هل هذا من باب النهي عن ربح ما لم يضمن ؟؟
اختلف أهل العلم في أنه إذا كان لرجل في ذمة رجل آخر مالا إلى أجل فإذا حل الأجل ولم يكن عند ذلك الرجل الآخر ذلك المال , فهل يجوز جعل ذلك المال رأس مال سلم في طعام إلى أجل أم لا ؟؟
جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجعل الدين رأس مال للسلم للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ
لكن ابن تيمية ابن القيم أجازا ذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين :
" لو أسلم إليه في كر حنطة بعشرة دراهم في ذمته فقد وجب له عليه دين وسقط له عنه دين غيره، وقد حكي الإجماع على امتناع هذا، ولا إجماع فيه. قاله شيخنا واختار جوازه، وهو الصواب . " أ.هـ
على أساس أنه يصح السلم من غير حاجة إلى قبض حقيقي لرأس مال السلم، مع اتفاق كثير من الفقهاء على وجوب تسليم رأس المال معجلا لصحة السلم، وذلك لوجود القبض الحكمي لرأس مال السلم وهو ما في ذمة المدين المسلم إليه، فكأن الدائن بعد عقد السلم قبضه منه ثم رده إليه فصار معجلا حكما فارتفع المانع الشرعي
طبعا الكالئ بالكالي هو الدين المؤخر بالدين المؤخر فهذه الصورة لا تدخل تحت ذلك الحديث أو حتى تحت الإجماع المحكي على منعه
لكن هل هذه الصورة تدخل في المنع من باب آخر ألا وهو النهي عن الربح فيما لم يضمن ؟؟
فهل صاحب الدين يعتبر ضامنا لهذا الدين حتى يجوز أن يربح فيه ويجعله رأس مال للسلم ؟؟
وجزاكم الله خيرا
رد: هل هذا من باب النهي عن ربح ما لم يضمن ؟؟
قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى:
(وأما مسألة قلب الدين في الصورة التي ذكرتم؛ وهي: ما إذا كان له على آخر دراهم {في ذمته}وطلب منه الوفاء، وادعى العسرة، فقال: أُسلم إليك دراهم في طعام {ثم}توفيني بها.
فإن كان المسلم إليه معسرا وأكرهه غريمه على ذلك؛ فهو حرام باتفاق الأئمة، قاله الشيخ تقي الدين؛ قال: لأنه مكره بغير حق.
وإن كان المسلم إليه غير معسر، فالذي يظهر لنا عدم الجواز، لأن ذلك يتخذ حيلة على جعل الدين رأس مال لا سلم. والله {سبحانه وتعالى} أعلم).