1/ 12. الِاغْتِسَالُ مِنَ الحَيْضِ والِاسْتِحَاضَة ِ
(40) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي».
أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 228)، ومُسْلِمٌ (1/ 333)، وأَبُو دَاوُد (1/ 282)، والتِّرمِذِيُّ (1/ 125)، والنَّسَائِيُّ (1/ 204)، وابْنُ مَاجَةَ (1/ 621)، ومَالِكٌ (1/ 104)، وأَحمَدُ (41/ 24523)، وابْنُ رَاهَوْيهِ (2/ 567)، وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (1/ 1344)، وعَبْدُ الرَّزَّاقِ (1/ 1165، 1166)، والطَّيَالِسِيّ ُ (3/ 1743)، والحُمَيْدِيُّ (1/ 160)، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (1/ 2676)، والدَّارِمِيُّ (1/ 801)، وأَبُو يَعلَى (7/ 4486)، وابْنُ حِبَّانَ (4/ 1350)، والدَّارَقُطْنِ يُّ (1/ 788)، وابْنُ الجَارُودِ (1/ 112)، والبَيْهَقِيُّ (1/ 1546).
ثانياً: شَرحُ الحَدِيثِ:
- (أُسْتَحَاضُ): الاِسْتِحَاضَةُ هِيِ: سَيَلاَنُ الدَّمِ مِنْ فَرجِ المَرْأَةِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ؛ وهُوَ يَخْرُجُ مِنْ عِرْقٍ يُقَالُ لَهُ العَاذِلُ؛ والمَعنَى: يَسْتَمِّرُ بِي الدَّمُ بَعدَ أَيَّامِ الحَيْضِ المَعرُوفَةِ.
- (أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ): بَدَأَ دَمُ الحَيْضِ المُتَمَيِّز عَمَّا سِوَاه.
- (فَدَعِي الصَّلاَةَ): فَاتْرُكِ الصَّلاَةَ؛ يَعنِي لاَ تُصَلِّي حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُ الحَيْضِ.
- (أَدْبَرَتْ): انْقَطَعَ دَمُ الحَيْضِ المُتَمَيِّز عَنْ غَيْرِهِ.