طلق ثلاث مرات في أوقات مختلفة.
طلق ثنتين طلاقًا صريحًا (وقعتا).
وأما الثالثة فلم يتذكر ماذا قال لها فيها:
هل قال فيها (الثالثة): أنت طالق، أو: علي الطلاق، أو: لو فعلت كذا فأنت طالق، (لو ذهبت إلى بيت فلانة فأنت طالق، ولم تذهب).
فهو نطق بالطلاق في الثالثة، لكن لم يتذكر ماذا قال لها.
فما الحكم؟
نرجو إثراء المسألة وذكر أقوال العلماء في هذه المسألة تحديدًا.
بارك الله فيكم.