1/ 7. مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ
(35) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ المَازِنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: «لاَ يَنْفَتِلْ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».
أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 137)، ومُسْلِمٌ (1/ 368)، وأَبُو دَاوُد (1/ 176)، والنَّسَائِيُّ (1/ 160)، وابْنُ مَاجَةَ (1/ 513)، وأَحمَد (26/ 16450)، وابْنُ خُزَيْمَة في "الصَّحِيح" (1/ 25)، وابْنُ الجَارُود في "المُنْتَقَى" (1/ 3)، والبَيْهَقِيُّ (1/ 555).
ثانياً: رَاوِي الحَدِيثِ: هُـــوَ: عَبْدُ اللهِ بنُ زَيْدِ بنِ عَاصِمِ بنِ كَعْبٍ المَازِنِيُّ، مِنْ فُضَلاَءِ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ؛ وهُوَ الَّذِي قَتَلَ مُسَيْلِمَةَ بِالسَّيْفِ مَعَ رَمْيَةِ وَحْشِيٍّ لَهُ بِحَرْبَتِهِ؛ وتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلاَثٍ وسِتِّيْنَ (63 هــ)، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
ثالثاً: شَرحُ الحَدِيثِ:
- (يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا): يَشُّكُّ أَنَّهُ أَحدَثَ.
- (لاَ يَنْفَتِلْ): لاَ يَتْرُكْ الصَّلاَة.
- (حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا): أَيْ: صَوْتَ رِيحٍ يَخْرُجُ مِنْهُ.
- (أَوْ يَجِدَ رِيحًا): أَيْ: يُحِسُّ بِخُرُوجِهِ، وإِنْ لَمْ يَشُمَّهُ.