - قال الإمام أحمد لمن وعظه بالصبر في المحنة:
صبرتنـــــــي ووعظتنـــي فأنـــا لهـــــا ... فستنجلي بل لا أقول لعلها
ويحلها من كان يملك عقدها ... ثقة به إذ كان يملك حلهــا [تهذيب الآداب الشرعية: (صـ١٥٠-١٥١)].
عرض للطباعة
467 - قال الإمام أحمد لمن وعظه بالصبر في المحنة:
صبرتنـــــــي ووعظتنـــي فأنـــا لهـــــا ... فستنجلي بل لا أقول لعلها
ويحلها من كان يملك عقدها ... ثقة به إذ كان يملك حلهــا [تهذيب الآداب الشرعية: (صـ١٥٠-١٥١)].
468 - قال سفيان الثَّوري: (إيَّاك والحدَّة والغضب، فإنَّهما يجرَّان إلى الفُجُور، والفُجُور يجرُّ إلى النَّار). [التذكرة الحمدونية: (1/ 220)].
469 - عرَّف أبو حنيفة الفقه بقوله: (معرفة النفس مالها وما عليها). [مرآة الأصول: (44/1)، والتوضيح لمتن التنقيح: (10/1)].
470 - مَنْ أَتْقَنَ الأصول؛ أًفْحَمَ الفُحُول !!! [لكاتبه].
471 -ألا فاعلمنْ أن التآليف سبعــــةٌ... لكل لبيب في النصيحة خالصِ
فشرحٌ لإغلاقٍ وتصحيحُ مخطئٍ ... وإبداعُ حَبْرٍ مُقْدِمٍ غير ناكصِ
وترتيبُ منثور وجمعُ مُفَـــــرَّقٍ .... وتقصيرُ تطويلٍ وتتميمُ ناقصِ [أزهار الرياض (3/ 34-35)].
472 - قال العز بن عبد السلام: (الموفق من رأى المشكل مشكلًا، والواضح واضحًا، ومن تكلَّف خلاف ذلك لم يَخْلُ من جهل أو كذب). [القواعد الكبرى: (2/ 400)].
473 - قال عمرُ بنُ الخطابِ: (لاْ يَبِعْ فِيْ سُوْقِنَا إِلاْ مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِيْ الدِّيْنِ). [رواه الترمذي (487) وقال: (حسن غريب)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي].
474 - قال الجاحظ: (القلم أبقى أثرًا، واللسان أكثر هذرًا، اللسان مقصور على القريب الحاضر، والقلم مطلق في الشاهد والغائب، والكتاب يقرأ بكل مكان، واللسان لا يعدو سامعه). [البيان والتبيين: (١/ ٥٨)].
475 - قال ابن حزم: (ولو جاز لكل من لا يتشكل في نفسه شيء أن ينكره؛ لجاز للأخشم أن ينكر الروائح، وللذي ولد أعمى أن ينكر الألوان). [رسائل ابن حزم: (4/ 334)].
476 - وقفت على كلمة لابن حزم في طوايا كلامه عن أصول المناظرة في رسائله: (٤/ ٣٣٥)، ما أحوجنا إليها، قال: (ولقد أخبرني مؤدبي أحمد بن محمد بن عبد الوارث ....).
477 - قال ابن حزم: (والتكثير من الأدلة قوة، وليس يُعِدُّه عجزًا إلا جاهل منقطع). [رسائل ابن حزم: (٤/ ٣٣٣)].
478 - قال ابن حزم: (فإن وجدت حقًا ببرهان فارجع إليه ولا تتردد، ولا ترض لنفسك ببقاء ساعة آبيًا عن قبول الحق). [رسائله: (4/ 336)].
479 - قال ابن حجر: (وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وهو ذهول شديد؛ فإن الخلاف مشهور عند المالكية حتى أن القرطبي رجَّح في شرح مسلم أنه سنة، لكن الجمهور على وجوبه، وقد ردَّ ابن العربي على من لم يقل بذلك، وقد توارد به القول والعمل). [فتح الباري: (3/ 184)].
480 - قال ابن حجر: (وفي أثر سعد من الفوائد أنه ينبغي للعالِم إذا عَمِل عملًا يخشى أن يلتبس على من رآه أن يعلمهم بحقيقة الأمر؛ لئلا يحملوه على غير محمله). [فتح الباري: (3/ 186)].
أخرجه البخاري تعليقًا، قال: وقال سعد: (لو كان نَجِسًا ما مَسِسْتُهُ)، ووصله ابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت سعد قالت:(أُوذِن سعد -تعني أباها- بجنازة سعيد بن زيد بن عمرو وهو بالعقيق فجاءه فغسَّله وكفَّنه وحنَّطه، ثم أتى داره فاغتسل ثم قال: (لم أغتسل من غُسله ولو كان نجسًا ما مسِسته، ولكني اغتسلت من الحر).
481 - قال ابن المنذر: (ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عوَّل الأئمة). [فتح الباري: (3/ 187).
482 - قال ابن حجر: (وأم الهُذيل: هي حفصة بت سيرين). [فتح الباري: (3/ 196)].
483 - قال ابن حجر: (وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية، فلابد من قيد الاحتساب). [فتح الباري: (٣/ ١٧٦)].
484 -قال النووي:(ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات حتى لقد يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات، فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا رسوم من آثارهم قليلات، والله المستعان على هذه المصيبة، وغيرها من البليات).[شرح البخاري للنووي: (صـ 125)].